فهرس الكتاب

الصفحة 10249 من 20085

ـ [أبو و أم معاذ] ــــــــ [25 - May-2009, مساء 08:09] ـ

أرجو المعذرة عن عدم انتظام الكتابة جيدا, و لا أدري ما السبب فأنا أحاول تنسيق الكتابة جيدا و بعد إضافة الرد أجد الكتابة غير منتظمة. و الله المستعان.

ـ [علي الزيود] ــــــــ [25 - May-2009, مساء 10:03] ـ

جزاكم الله خيرا

ـ [طالب بالماجستير] ــــــــ [25 - May-2009, مساء 10:56] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

قولكم وأما اتيان الأجنبية في دبرها فأظنه لا خلاف بين العلماء في وجوب إقامة الحد عليه، وهو القتل ففيه نظر فإن الحنفية ذهبوا إلي عدم وجوب الحد علي من وطء إمرءة في دبرها وإستدلوا بأنه وطء في غير الفرج فلا يجب فيه الحد وهذا ايضا بناءا علي قولهم بعدم وجوب الحد علي اللوطي والله اعلم

ومن طمع في المزيد فعليه بالمغني باب الزنى

ـ [عارف الصاعد] ــــــــ [26 - May-2009, مساء 11:04] ـ

أخي الفاضل عبد الله /

لو تكرمت بالاطلاع على كلام الإمام العمراني في كتابه البيان ج 12 ص 368 ط. دار المنهاج.

تحت عنوان / فرعٌ: [وطءُ امرأة في دبرها أو عبدٍ] وإذا وَطئ امرأة أجنبية في دبرها ... .

وكذلك كلام البهوتي في كشاف القناع ج 14 ص49 ط. وزارة العدل.

هذا على سبيل المثال في أنّ المسألة ليست بإجماع.

ـ [ابو بردة] ــــــــ [27 - May-2009, صباحًا 09:32] ـ

بارك الله فيكم

هذه المسألة تقودنا إلى مسألة لم أر من نصَّ عليها وهي

هل من شروط إقامة الحد على اللوطي الإيلاج أم مجرد الفعل يوجب الحد وإن لم يحصل إيلاج؟

فما رأي الأفاضل

ـ [علي الزيود] ــــــــ [27 - May-2009, مساء 02:00] ـ

اللواط في هذا الباب مثل الزنا لا يثبت إلا بأربعة عدول. قال تعالى: وَالَّذِين َيَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (النور: من الآية4)

وعليه؛ فإذا كان الشهود الأربعة الذين شهدوا على هذه الفاحشة عدولا كلهم، وصرحوا بأنهم شاهدوا دخول فرج أحد الرجلين في دبر الآخر، كدخول المرود في المكحلة، ولم يشك أحد منهم في ذلك، ولم يرجع أي منهم عما شهد به، كان الرجلان مستحقين للحد المذكور إذا كانا مكلفين، وإلا استحقه المكلف منهما، وسقط حد القذف عن القاذف، وإن كان فيهم من هو غير عدل أو لم تكن الرؤية التي أخبر عنها دقيقة كدخول المرود في المكحلة، أو رجع أحد منهم عن شهادته فإنهم يحدون جميعًا حد القذف.

قال في تحفة المحتاج: لو شهد بزنا ثم رجع فيحد للقذف.

وفي المبسوط وهو حنفي: أربعة شهدوا على عبد أن مولاه أعتقه وأنه قد زنى وهو محصن فرجم ثم رجعوا عن شهادتهم فعليهم ضمان القيمة .. ويضربون الحد.

وفي المغني: وإن رجعوا عن الشهادة أو واحد منهم فعلى جميعهم الحد في أصح الروايتين.

وفي شرح مخصتر خليل للخرشي: لو شهد أربعة على شخص بالزنا ثم رجعوا عن شهادتهم فإنهم يحدون حد القذف ..

وهو ثمانون جلدة كما بينته الآية السابقة، ويسقط الرجم عن المشهود عليهما باللوط.

ـ [عبد العزيز بن ابراهيم النجدي] ــــــــ [27 - May-2009, مساء 02:39] ـ

قلت في مشاركة لي سابقة, ردا على سؤال:

ما هو صحة أثر أبي البراء بن عازب رضي الله عنه في كفر الوطء في الدبر؟!

* جاء ذلك مرفوعا:

روى الامام أحمد و أهل السنن من حديث حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهُجيْمي، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد"

المسند (2/ 408) وسنن أبي داود برقم (3904) وسنن الترمذي برقم (135) وسنن النسائي الكبرى برقم (9016) وسنن ابن ماجة برقم (639) .

قال ابن كثير:

قال الترمذي: ضعف البخاري هذا الحديث. والذي قاله البخاري في حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة: لا يتابع في حديثه.

* جاء اطلاق الكفر على من أتى أمرة في دبرها عن عدد من الصحابة:

1_ جاء عن أبي الدرداء.

قال النسائي

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء قال: سألت سعيدا عن الرجل يأتي المرأة في دبرها فأخبرنا , عن قتادة، عن عقبة بن وساج، عن أبي الدرداء قال:"وهل يفعل ذلك إلا كافر"السنن الكبرى [كتاب النكاح باب اتيان النساء في أدبارهن]

2_ أبي هريرة:

قال النسائي:

أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال:"إتيان"

الرجال والنساء في أدبارهن كفر" (9018) "

وروي مرفوعا.قال ابن كثير: والموقوف أصح.

3_ جاء عن ابن مسعود قريبا من هذا:

قال ابن كثير:

قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الدارمي في مسنده: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا الليث، عن الحارث بن يعقوب، عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري، أنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدُّبر. فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟

وكذا رواه ابن وهب وقتيبة، عن الليث، به. وهذا إسناد صحيح.

* وما جاء فيه بأنه كفر ليس المراد أنه يخرج من الملة فلا قائل بهذا بل المراد بأنه كبيرة من كبائر الذنوب وكفر لنعمة الله.

بل إني أقول إن هذه المسئلة_إتيان الزوجة في الدبر_ من المسائل المشكلة.

والأحاديث الواردة في الحرمة أكثرها في إسناده مقال.

والاثار الواردة عن الصحابة فمن بعدهم متداخلة غير واضحة جدا.

وأما دعوى الإجماع فغير صحيح فالخلاف في هذه المسئلة قديم

× وقد استقصى الحافظ ابن كثير كثيرا من هذه الأحاديث والآثار الواردة في هذه المسئلة عند آية (نسائكم حرث لكم) .

والله أعلم.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت