فهرس الكتاب

الصفحة 8629 من 20085

أخي الحبيب فريدا: جزاك الله خيرا، لكن لعل جواز الاستفادة والانتفاع بما حرم شربه أو أكله في غير الأكل والشرب هو الأقرب للصواب، وقد اختلف الشراح في معنى قوله صلى الله عليه وسلم (أرأيت شحوم الميتة فإنه تُطلى بها السفن؟) في حديث جابر -رضي الله عنه - المعروف المتفق عليه:

(أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه) .

قال الشيخ العلامة العثيمين في (شرح البلوغ) :

[ماذا نقدر الفاعل؟

قال بعض العلماء: التقدير أن نقول: أيحل هذا فيها؟ يعني: أن تطْلى بها السفن، ويستصبح بها الناس وتدهن بها الجلود، أو يكون التقدير أيحل بيعها؟ فقد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - ماذا يقدر الفاعل؟ أهو البيع أو هذه المنافع؟

الصحيح: أنه البيع، لأن السياق في البيع، ولأنّ هذه الأشياء التي سألوها ما تحدث عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يقال: أرأيت هذا هل يحل؟ وهو لم يتحدث عن تحريم المنافع إطلاقا، إنما كان يتحدث عن البيع، لكن لما رأوا هذه المنافع ظنوا أن هذه المنافع تقتضي حِل بيعها، كما أن المنافع في الإذخر اقتضت حل حشه في الحرم هذا هو الصواب المتعين في الحديث أن المسؤول عنه ليست هذه المنافع، وإنما هو بيعها الذي تقتضي هذه المنافع حلَّه]اهـ.

السؤال:

ما حكم التداوي بدهن الورل؟

الجواب:

[أولًا: الورل من الذي سوف يصيده؟

السائل: صيده سهل.

الشيخ: وهل نزل قرآن أو ثبت بالتجارب أن دهنه مفيد؟

السائل: نعم.

الشيخ: إذًا: لا بأس به، لكن إذا أردت الصلاة فاغسله، فإذا قال قائل: (إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها) ؟ نقول: إن الله ما حرم علينا أن ندهن به، حرم علينا أكله أو شرب دهنه أو ما أشبه ذلك، أما أن نمسح به أجسادنا ونحن قد جربنا ذلك ونفع فلا بأس، لكن عند الصلاة يجب التطهر منه.

سائل: ما هو الورل؟

الشيخ: الورل هذه دويبة يقولون: إنها شريرة تعض الإنسان فلا أدري تهلكه أو تؤلمه .. حدّث إخوانك عن الورل.

السائل: الورل: دابة قريبة الشبه من الضب، لكن يستكرهها الناس ولا تؤكل، أو أنها نجسة أيضًا .. !

الشيخ: لا. هذا غلط، يستكرهها الناس، هناك من يستكره الضب؟ وهناك من يستكره الجراد؟ فليس سببًا للتحريم كراهة الناس، ولهذا بعض العرب يأكل كل ما هب ودب إلا الخنفساء، ولهذا يهنئ بعض الناس الخنفس، ويقولون: هنيئًا لها إن العرب لا تبيحها فلا تقتلها. أنا سمعت أن الورل هذا شرير، يعدو على الإنسان ويعضه، ولا يمكن أن يطلقه حتى يقطع منه اللحم.

أحد الحضور: يرضع البهائم أيضا ..

الشيخ: يرضع البهائم أيضا؟!!

.. فيؤذيها.

الشيخ: هذه أيضا مشكلة، هذا سبب.

على كل حال هو دويبة خبيثة] اهـ من (لقاء الباب المفتوح) شريط (183) .

السؤال: ما حكم التداوي بدم بعض الطيور وهو ما يسمى بالغرنوق؟

حيث يصاد بسرعة ويذبح بعد ذلك، ويُعطى دمه للطفل المصاب.

الجواب:

[أولا: لا يجوز أن يتداوى الإنسان بالدم شربا لأن الله تعالى حرمه بالكتاب: (حرمت عليكم الميتة والدم) ، وأما مسحا من خارج الجلد، فإن ثبت أنه نافع فلا بأس، لكنه عند الصلاة يغسله، وإن لم يثبت أنه نافع فلا يجوز] اهـ أسئلة ملحقة بالشريط (78) من (لقاء الباب المفتوح) .

ـ [محمد آل بن ناصر] ــــــــ [09 - Oct-2008, مساء 12:14] ـ

مذهب المالكية في أكل الحيات والعقارب هو الجواز

قال الشيخ خليل في مختصره"باب المباح طعام طاهر والبحري وإن ميتا وطير ولو جلالة وذا مخلب ونعم ووحش لم يفترس كيربوع وخلد ووبر وأرنب وقنفد وضربوب وحية أمن سمها وخشاش أرض (كعقرب) وعصير ..."

قال الشيخ أحمد الدردير في أقرب المسالك:"المباح ما عملت فيه الذكاة من نعم وطير ولو جلالة وذا مخلب ووحش كحمار وغزال ويربوع وفأر ووبر وقنفد وحية أمن سمها إلا المفترس ووطواط وجراد وخشاش أرض كعقرب وخنفساء ..."

وذكر ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد أن إباحة أكل الحيات والعقارب هو مذهب مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابهما.

وينبي على إباحتها جواز الانتفاع بزيتها

وبالتالي تنتقض حكاية الإجاع والله الموفق والسلام.

ـ [مصطفى ولد ادوم أحمد غالي] ــــــــ [09 - Oct-2008, مساء 09:18] ـ

مختصر الشيخ خليل لا يجوز الفتيا بظاهره الا اذا كنا لحيانيين نسبة الى اللحياني الذي قال نحن خليليون ان ضل خليل ضللنا قال سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم في كتابه طرد الضوال والهمل عن الكور في حياض مسائل العمل بأنه لا يجوز الفتيا بظاهره و قال بأنه معول هذه البلاد يعني بلاد شنقيط ومن ذلك قوله وكره أنها البيض يعني صيام ثلاثة أيام من كل شهر و كذلك الضجعة بعد الرغيبة و القائمة طويلة مما ناقض فيها خليل السنة الصحيحة الصريحة ثم ان الاجماع الذي ذكره ابن تيمية لا ينتقض بنص خليل لأنه معاصر له و حكم الحية في مشهور المذهب المالكي الكراهة ومن تتبع جهود المعتنين بالاجماع يعلم انهم يحكمون على المسألة بالاجمع اذا كانت مترددة بين الكراهة التنزيهية والتحريمية عند كل فقهاء الأمصار و الامام مالك لا ينقل عنه الا عبارة أكرهه

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت