فهرس الكتاب

الصفحة 6745 من 20085

ـ [مصطفى ولد ادوم أحمد غالي] ــــــــ [03 - Nov-2008, مساء 05:22] ـ

قال ابن قدامة في المجلد10ص48:و ان تزوجها بغير شرط الا أن في نيته طلاقها بعد شهر أو اذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم الا الأوزاعي قال: هو نكاح متعة و الصحيح أنه لا بأس به و لا تضر نيته و ليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته و حسبه ان وافقته و الا طلقها قلت و هل الصفة التي ذكر صاحب النقب تختلف عن تعريف المتعة قال ابن قدامة في الصفحة 46من نفس المرجع: معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو الى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج و شبهه سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة قلت و الله أعلم فالفرق بين الصيغة الأولى و التي أجازها الجمهور و الثانية هي التوثيق و الاعلان ذلك لأن الصيغة الأولى انما هي نية و وسوسة القلب و قد لا تتحقق أبدا لأنه قد يعدل عن نيته بعد البناء او المعاشرة كمن نوى طلاق زوجته و لم يوثقه أو يصرح به لأحد و أما الصيغة الثانية فهي ملزمة لأنها وثقت أثناء العقد و أعطى الخرقي مثالا آخر قال: و لو تزوجها على أن يطلقها في وقت معين لم ينعقد النكاح قلت عند جمهور الحنابلة و ينعقد عند أصحاب الرأي و جل الشافعية و يبطل الشرط فالمسألة اذن و الله أعلم متعلقة بالشروط و التوثيق عند القران و الله أعلم و ما أبرئ نفسي من الزلل و الخطأ

ـ [الأمل الراحل] ــــــــ [13 - Jan-2009, مساء 05:43] ـ

مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح

السؤال: بارك الله فيكم له سؤال أيضًا آخر يا فضيلة الشيخ يقول ما هو حكم الزواج بنية الطلاق عند الرجوع إلى بلده؟ الجواب

الشيخ: هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إن الزواج بنية الطلاق نكاح متعة لأن المتزوج نوى مدةً معينة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى ولأن الزوج المحلل الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثًا بنية أن يطلقها إذا تزوجها وإن لم يشترطه في العقد يكون محللًا ولا تحل به الزوجة للزوج الأول فأثرت النية هنا في صحة العقد فكذلك نية الطلاق إذا رجع إلى بلده وقال آخرون إن هذا ليس فيه نية متعة بل إن هذا ليس بنكاح متعة لأن نكاح المتعة يشترط فيها شرطٌ أن يطلقها في مدة كذا وكذا أو أن النكاح مدته كذا وكذا بخلاف هذه ولهذا إذا تمت المدة في نكاح المتعة انفسخ النكاح بدون فسخ وهذه ليست مثلها إذ من الممكن أن يرغب في بقاء الزوجة عنده ولو كان قد تزوجها بنية الطلاق لكن عندي فيه محظورٌ غير هذا وهو أنه غشٌ للزوجة وأهلها فإنهم ربما لو كانوا يعلمون أنه لن ينكحها نكاح رغبةٍ وبقاء لم يزوجوه أي لو ظنوا أنه إنما تزوجها ما دام في هذا البلد ثم يتركها إذا سافر لم يزوجوه فالنكاح بنية الطلاق محرمٌ من هذه الناحية لا من ناحية كونه نكاح متعة وعلى هذا فيكون حرامًا ولكن العقد صحيح لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العقد.

مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح

السؤال: السائل أنور عبد الهادي محمد عراقي يدرس بالباكستان يقول لقد قرأت في كتاب فقه السنة لسيد سابق حول موضوع زواج بنية الطلاق بعده وقد ذكر المؤلف المذاهب الأربعة قد أتاحوا هذا النوع من الزواج وحرمه الإمام الأوزاعي لأن الإمام الأوزاعي اعتبره كزواج المتعة فما هو الحكم الصحيح في هذا فإن كان جائزًا فإني أريد أن أتزوج لأحصن نفسي من الوقوع في الحرام حتى تنتهي مدة دراستي ثم أطلقها؟ الجواب

الشيخ: من المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الزواج بنية الطلاق محرم وأنه داخل في نكاح المتعة وذلك لأن النية معتبرة في التأثير في الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"ولأن الرجل لو تزوج المطلقة ثلاثًا بنية أنه يحللها للأول ثم يطلقها كان هذا النكاح باطلًا ومحرمًا ولم تحل للزوج الأول كما لو شرط ذلك في نفس العقد وعلى هذا فتكون نية الطلاق كنية التحليل أي كما أن النية في التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة أيضًا وقال بعض أهل العلم: إن نية الطلاق ليست كشرطه لأن شرط الطلاق معناه أنه إذا تمت المدة ألزم به وكذلك المتعة إذا شرط على الإنسان أنه يتزوجها إلى أجل مسمى فإن معناه أو مقتضى هذا العقد أنه إذا تم الأجل المسمى انفسخ النكاح تلقائيًا فليست النية كالشرط وهذا الفرق بَيِّن ظاهر لأن الشرط إذا تم الأجل انفسخ النكاح تلقائيًا و إذا كان قد شرط عليه الطلاق فإنه يلزمه عند تمام المدة وهذا الفرق لاشك أنه مؤثر في الحكم ولكن عندي أن هذا حرام من وجه آخر أي أن الإنسان إذا تزوج بنيته أنه يطلقها إذا غادر البلد حرام من جهة أنه غش وخداع للزوجة وأهلها فإن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل إنما تزوجها بنية الطلاق إذا أراد السفر ما زوجوه في الغالب فيكون في ذلك خداع وغش لهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:"من غش فليس منا"فالحاصل أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما إذا تزوج الغريب بنية أنه متى أراد الرجوع إلى وطنه طلقها بدون شرط فذهب قوم من أهل العلم وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد أن هذا النكاح فاسد وأنه نكاح متعة وعللوا ذلك بأن نية الطلاق كشرطه قياسًا على التحليل الذي تكون نيته كشرطه وقال آخرون من أهل العلم: إن النية لا تؤثر لأن الفرق بين النية والشرط هو أن الشرط إذا تم الأجل ألزم بالطلاق إن كان المشروط هو الطلاق أو انفسخ النكاح إن كان مؤجلًا إلى هذه المدة وهذا الفرق ظاهر يؤثر في الحكم ولكنه عندي أنه غش إذا نواه بدون أن يبينه للزوجة وأهلها لأنهم لو علموا بنيته هذه ما زوجوه في الغالب وحينئذٍ إما أن يعلمهم أو يكتم عنهم فإن أعلمهم فهو نكاح متعة وإن كتمه كان غشًا وخداعًا فلا ينبغي للمؤمن أن يعمل هذا العمل.

ما رأيكم ... هل سيبقى من يبيح لنفسه هذا النوع من الزواج؟؟ ويعبث بالمسلمات وبحقوقهن ومشاعرهن؟ وفي المقابل يمنعه عن غيره فيما لو كانت الضحية (ابنته) ؟؟

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت