فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [بندر المسعودي] ــــــــ [29 - Oct-2008, مساء 11:41] ـ
قال الشيخ عبد الله البسام في التوضيح 3/ 127: وهذا القول أي القول بالتحريم أحوط وأما القول الأول فهو أصح من حيث الدليل وأجود من حيث التأصيل.
ـ [مصطفى ولد ادوم أحمد غالي] ــــــــ [30 - Oct-2008, صباحًا 12:20] ـ
لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم لقد فاجأتني فتيا المصلح أصلحنا الله جميعا و جعلنا هداة مصلحين و لن نكون كذلك الا اذا اتبعنا سنة الرسول صلى الله عليه و سلم فقد قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني و قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد و أظن أن الشيخ ابن باز رحمه الله ان لم تخني الذاكرة له ما يخالف فتوى الشيخ المصلح و على كل فلنا بحث ينطلق من اجماع و أحاديث تواترت عن رسول الله صلى الله غليه و سلم في النهي عن الاسبال و أن حجة ابن مسعود في الاسبال ان ثبتت تعارض صريح السنة أولا فيما يخص بالاحماع فقد نقلت في المجلد الأول من كتابي الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع عن الحافظ ابن القطان الفاسي الذي نقله عن الحافظ ابن عبد البر الاجماع على أن من السنة الصلاة في ثوب يصل نصف الساق و أصلته في كتابي في الاجماع و في كتابي:تنوير كل قول حالك ينفي القبض في الفرض عند مالك قائلا و بالله التوفيق: الدليل على الاجماع القائل بفضل الصلاة في ثوب يصل الى نصف الساقين قوله صلى الله عليه و سلم: أزرة المسلم الى نصف ساقيه فما أسفل من الكعبين ففي النار و هو في الصحيحين و قوله صلى الله عليه و سلم: لا صلاة لمسبل يعني لمسبل ازاره تحت الكعبة حديث صححه النووي تبعا للمزي من رواية و ضعفه الألباني و الأرنؤوط تبعا للمنذري انطلاقا من رواية أبي داودو لكن أخرجه أحمد في مسنده بسند صححه الهيثمي تبعا للحافظ المزي الذي عزاه للنسائي و قال الهيثمي لعله في الكبرى قلت و له شواهد كثيرة منها ما أخرجه أحمد و الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه و سلم و علي ازار يتقعقع فقال: من هذا؟ قلت عبد الله قال: ان كنت عبد الله فارفع ازارك فرفعت ازاري الى نصف الساقين فلم تزل ازرته حتى مات و أخرجه الهيثمي في المجمع من كتاب اللباس و صححه و وافقه الألباني و أخرج الامام أحمد و النسائي و الترمذي و ابن ماجه و ابن حبان و الحميدي عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله ساقي فقال: هذا موضع الازار فان أبيت فأسفل فان أبيت فلا حق للازار بما دون الكعبين قلت و أخرج الهيثمي مثله عن أبي زرارة فان احتج أحدهم بما قاله النبي صلى الله عليه و سلم لأبي بكر الصديق:لست منهم يعني من يجرون ثيابهم خيلاء قلنا هذه تزكية خاصة لأبي الصديق دون غيره من الصحابة و ذلك لنهيه لكاتم سره حذيفة و لابن عمر و أبي زرارة و غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم و قد تواترت تواترا معنويا قلنا من ذلك:1/عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى أعرابيا قد أسبل ازاره فقال: المسبل ازاره في الصلاة ليس من الله في حل و لا حرام رواه الطبراني و عنه الهيثمي و هو شاهد لحديث لا صلاة لمسبل 2/و عن سمرة بن فاتك أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: نعم الفتى سمرة لو أخذ من لمته و شمر عن مئزره ففعل ذلك أخذ من لمته و شمر عن مئزره رواه أحمد بسند جيد عند الهيثمي 3/عن خريم بن فاتك رواه الطبراني في المعاجم الثلاثة بسند فيه ضعف و رواه أحمد بسند أقوى 4/عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما تحت الكعبة من الازار ففي النار أخرجه أحمد بسند جيد و أصله في الصحيح 5/عن عمرو بن زرارة الأنصاري قال بينما هو يمشي اذ أسبل ازاره اذ لحقه رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد أخذ بناصية نفسه و هو يقول: اللهم عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك فقال عمرو فقلت يا رسول الله اني رجل حمش الساقين فقال: صنع الله كله حسن أخرجه أحمد6/عن الشريد قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا يجر ازاره قال: ارفع ازارك و أبق الله قال لكني أحنف تصتك ركبتاي قال: ارفع ازارك فكل خلق الله حسن قال فما رئي ذلك الرجل الا يصيب أنصاف ساقيه أخرجه أحمد و الطبراني و 7/عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما أسفل من الكعبين من الازار في النار أخرجه
(يُتْبَعُ)