بل المعروف عن جمهور العلماء (من أتباع المذاهب الأربعة و غيرهم) رحمهم الله تعالى هو القول بصحة هذا النكاح فقد جاء في [فتح القدير في الفقه الحنفي، ص: 349] قول الكمال بن الهمام رحمه الله: (لو تزوج المرأة و في نيته أن يقعد معها مدة نواها صحَّ، لأن التوقيت إنما يكون باللفظ) .
و قال الإمام الباجي المالكي رحمه الله [في المنتقى بشرح موطأ الإمام مالك: 3/ 355] : (من تزوج امرأةً لا يريد إمساكها، إلا إنه يريد أن يستمتع بها مدةً ثم يفارقها، فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز) .
أما عند الشافعية فقد جاء [في حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج: 6/ 210] : (أما لو توافقا عليه قبل و لم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته) و [في نهاية المحتاج: 6/ 277] : (خرج بذلك إضماره، فلا يؤثر و إن تواتطآ قبل العقد عليه. نعم، يُكره إذ كل ما لو صرح به أبطل يكون إضماره مكروهًا، نص عليه) .
و قال الإمام النووي رحمه الله: (قال القاضي: و أجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا و نيَّتُه أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال، و ليس نكاح متعة. و إنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. و لكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس. و شذ الأوزاعي، فقال: هو نكاح متعة و لا خير فيه) [شرح صحيح مسلم: 9/ 182] .
و انظر نحو ذلك في [الحاوي، للماوردي: 9/ 333] و [مغني المحتاج، للشربيني: 3/ 183] .
و من الحنابلة قال محقق المذهب الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله [كما في المغني مع الشرح الكبير: 7/ 573] : (و إن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة. و الصحيح: أنه لا بأس به، و لا تضر نيته، و ليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، و حسبه إن وافقته و إلا طلقها) .
و قد أسهب في تحرير هذه المسألة، و أطال النفس في الانتصار إلى ما ذهب إليه الجمهور من تصحيح نكاح من نوى الطلاق ما لم يشترطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فارجع إليه و انظره محتسبًا [في مجموع الفتاوى: 32/ 147] .
و لا يحسبن أحدٌ أننا إذ نفتي بصحة عقد الناكح يريد الطلاق أننا نحل نكاح المتعة، أو ندعو لخفر الذمم، و نقض العهود!
لا و الله، و معاذ الله، فنكاح المتعة ثبت تحريمه بما لا لبس فيه من نصوص السنة النبوية، ثم انعقد إجماع أهل العلم على تحريمه، فكان هذا كافيًا في تحريمه، و التحذير منه شرعًا، أما الزواج بنية الطلاق فلا دليل على حرمته أصلًا، و لا ذكر له - على التخصيص - في نصوص الشريعة المطهرة أساسًا.
و لا يخفى ما بين نكاح المتعة و النكاح بنية الطلاق من فوارق من أبرزها:
• إن نكاح المتعة يتم بالاتفاق بين الزوجين (على فرض صحة تسميتهما زوجين) على الأجل المضروب بينهما للنكاح، و تقع الفرقة بينهما بمجرد انقضاء الأجل، أما الزواج بنية الطلاق فلا يفرق فيه بين الزوجين إلا بطلاق بائن و عدة واجبة.
• إن المرأة في نكاح المتعة لا حق لها سوى الأجر (المسمى صداقًا) ، بخلاف المتزوجة ممن ينوي طلاقها، فلهذه الحق في الميراث و المتعة في العدة و سائر حقوق الزوجة على زوجها.
• عدة المطلقة من نكاح من يضمر نية الطلاق كعدة مثيلاتها من بنات جنسها، أما في المتعة فللمرأة بعد انقضاء أجل متعتها عدة خاصة تخالف عدة المطلقة و من مات عنها زوجها من المسلمات.
• إن الزواج بنية الطلاق قابل للاستمرار و الديمومة إذا أراد الزوج ذلك، و غير من نيته، أما في المتعة فلا حق للزوج في الاستمرار مع زوجته، و لا حق لها في ذلك بعد انقضاء الأجل المضروب بينهما، بل تجب الفرقة فورًا.
فهل يقول منصف يرى هذه الفوارق و يقف على غيرها أن من أفتى بصحة الزواج بنية الطلاق قد أحل ما حرم الله، و سوى بين النكاح المشروع و نكاح المتعة الممنوع؟!
صحيح أننا نفتي بصحة نكاح من يريد الطلاق ما لم يشترطه، و لكننا لا ندعو بذلك إلى التساهل في حل عِرى النكاح، أو التحريض على الغش و التغرير بفتيات المسلمين، و الاستهانة بالأعراض، حاشا و كلاّ.
(يُتْبَعُ)