فهرس الكتاب

الصفحة 8365 من 20085

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [28 - Sep-2008, مساء 05:28] ـ

شكرا لكم ... وبارك الله فيكم ...

ولكن لم اجد جوابا على اسئلتي؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ [التبريزي] ــــــــ [28 - Sep-2008, مساء 07:46] ـ

شكرا لكم ... وبارك الله فيكم ...

ولكن لم اجد جوابا على اسئلتي؟؟؟؟؟؟؟؟

الاولى ممارايته وسمعته من بعض طلبة العلم في هذا العام ان بعضهم يختم القران في سنتين اي يقرا في سنة نصف القران ونصفه في العام الذي يليه ثم يدعو دعاء الختم

الثانية وهي ان بعض الائمة ياتي بامام حسن الصوت في اخرليلة في الشهر ليقوم بدعاء الختم نيابة عنه

فما مدى مشروعية هذه الاشياء المستجدة وفقكم لله

كيف يا أخي؟!!

بالنسبة للأولى: ليس في السنة دعاء مأثور يقال بعد ختم القرآن الكريم، ولم يؤثر عن أحد من الصحابة إلا أنس ويحتاج إلى تحقيق، ولا أصل له خصوصا في الصلاة، وإذا كان الدعاء مستحدث لا أصل له صار بدعة، والحكم واحد سواءا خُتم القرآن في سنة أو سنتين أو ختم عدة مرات في الشهر أو السنة ..

اأما الثانية: فبدعيتها آكد، إذ كيف يحرص إمام الجامع على الإتيان بصوت حسن للدعاء ولم يحرص على الإتيان بصوت حسن للقرآن؟!! إضافة إلى أن ما يسمى بدعاء الختم لم يرد فيه نص في غير الصلاة، فما بالك في الصلاة التي لا يجوز أن يؤتي في العبادات إلا بما هو توقيفي؟

أقول هذا والله أعلم، وعند إيراد ما يخالف بدليل وحجة فنحن مع الحق لأن الحق أحق أن يُتبع ..

ـ [أبوفارس] ــــــــ [28 - Sep-2008, مساء 10:03] ـ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين ...

أما بعد:

فقد كثُرَ في الآونة الأخيرة طرح هذه المسألة بين طلاب العلم, وفي مجالس العلم, ومن باب مدارسة العلم وبيان الراجحِ في المسألة من الأقوال من مرجوحها بتوفيق الله, رأيت الإسهام في جمع الأقوال في حكم هذه المسألة وبيان أدلتها, جمعتها من خلال المناقشات في المجالس والمنتديات واللقاءات, والرجوع إلى بعض المؤلفات التي تطرقت إلى الموضوع, أو أشارت إليه, وليس لي فيه من نصيبٍٍ إلا الجمعَ والترتيب. ومن الله وحده العون والطول.

• تحرير محل النزاع:

1.من المسلمات أن العبادات مبناها على التوقيف, فلا يجوز لأحدٍ أن يعمل عملا أو يقول فيها قولا إلا بدليلٍ شرعي

2.لم يرد نصٌ في المسألة صريح على أنها بدعةٌ، أو الإنكار فيها. كما تبين لي من خلال البحث.

3.الخلاف في المسألة حديث, ولم يرِدْ عن السلف و المتقدمين في إنكاره شيء, ولم يُعرف لهم مخالفٌ, إلا من خالفهم من المعاصرين -كما سيرد بيانه-.

4.أن المسألة من مسائل الاجتهاد, فهي مما يسوغُ فيه الاختلاف.

تنبيه: إذا أُقر أن المسألة مما يسوغ الاختلاف والاجتهاد فيه, فليُعلم أن اجتماع الأمة على قولٍ مرجوحٍ خيرٌ من تفرقها على قولٍ راجحٍ.

فعلى هذا فمن رأى عدم مشروعية الختمة، فلا ينبغي له أن يفارق إمامه الذي يصلي وراءه؛ لما في ذلك من الاختلاف والمفارقة. كما نص عليه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وإن كان رحمه الله لا يرى مشروعيتها أصلًا, قال رحمه الله في الشرح الممتع (4/ 86) :"وحتى المتابعة بالختمة لابأس بها أيضًا, لأن الختمة نص الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم: على أنه يستحب أن يختم بعد انتهاء القرآن قبل الركوع, وهي وإن كانت من ناحية السنة ليس لها دليل, لكن مادام أنه ليس محرمًا فلماذا نخرج أو نسفه أو نخطئ أو نبدع من فعل شيئًا نحن لا نراه؟ ومادام أن الأمر ليس إليك, ولكن إمامك يفعلها فلا مانع من فعلها, وانظروا إلى الأئمة الذين يعرفون مقدار الاتفاق فقد كان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة, ويقول: إذا كنت خلف إمام يقنت فتابعه على قنوته وأمِّن على دعائه, كل ذلك من أجل اتحاد الكلمة, واتفاق القلوب وعدم كراهة بعضنا لبعض"ا. هـ.

كما أنَّ الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف عثمان مع اجتهاده الذي غَلِطَ فيه.

كما لايعني الحكم بأن الختمة في الصلاة بدعة عند من قال بذلك اتهام من فعله باجتهادٍ أو تقليد من تبرأ الذمة بتقليده بشيء كما سبق وكما في رفع الملام لابن تيمية رحمه الله تعالى فلهم عذرهم في ذلك. والله أعلم.

• الخلاف في المسألة:

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت