فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 20085

ـ [المقرئ] ــــــــ [15 - Apr-2007, مساء 04:33] ـ

أعتذر عن الدخول بينكما وقطع أفكاركما

ولكني أريد أن أفتح قناة جديدة للمسألة

لم لا تخرج المسألة على باب الجعالة ولا يخفاكم قطعا أن الجعالة نوع إجارة لوقوع العوض في مقابلة منفعة إلا في أربعة فروق بينهما معلومة

فبدلا أن يجعل الولي العقد إجارة يجعلها جعالة

ويمكن أن نخرجها على قولهم"من داوى لي مريضا حتى يبرأ من جرحه فله كذا"ففيها قولان في مذهبنا

وكذلك لوقال من علم ولدي حتى ينجح فله كذا

ولي عودة ..

ـ [ابن رشد] ــــــــ [15 - Apr-2007, مساء 05:39] ـ

موضوع شيق ,ولعلي أدلي بدلوي

أقول:لابد من وضع معيار وضابط في هذه المسألة,,ولذا نقول:

يجب على الطالب ألا يعطي المدرس اجره إلا بعد فهمه للمادة, فإن أعطاه أجره دل هذا أن الطالب فهم المادة ,ومن ثم لايضمن المدرس الخصوصي أي شي يحصل بعد ذلك, فإن رسب الطالب فهو تفريط من الطالب وليس تفريط من المدرس,,

والله اعلم

ـ [عبدالله الشهري] ــــــــ [15 - Apr-2007, مساء 11:02] ـ

جزاكم الله خيرا جميعًا وبارك فيكم وقد تحقق رجائي بحسن الاستفادة من طرحكم المتنوع ونطمع في المزيد، وليس المهم عندي مسألة المعلم الخصوصي بقدر ما هو الحرص على ترسيخ وتفعيل المفاهيم الفقهية المودعة في الكتب على أمثلة واقعية وعصرية في حياتنا والنقاش لا يزيد هذا إلا فائدة إن شاء الله. وقد وجهت نداء خاصا حول هذه القضية على الرابط التالي، ولم أرَ استجابة كافية، ولا أدري هل ذلك راجع إلى أني لم أُوفَق في اختيار الموضوع أم غير ذلك، وهو على هذا الرابط:

الشيخ الفاضل: المقريء، وفقه الله: لم تقطع حبل الأفكار، بل وصلت الحبل بفائدة أخرى ولا تبخل علينا بما عندك.

ـ [المقرئ] ــــــــ [15 - Apr-2007, مساء 11:39] ـ

الإنصاف للمرداوي ج6/ص391

فَائِدَةٌ لو قال من دَاوَى لي هذا حتى يَبْرَأَ من جُرْحِهِ أو مَرَضِهِ أو رَمَدِهِ فَلَهُ كَذَا لم يَصِحَّ مُطْلَقًا على الصَّحِيحِ من الْمَذْهَبِ قَدَّمَهُ في الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَقِيلَ تَصِحُّ جَعَالَةٌ اخْتَارَهُ بن أبي مُوسَى وَالْمُصَنِّفُ نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ في الْإِجَارَةِ

الإنصاف للمرداوي ج6/ص75

يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ طَبِيبًا وَيُقَدِّرُ ذلك بِالْمُدَّةِ لِأَنَّ الْعَمَلَ غَيْرُ مَضْبُوطٍ وَيُبَيِّنُ قَدْرَ ما يَأْتِي له هل هو مَرَّةٌ أو أَكْثَرُ وَلَا يَجُوزُ التَّقْدِيرُ بِالْبُرْءِ عِنْدَ الْقَاضِي وَجَوَّزَهُ بن أبي مُوسَى وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وقال لَكِنْ يَكُونُ جِعَالَةً لَا إجَارَةً انْتَهَى فَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ مُدَّةً يُكَحِّلُهُ أو يُعَالِجُهُ فيها فلم يَبْرَأْ اسْتَحَقَّ الْأَجْرَ وَإِنْ برأ في أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ وَكَذَا لو مَاتَ فَإِنْ امْتَنَعَ الْمَرِيضُ من ذلك مع بَقَاءِ الْمَرَضِ اسْتَحَقَّ الطَّبِيبُ الْأَجْرَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ فَأَمَّا إنْ شَارَطَهُ على الْبُرْءِ فَهِيَ جَعَالَةٌ لَا يَسْتَحِقُّ شيئا حتى يُوجَدَ الْبُرْءُ وَلَهُ أَحْكَامُ الْجَعَالَةِ

ـ [المقرئ] ــــــــ [15 - Apr-2007, مساء 11:48] ـ

حاشية الجمل على شرح المنهج ج3/ص545

فرع لو استأجره لحفظ كذا من القرآن هل يفسد العقد لأن الحفظ ليس بيده كما لو شرط الشفاء في المداواة أو يصح لأنه المقصود من التعليم ويفرق فيه نظر ا ه سم على حج ولا تبعد الصحة لما علل به من أن المقصود من التعليم الحفظ وقوله ويفرق أي بين المداواة والحفظ ولعله أن التعليم مستلزم للحفظ عادة مطردة غايته أنه يختلف شدة وضعفا باعتبار قوة فهم المتعلم وضعفه ولا كذلك الشفاء فإنه لا يلزم المداواة إذ كثيرا ما توجد ولا يوجد الشفاء ا ه ع ش على م ر

حاشية الجمل على شرح المنهج ج3/ص621

ويستنبط من الخبر جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية وإن لم يذكروه وهو متجه إن حصل به تعب وإلا فلا أخذا مما يأتي ا ه شرح م ر ثم ينبغي أن يقال إن جعل الشفاء غاية لذلك كلتداويني إلى الشفاء أو لترقيني إلى الشفاء فإن فعل ووجد الشفاء استحق الجعل وإن فعل ولم يحصل الشفاء لم يستحق شيئا لعدم وجود المجاعل عليه وهو المداواة والرقية إلى الشفاء وإن لم يجعل الشفاء غاية لذلك كتقرأ على علتي الفاتحة سبعا مثلا استحق بقراءتها سبعا لأنه لم يقيد بالشفاء ولو قال لترقيني ولم يزد أو زاد من علة كذا فهل يتقيد الاستحقاق بالشفاء فيه نظر وقد يؤخذ من قوله في مسألة المداواة الآتي في الفرع قبيل قوله ولو اشترك اثنان إلخ فساد الجعالة هنا ووجوب أجرة المثل فليحرر ا ه سم على حج ونص الفرع فرع تجوز الجعالة على الرقية بجائز كما مر وتمريض مريض ومداواته ولو دابة ثم إن عين لذلك حدا كالشفاء ووجد استحق المسمى وإلا فأجرة المثل

حاشية الجمل على شرح المنهج ج3/ص624

فيما لو جاعله على الرقيا أو المداواة أنه إن جعل الشفاء غاية للرقيا والمداواة لم يستحق إلا إذا حصل الشفاء وإلا استحق الجعل مطلقا ا ه فقياسه هنا أنه إن جعل خروجه من الحبس غاية لتكلم الواسطة لم يستحق إلا إذا خرج منه وفي كلام سم أيضا بعد كلام طويل جواز الجعالة على رد الزوجة من عند أهلها نقلا عن الرافعي ثم توقف فيه وأقول الأقرب ما قاله الرافعي وهو قياس ما أفتى به المصنف

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت