فهرس الكتاب

الصفحة 8632 من 20085

ـ [التقرتي] ــــــــ [22 - Apr-2009, مساء 11:03] ـ

الحشرات مباحة عند المالكية حتى في المدونة و هو قول الامام مالك فلا وجود لهذا الاجماع الذي نقله الشيخ

قال القرطبي في تفسيره:

روى عمرو بن دينار ( http://www.islam ... .net/newlibrary/showalam.php?ids=16666) عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء، فبعث الله نبيه عليه السلام وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه ; فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، وتلا هذه الآية قل لا أجد ( http://www.islam ... .net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&ID=1371#docu) الآية. يعني ما لم يبين تحريمه فهو مباح بظاهر هذه الآية. وروى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أنه قرأ قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ( http://www.islam ... .net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&ID=1371#docu) قال: إنما حرم من الميتة أكلها، ما يؤكل منها وهو اللحم ; فأما الجلد والعظم والصوف والشعر فحلال. وروى أبو داود عن ملقام بن تلب عن أبيه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما ( http://www.islam ... .net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&ID=1371#docu) . الحشرة: صغار دواب الأرض كاليرابيع والضباب والقنافذ. ونحوها ; قال الشاعر:

أكلنا الربى يا أم عمرو ومن يكن غريبا لديكم يأكل الحشرات

أي ما دب ودرج. والربى جمع ربية وهي الفأرة. قال الخطابي ( http://www.islam ... .net/newlibrary/showalam.php?ids=14228) : وليس في قوله"لم أسمع لها تحريما"دليل على أنها مباحة ; لجواز أن يكون غيره قد سمعه. وقد اختلف الناس في اليربوع والوبر والجمع وبار ونحوهما من الحشرات ; فرخص في اليربوع عروة وعطاء ( http://www.islam ... .net/newlibrary/showalam.php?ids=16568) والشافع ي ( http://www.islam ... .net/newlibrary/showalam.php?ids=13790) وأبو ثور ( http://www.islam ... .net/newlibrary/showalam.php?ids=11956) . قال الشافعي ( http://www.islam ... .net/newlibrary/showalam.php?ids=13790) : لا بأس بالوبر وكرهه ابن سيرين والحكم وحماد وأصحاب الرأي. وكره أصحاب الرأي القنفذ. وسئل عنه مالك بن أنس فقال: لا أدري. وحكى أبو عمرو: وقال مالك لا بأس بأكل القنفذ. وكان أبو ثور لا يرى به بأسا ; وحكاه عن الشافعي ( http://www.islam ... .net/newlibrary/showalam.php?ids=13790) . وسئل عنه ابن عمر فتلا قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ( http://www.islam ... .net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&ID=1371#docu) الآية ; فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة ( http://www.islam ... .net/newlibrary/showalam.php?ids=3) يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال. ذكره أبو داود. وقال مالك: لا بأس بأكل الضب واليربوع والورل. وجائز عنده أكل الحيات إذا ذكيت ; وهو قول ابن أبي ليلى ( http://www.islam ... .net/newlibrary/showalam.php?ids=12526) والأوزا عي ( http://www.islam ... .net/newlibrary/showalam.php?ids=13760) . وكذلك الأفاعي والعقارب والفأر والعظاية والقنفذ والضفدع. وقال ابن القاسم: ولا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك ; لأنه قال: موته في الماء لا يفسده. وقال مالك: لا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه. والحجة له حديث ملقام بن تلب، وقول ابن عباس وأبي الدرداء ( http://www.islam ... .net/newlibrary/showalam.php?ids=4) : ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وقالت عائشة في الفأرة: ما هي بحرام، وقرأت قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ( http://www.islam ... .net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&ID=1371#docu) . ومن علماء أهل المدينة جماعة لا يجيزون أكل كل شيء من خشاش الأرض وهوامها ; مثل الحيات والأوزاغ والفأر وما أشبهه. وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله، ولا تعمل الذكاة عندهم فيه. وهو قول ابن شهاب وعروة والشافعي ( http://www.islam ... .net/newlibrary/showalam.php?ids=13790) وأبي حنيفة ( http://www.islam ... .net/newlibrary/showalam.php?ids=11990) وأصحابه وغيرهم.اهـ

ـ [أمة الله أم عبد الله] ــــــــ [23 - Apr-2009, صباحًا 12:25] ـ

جزاكم الله خيرا

ـ [البدراوي] ــــــــ [23 - Apr-2009, مساء 12:17] ـ

سال الامام مالك رحمه الله عن التداوي بحليب الاتان (انثى الحمار) وكذا الحية فقال:لا رواه ابن وهب

الاحكام للابهري

ـ [التقرتي] ــــــــ [23 - Apr-2009, مساء 12:33] ـ

سال الامام مالك رحمه الله عن التداوي بحليب الاتان (انثى الحمار) وكذا الحية فقال:لا رواه ابن وهب

الاحكام للابهري

العبرة بما اقره علماء المالكية و هم ادرى بقول امامهم

وذكر الحطاب في مواهب الجليل عن ابن رشد عن مالك: إنه لا بأس بالتداوي بلبن الأتان مراعاة للخلاف في جواز أكلها حكى ذلك ابن حبيب عن مالك وسعيد بن المسيب والقاسم وعطاء وروى إباحة التداوي بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى إجازة ذلك ذهب ابن المواز انتهى.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت