فهرس الكتاب

الصفحة 7660 من 20085

ـ [خالد المرسى] ــــــــ [14 - Aug-2008, مساء 02:43] ـ

جزاكم الله خير

وهذه فرصة لألقى ما في ذهنى من سؤال قديم

سمعت المفتى على يونس مفتى الشبكة الكويتية او الاسلامية والشك منى يقول في برنامج الفتاوى على قناة الخليجية ومقدمه ابن الشيخ محمد يعقوب يقول القاعدة 0 من ابتلى فليقلد من أجاز) وسياق الكلام في اجابة سؤال وذكر قولا من الاقوال وقال انه شاذ وساق القاعدة

وهذا كلام الشيخ المنجد في الفتوى المحال اليها

والكلام التالى المقتبس من فتوى للشيخ محمد صالح المنجد

وهذا مما ابتلي به كثير من الناس اليوم، يسأل من يثق في دينه، فإذا أفتاه بما يخالف هواه، ذهب فسأل غيره، حتى يحصل على مراده، وهذا حرام وفسق لا شك فيه.

وسؤالى اننى سمعت الشيخ العثيمين في شرح مقدمة المجموع للنووى يقول انه لايجب على المستفتى اتباع المفتى اذا كان لايعتقد ان قوله الحق الواحدج بخلاف غيره انتهى بالمعنى

فمعنى الكلام انه ما دام لايلزمه اتباعه فيجوز له سؤال غيره بعده؟

ارجو الافادة مشكورين

ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [19 - Jul-2009, مساء 01:37] ـ

قول الشيخ مبني على ثلاث قواعد يتبعها المقلد في حال إختلاف المفتين

أولها الخروج من الخلاف، فإن كان الخروج من الخلاف لا يشكل حرجا على المقلد فالأولى الاحتياط

ثانيها عدم إنكار الخلاف: فلا ينكر على أي من الطرفين.

ثالثها: في حال الاضطرار يأخد بأيسرهما و هذا ما أشار إليه المفتي بقوله من ابتلى فليقلد من أجاز.

و كل هذه القواعد تطبق في الخلاف المعتبر و الله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت