فهرس الكتاب

الصفحة 6773 من 20085

ـ [عبدالله الرفاعي] ــــــــ [25 - May-2009, صباحًا 01:53] ـ

قال النبي لايحل دم امرئ الا بأحد ثلاث

الاول الثيب الزاني

الثاني القصاص

الثالث التارك لدينة المفارق للجماعة

وحكم تارك الصلاة يستتاب والا قتل فمن

باب اولي التارك لدينة

ـ [أبو عبد الأكرم الجزائري] ــــــــ [31 - May-2009, صباحًا 12:36] ـ

السلام عليكم ورحمة الله اما بعد اخي الفاضل هل القائل هذا القول من اهل العلم الموثقون بعلمهم وتقواهم ام لا فأن كانت الثانية فلا عبرة بكلامهم وكذلك من هو حتى يقول وانا لا ارى ذلك ورحم الله القائل يقولون هذا عندنا غير جائز ... ومن انتم حتى يكون لكم عندو .... فليس كل من يرا في التلفاز سار عالما او افتي في مسألة فهو كذلك ورحم الله مالك لم يفتي حتى اجازه سبعون عالما والله المستعان

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [31 - May-2009, صباحًا 12:50] ـ

هذا منطق بعض الشباب هداهم الله حينما يعارض اقوال الائمة الكبار فاذا سئل عن ذلك قال هم رجال ونحن رجال

ـ [شريف شلبي] ــــــــ [31 - May-2009, مساء 09:22] ـ

وما القول - رحمكم الله - فيمن قال أن القتل لا يكون إلا لمن أظهر ردته ودعا اليها وشق عصا المسلمين وهدد وحدتهم، وقد استدلوا بحديث"التارك لدينه المفارق للجماعة"وقيدوا به مطلق قوله صلى الله عليه وسلم"من بدل دينه فاقتلوه"

وأكدوا هذا المعنى بقولهم"الكثير من المنافقين خرجوا من الدين بنص القرآن وعلمهم النبي ولم يطبق عليهم حد القتل فلو كان مجرد الردة أو الكفر موجبة للحد لفعله صلى الله عليه وسلم، فتركه لذلك دليل ثان على الردة المقصودة بأن يقتل صاحبها هي المقترنة بالجهر بها ودعوة الناس اليها ومحاولة إضلال الناس بها وشق عصا المسلمين."

ـ [أبوعمرو المصري] ــــــــ [01 - Jun-2009, صباحًا 02:52] ـ

هذا القول يقوله من أتى ببدعة التفريق بين الردة المغلظة وغير المغلظة وهو قول تلقفه بعض المتساهلين عن بعض العلمانيين الذين أصبحوا إسلاميين ولم يتجردوا من أفكارهم العلمانية ومنهم محمد عمارة وغيره، وقتل المرتد من الأمور المجمع عليها وإن حصل الخلاف في بعض التفاصيل وليس في أصل الحكم وقد حكى هذا الإجماع جماعات من أهل العلم منهم ابن قدامة في المغني وابن عابدين في حاشيته وغيرهم ومن أحسن الكتب التي تناولت الرد على هذه الشبهات وغيرها كتاب جدير بالقراءة وهو:"التأويل بين ضوابط الأصوليين وقراءات المعاصرين"دراسة أصولية فكرية معاصرة رسالة ماجستير مقدمة من الطالب ابراهيم محمد طه بويداين ومما قاله في هذا بعد أن استعرض شبهات المتأولين لإسقاط حد الردة:

3.ثبوت حد الردة بالدليل القطعي

القول بحرية العقيدة والرأي يستلزم نفي حد الردة أو حتى نفي تجريم المرتد. بالضرورة. ومعظم حجج القائلين بالحرية تلك تتمحور حول هذه القضية، وانه لم يثبت فيها دليل قطعي يوجب تحريمها وأن ما ثبت فيها لا يتعدى كونه أحاديث آحاد تفيد الظن، ولا تصلح لإقامة عقوبة كالإعدام، وان الأحاديث الثابتة في ذلك إنما هي من قبيل التدبير السياسي، وليس من قبيل الحكم الشرعي، وان عدم قتل المرتد هو مذهب بعض أئمة العلم كسفيان الثوري وإبراهيم النخعي، وكاستدلالهم بقوله تعالى لا إكراه في الدين .. الخ.

ويكفي لإبطال هذه الحجج الداحضة أن نثبت وجوب قتل المرتد بالسنة الصحيحة والإجماع الصريح، وهما حجتان ليس بعدهما قول قائل ولا نزاع منازع.

-أخرج البخاري في صحيحه عن عكرمة قال: أُتُيَ عليٌ رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله r. لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله r ) من بدل دينه فاقتلوه (( 3) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=17290#_ftn1) .

-وأخرج بسنده عن أبي موسى الأشعري حديثا آخر - وفيه أنه r بعثه عاملا إلى اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: انزل، فإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا: قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود: قال: أجلس قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله (ثلاث مرات) فأمر به فقتل ... الحديث (4) ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=17290#_ftn2) .

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت