فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [عدنان البخاري] ــــــــ [09 - Dec-2008, مساء 09:17] ـ
/// وفتوى أخرى مثلها:
الفتوى رقم (1354) :
س: مسلم موظف، اضطره عمله كموظف أن يغادر منى بعد الوقوف بعرفة ورمي الجمرة، وبعد فجر يوم النحر موكلًا آخر في رمي بقية الجمرات وفي الذبح، ثم غادر منى لمكة، وطاف بالكعبة وسعى بعد صلاة الجمعة، وقام لمقر وظيفته الذي يبعد عن مكة 1270كم، حتى يكون بعد الظهر يوم السبت ثاني أيام العيد الماضي، حيث كان شرط عليه رئيسه في ذلك وحذره من عواقب التأخير، وعجب الناس في البلدة -مقر عمله- من هذا العود المبكر، وزعموا له مؤكدين أن حجته لم تستوف شروطها، أو أركانها. ويسأل عن مدى صحة ما يزعم الناس ويجابهونه به، لائمين غير آبهين باضطراره، طاعة لأمر رئيسه السعودي الذي أكد له قبل قيامه بالحج أن ذلك مجزئ.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالتوكيل الذي صدر منك للرجل على الرمي غير صحيح؛ لأن ما ذكرته من أن رئيسك شرط عليك أن تحضر يوم السبت ثاني أيام العيد بعد الظهر، وأنه حذرك من عواقب التأخير ليس بعذر يسوغ لك السفر والتوكيل.
وبناء على ذلك فقد تركت رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر، والمبيت بمنى ليلتي أحد عشر واثني عشر، وطواف الوداع، ويجب عليك عن كل واحد من هذه الواجبات الثلاث فدية تجزئ أضحية، وتذبح في مكة وتوزع على الفقراء، فإذا لم تستطع وجب عليك أن تصوم عن كل فدية عشرة أيام، ولا تعد لمثل هذا العمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن منيع/ عضو: عبد الله بن غديان/ نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي/ الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
/// وفتوى ثالثة:
س: بعض الحجاج عندما رموا جميع الجمرات يوم الحادي عشر من ذي الحجة، استأجروا من يرمي عنهم يوم الثاني عشر، وذهبوا إثر ذلك إلى مكة وطافوا طواف الوداع، وذهبوا إلى جدة وركبوا الطائرة؛ ولأن تذكرة الطائرة محددة بذلك الوقت فلا بد من الحضور. هل حجهم صحيح؟ وهل عليهم دم؟ وكم عدد الذبائح عليهم؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فحجهم صحيح؛ لكنه ناقص، بمقدار ما نقصوه من انصرافهم قبل أن يبيتوا بمنى ليلة الثاني عشر، ويرموا الجمرات الثلاث بعد زوال ذلك اليوم، ويودعوا بعده، وهم بلا شك آثمون لفعلهم هذا، المخالف لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني مناسككم» ، وعليهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه من ذلك، وعلى كل واحد منهم على القول الراجح دم يجزئ في الأضحية عن ترك المبيت، وآخر عن ترك رمي الجمرات، وثالث عن ترك الوداع؛ لأنهم في حكم من لم يرم؛ لنفرهم قبل الرمي، وفي حكم من لم يودع؛ لوقوع طواف الوداع قبل إكمال مناسكهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبد الله بن غديان/ نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي/ الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
/// ومن فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله:
س: ما حكم من وكل في رمي الجمار وهو قادر وسافر بعد يوم العيد ولم يمكث في منى يومين؟
ج: الوكالة لا تجوز إلا من علة شرعية مثل كبير السن والمريض ومثل الحبلى التي يخشى عليها، وما أشبه ذلك، أما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز والرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح؛ لأنه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه إكمالهما وإن كان نافلة؛ لقوله سبحانه وتعالى:"وأتموا الحج والعمرة لله"فهذا يعم حج النافلة وحج الفرض كما يعم عمرة الفرض وعمرة النافلة، لكن إذا كان معذورًا لمرض أو كبر سن فلا بأس. والنائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد الجمرات كلها هذا هو الصواب.
(يُتْبَعُ)