ـ [أبو البراء الأندلسي] ــــــــ [22 - Sep-2008, صباحًا 03:51] ـ
قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ لما سئل"هل قتال مانعي الزكاة ردة؟"، فقال: (الصحيح أنه ردة، لأن الصديق رضي الله عنه لم يفرق بينهم، ولا الصحابة ولا من بعدهم)
قال القاضي أبو يعلى {سئل"هل قتال مانعي الزكاة ردة؟"، فقال: (الصحيح أنه ردة، لأن الصديق رضي الله عنه لم يفرق بينهم، ولا الصحابة ولا من بعدهم} مسائل الإيمان
قال الجصاص في تفسير آية {فلا وربك لا يؤمنون} الآية_أحكام القرآن_
(وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو خارج من الإسلام، سواء رده من جهة الشك أو ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة رضي الله عنهم في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم)
بارك الله فيك أخي الدهلوي على كلام الشيخ ابن سحمان.
ـ [الطحاوي الأزدي] ــــــــ [22 - Sep-2008, صباحًا 04:36] ـ
كيف نطبق الحكم هذا على واقع الحكومات في دول الإسلام اليوم وهم لا يطبقون إلا الضرائب ولا يطبقون الزكاة إذا كان المنع ردة حتى لو لم يجحدوا الوجوب؟
ـ [عقيل الشمري] ــــــــ [22 - Sep-2008, صباحًا 06:51] ـ
كلام ابن سحمان رحمه الله في غاية الوضوح
أن قتال الصحابة لهم قتال (ردة) ...
يضاف إلى ذلك:
ان مسألة الجحود لا يختلف فيها (أبو بكر) مع (عمر) رضي الله عنهم ....
ولم تكن (تذكر) في زمانهم ... حتى أصبحت هذه المسألة تبحث من باب حصر المسألة (فقهيا) ...
فتذكر جميع (فروع) المسألة لأن الفقه يقوم على (السبر والتقسيم) لجميع أمور المسألة .. فأصبحت مسألة الجحود تذكر في كتب أهل العلم ...
وإلا فإن الجحود (لم يذكر) فيما بين الصحابة لأنه لا يتصور أن أحدا يحكي إسلام الجاحد ...
أما (الممتنع) فقد يتصور لأنها (تخفى) فلذلك اختلف الصحابة ....
ـ [عقيل الشمري] ــــــــ [22 - Sep-2008, صباحًا 06:57] ـ
الأخ الطحاوي ....
المراد بالممتنع ... أن (يمتنع) طائفة على تركها ... ويتمنعوا .. فعند ذلك يقاتلون ....
ثم (الحكومات) : في مقام الآخذ .. وليس المعطي ... حتى نطبق عليها الجحد أو المنع ....
لكن تطالب قبل ذلك (بتطبيق) الشرع فهو (المحك) في المنع أو الجحد ... وهو المتصور ...
أسأل الله أن يسلمك من (المنع) والجحد) ... و (الضرائب) ...
ـ [الطحاوي الأزدي] ــــــــ [22 - Sep-2008, مساء 01:48] ـ
الأخ الطحاوي ....
المراد بالممتنع ... أن (يمتنع) طائفة على تركها ... ويتمنعوا .. فعند ذلك يقاتلون ....
ثم (الحكومات) : في مقام الآخذ .. وليس المعطي ... حتى نطبق عليها الجحد أو المنع ....
لكن تطالب قبل ذلك (بتطبيق) الشرع فهو (المحك) في المنع أو الجحد ... وهو المتصور ...
أسأل الله أن يسلمك من (المنع) والجحد) ... و (الضرائب) ...
حياك الله يا ابن شمر، وأعاذك من دفع الضرائب ومنع دفع الزكاة ..
إذا كانت الحكومات في مقام الآخذ ثم تترك الأخذ وهو متيسر، وتستبدل الضرائب بالزكاة وتبطل شريعة الزكاة بالإهمال فهو في نظر الفقير إلى ربه قريب من المنع والجحود، ولا يفهم من قولي أني أدعو إلى التكفير ...
ـ [جولدن توربان] ــــــــ [22 - Sep-2008, مساء 02:22] ـ
المراد بالممتنع ... أن (يمتنع) طائفة على تركها ... ويتمنعوا .. فعند ذلك يقاتلون ....
أحسنتَ بارك الله فيك. كلام دقيق وفي غاية الأهمية. وأبني على كلامك الآتي: أبو بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قاتلهم لأنهم طائفة أعلنت على الملأ رفضها لأداء الزكاة للإمام (مع خروجهم عليه) وامتنعت عن ذلك.
ولم يقاتلهم الصدِّيق لأن فيهم من لايؤدي الزكاة لكسل أو خلافه مع الإقرار بوجوب تسليمها للإمام.
فيتفق هذا مع مبدأ أن الصلاة هي الرُّكن الوحيد من الأركان الخمس التي يكفر من لايؤديها أبدًا. وأن الصحابة لم يكفّروا إلا تارك الصلاة.
وإلا فإن بعض الأئمة ومنهم الشيخ الألبانيُّ يرى أن تارك الزكاة لايرتدّ عن الإسلام.
وأطلب رأي الإخوة وتصحيحهم في هذه المسألة الشائكة (مسألة: لم قاتل أبو بكر مانعي الزكاة؟)
ـ [من صاحب النقب] ــــــــ [22 - Sep-2008, مساء 04:18] ـ
(يُتْبَعُ)