فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [الحُميدي] ــــــــ [27 - Jul-2008, مساء 02:55] ـ
هذا الكتاب اسمه الصارم المشهور في الرد على المفتونين بالسفور و هو للشيخ حمود التويجري
في الحقيقة قرأت هذا الكتاب ولكنه ضعيف الحجة امام كناب الشيخ الألباني -رحمه الله- المذكور ....
مع قسوة الشيخ حمود التويجري رحمه الله في رده ...
ورحم الله الجميع ...
ـ [الحُميدي] ــــــــ [27 - Jul-2008, مساء 03:04] ـ
رابعا: مذهب الحنابلة
قال ابن عبدالبر في التمهيد (6>364) في المرأة: (وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث:"كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها". ثم رواه بإسناده عنه ثم قال:"قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة، ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به. وأجمعوا على أنها لا تصلي متنقبة ولا عليها أن تلبس فقازين في الصلاة. وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة. وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه. وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة، فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟) ."
هل ابن عبدالبر حنبلي .... ؟
ـ [هشيم بن بشير] ــــــــ [27 - Jul-2008, مساء 05:04] ـ
كلٌ يحشد لقوله ... وهذا كاف في توهين دعوى الإجماع.
تنبيه: قد أشرت في مشاركة سابقة إلى أن الإجماع المستفاد من عمل المسلمين ليس في قوة الإجماع القولي المتعارف عليه جيلًا بعد جيل.
تنبيه آخر: لا خلاف في أن الجمهور يرون أنه ليس للمراة أن تكشف وجهها بحضرة الأجنبي إلا لضرورة، هذا الذي للمرء أن يقول فيه بكل حزم وجزم: هناك"إجماع"على أن هذا قول الجمهور!.
يؤيد ما قررته هنا كلام نفيس للإمام الجويني في"البرهان" (1/ 434) ، يقول فيه: (( لو فرضنا اجتماع العلماء في مجلس وقام سئل إلى رجل حنفي وسأله عن مسألة اختلف العلماء فيها فلو أجاب المفتى الحنفي بما يوازى مذهب أبي حنيفة فسكت الحاضرون عليه لابتدرت الأوهام إلى حمل سكوتهم على التسويغ في محل الاجتهاد وتمهيد عذر المفتي المعرب عن مذهبه المسوغ وإذا تردد سكوتهم كما ذكرناه والإجماع هو القول الجازم المبتوت فيستحيل ادعاؤه على صفته وشروطه في محل تقابل الاحتمالات.
وهذا يتضح بصورة تناقض صورة الخلاف وهي أن واحدا لو ذكر على رءوس الأشهاد وجمع المفتين قولا خرق به الإجماع وخالف دين الأمة فالمفتون لا يسكتون عليه بل يثورون مبادرين إلى الإنكار عليه وتجهيله وتسفيه عقله وذلك لأن الذي جاد به ليس قولا ينقدح تسويغه لقائل فهذا معنى قول الشافعي لا ينسب إلى ساكت قول )) .
قلت: والقول بوجود من يبيح كشف المرأة وجهها وكفيها سواء بضرورة أو غير ضرورة، ليس بجديد إلا على من قل إطلاعه وكل بصره عن مطالعة دوواين أهل العلم.
شكرًا لك على تعقيبك أخي الكريم ... ولكن التخصيص بالضرورة أو بأن لا يكون دائم قول باطل ولا دليل عليه ... وأما الإجماع في هذه المسألة فهذا لا يقول به إلا من تعصب لواقعه وما تعود عليه وإلا فلم يقل به أحد من أهل العلم المتقدمين.
ولعلي يا أخي عبدالله أن أسئلك أني سمعت من بعض الأصحاب من أهل جنوب المملكة أن النساء كانوا يأخذون بقول الإمام الشافعي رحمه الله في جواز كشف الوجه لإنتشار المذهب الشافعي في جنوب المملكة في ذلك الوقت .... وأما تغطية الوجة أو النقاب فالمشهور انه كان في نجد وبعض قبائل البدوية ... واما الذي اعرفه من احد كبار السن والعلم بأن اهل الأحساء وشرق المملكة وشمالها كانوا مالكية واهل الغرب والجنوب كانوا شافعيه فكان اهل تلك المناطق حتى قبل ثلاثين سنة تكشف النساء وجوههن ... ويؤمر الرجال بغض البصر.
ومما يحزن أن بعض طلبة العلم _ هداهم الله _ كما قال الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله .. يتعصب لما تعود عليه (إنا وجدنا آبائنا على أمة .... ) . والله المستعان.
ـ [من صاحب النقب] ــــــــ [28 - Jul-2008, صباحًا 01:47] ـ
الأخ هشيم بن بشير
التعصب لما تعود عليه ممكن يقال للفريقين و ليس لواحد فقط! و ممكن أن يرد به على قائله
و إن كنت تقول إن التخصيص دعوى تخصيص قول الجمهور بالضرورة باطلة، و التخصيص بالحاجة باطل و أنه ليس دائمًا باطل، و الإجماع لا يقوله إلا من تعصب لواقعه
فهل كل من سبق ممن نقل الإجماع كالشوكاني و ابن رسلان و ابن عابدين و الجويني و الغزالي و الموزعي و غيرهم مما ورد في المقال قل إطلاعه وكل بصره أو تعصب لواقعه، فربما الذي كثر إطلاعه لم يفهم ما يطلع عليه و فهم من كون وجه المرأة ليس بعورة أنه يجوز كشفه دائمًا، ثم تعصب لواقعه، مع أن قائل الأمر الأول لم يرد الأمر الثاني، و هل هؤلاء ليسوا علماء متقدمين، حسنًا فصدر المرأة و ظهرها و ساقيها و يديها أمام المرأة ليست بعورة فهل يجوز لها كشفها أمام النساء دائمًا؟ أجب على هذا السؤال
و انظر إلى نقولك التي نقلت عن العلماء المتقدمين هل شيء منها دل على أن الكشف يكون دائمًا حتى يستدل بها على نقض الإجماع الذي أورده المخالف، أو كلها مستثناة لضرورة أو حاجة، فإت بنص يقول بجواز السفور من غير ضرورة و لا حاجة
، و هذا هو الموضوع الذي سبق نقاشه هنا
و أنت رددت عليه هناك فلماذا فتح موضوع جديد مكرر
الأخ الحميدي: هل الشيخ الألباني لم يقس على الشيخ التويجري عندما قال أنه يريد أن يلزم الناس بعادة قومه
(يُتْبَعُ)