ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [27 - Jan-2009, صباحًا 12:36] ـ
ومنها أن يكون النافي من أهل الاستقراء وأمثاله:
قال السبكي في الإبهاج355/ 1: وأجاب المصنف تبعا للإمام بأن ما ذكره ابن جني شهادة على النفي فلا تقبل وهو حيد عن سبيله الإنصاف إذ الواصل في فن إلى نهايته والبالغ فيه إلى أقصى غاياته يقبل قوله فيه نفيا وإثباتا.
وقال المرداوي في التحبير 671/ 2: ورد الرازي قول ابن جني: بأنها شهادة نفي فلا تقبل.
وأجاب عنه ابن دقيق العيد: بأنه ليس بشهادة نفي وإنما هو إخبار عن ظن غالب يستند إلى الاستقراء ممن هو أهل لذلك مطلع على لسان العرب كما في سائر الاستقراءات لا يقال فيها شهادة نفي وحينئذ فيتوقف مقابله على ثبوت ذلك من كلامهم.
ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [27 - Jan-2009, صباحًا 12:43] ـ
وهل هناك فرق بين قولهم من حفظ حجة على من يحفظ، ومن علم حجة على من يعلم .. ؟ أما أن الأولى في علم الحديث .. ،والثانية في العلوم الأخرى ..
الأولى أخص لأن العلم أعم من الحفظ هذا نظريا
وعمليا فقد يكون اعتماد المثبت على وسيلة غير الحفظ
ـ [الحُميدي] ــــــــ [28 - Jan-2009, مساء 05:51] ـ
شكر الله لك أخي الفاضل .. ،
ـ [مصطفى ولد ادوم أحمد غالي] ــــــــ [28 - Jan-2009, مساء 10:10] ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد السلام عليكم أردت أن أنبهكم الى مسألتين هما:1/أن النبي صلى الله عليه و سلم حج قارنا حديث متواتر يوجب العلم بينما حجه مفردا من الآحاد و فيه تفصيل و 2/من الأمثلة المعروفة عندهم تقديم حديث ميمونة"نزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو حلال"الذي تفرد به مسلم و أبي رافع عند أحمد و غيره"تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو حلال و كنت السفير بينهما"و عثمان و غيرهم على حديث ابن عباس المتفق عليه"تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم ميمونة و هو حرام"و قد أخذ به الأحناف بينما أخذ بالأول الجمهور لأنهم قالوا صاحب القصة أو الحادثة أعقل لها من غيره و فيه تفصيل 3/ففي حالة الترجيح بين الإثبات و النفي معا يقدم قول الشيخين على غيرهما و قول من كانت صحبته طويلة على غيره و الفقيه على غير الفقيه كما هو مبسوط في باب الترجيح في كتب الأصول و الحقيقة أن الموضوع مطاط لأن حالاته تزيد على الخمسين فتقديمه في سطور صعب جدا لذلك كان صاحب المبادرة مشكورا مأجورا ان شاء الله