فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أبو و أم معاذ] ــــــــ [27 - May-2009, مساء 05:28] ـ
بارك الله فيكم
هذه المسألة تقودنا إلى مسألة لم أر من نصَّ عليها وهي
هل من شروط إقامة الحد على اللوطي الإيلاج أم مجرد الفعل يوجب الحد وإن لم يحصل إيلاج؟
فما رأي الأفاضل
-المذهب المالكي
قال النفراوي (فواكه الدواني)
شَرْطُ الرَّجْمِ بِاللِّوَاطِ كَشَرْطِ حَدِّ الزِّنَا مِنْ مَغِيبِ جَمِيعِ الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا، وَالثُّبُوتُ إمَّا بِالِاعْتِرَافِ الْمُسْتَمِرِّ أَوْ شَهَادَةِ أَرْبَعٍ مِنْ الْعُدُولِ عَلَى نَحْوِ مَا مَرَّ, انتهى
-قال عبد الوهاب البغدادي (التلقين)
ويجب بالإيلاج في اللواط الرجم عليها من غير مراعاة إحصان وطريقة إثباته طريق إثبات الزنا ,انتهى.
-المذهب الشافعي
قال النووي (روضة الطالبين)
وضابط الموجب أن إيلاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم يشتهى طبعًا لا شبهة فيه سبب لوجوب الحد ...
ثم قال (النووي)
قولنا إيلاج الفرج في الفرج يدخل فيه اللواط وهو من الفواحش الكبائر فإن لاط بذكر ففي عقوبة الفاعل قولان. انتهى
-مذهب أحمد
-قال البهوتي (شرح منتهى الإرادات)
وَشُرُوطُهُ أَيْ حَدِّ الزِّنَا (ثَلَاثَةٌ) أَحَدُهَا (تَغْيِيبِ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ وَلَوْ مِنْ خَصِيٍّ أَوْ) تَغْيِيبِ (قَدْرِهَا) أَيْ: الْحَشَفَةِ (لِعَدَمِهَا فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ مِنْ آدَمِيٍّ حَيٍّ وَلَوْ دُبُرًا) لِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى .... فَلَا حَدَّ بِتَغْيِيبِ بَعْضِ الْحَشَفَةِ، وَلَا بِتَغْيِيبِ ذَكَرِ خُنْثَى مُشْكِلٍ، وَلَا بِتَغْيِيبٍ فِي فَرْجِهِ، وَلَا بِالْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ دُونَ الْفَرْجِ، وَلَا بِإِتْيَانِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ، وَيُعَزَّرُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ.انتهى
نقله أبو معاذ.
ـ [أشجعي] ــــــــ [27 - May-2009, مساء 05:48] ـ
هناك والله اعلم أو ان احد أسباب الخلاف في قضية الدبر,
أن الرجل يستطيع ان يستمتع بالزوجة كيفما يريد وبأي شكل يريد
فيستطيع ان يستمتع بالزوجة من الدبر,
ولكن من القبل,
فعندما يُقرأ كلام لأحد الأئمة او الصحابة بأن الاتيان في الدبر جائز لعل البعض حمله على (المستقيم) أجلكم الله,
وانما كان المقصد أن الاتيان من دبر او من قبل يكون في (الفرج)
فلعل هنا بعض الالتباس والله أعلم.
ـ [محمد الجروان] ــــــــ [27 - May-2009, مساء 08:37] ـ
قال الامام ابن قدامه في المغني
وَيَدْخُلُ فِيهِ اللِّوَاطُ، وَوَطْءُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا؛ لِأَنَّهُ زِنًا.
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، يَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ، بِنَاءٍ عَلَى أَصْلِهِ فِي أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ.
وَقَدْ بَيَّنَّا وُجُوبَ الْحَدِّ بِهِ، وَيُخَصُّ هَذَا بِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الدُّبُرِ فَاحِشَةٌ، بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى: {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ} .
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَاَللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} .
فَإِذَا وُطِئَتْ فِي الدُّبُرِ، دَخَلَتْ فِي عُمُومِ الْآيَةِ.
ـ [محمد الجروان] ــــــــ [27 - May-2009, مساء 08:39] ـ
قال العلامه الشنقيطي حفظه الله في شرح الزاد
قوله رحمه الله: (في قبل أو دبر) تقدم معنا مسألة هل اللواط ووطء المرأة في الدبر ينزل منزلة القبل؟ فيها وجهان للعلماء رحمهم الله: فمن أهل العلم من اختار أن وطء المرأة في الدبر كالزنا بها إذا كان من غير الزوج، وهكذا إذا كان زوجًا فإنه قد أتى الحرام، وقالوا: إنه يعزر أشد التعزير.
ومنهم من قال: يقام عليه الحد.
ونسب لبعض العلماء الترخيص فيه، ولكنه مذهب شاذ لا يعول عليه ولا يعمل به؛ لأن الله تعالى يقول: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة:223] ، والحرث إنما هو في القبل دون الدبر، فوطؤها في الدبر كوطء الأجنبية، فهو وطء في غير المحل المعتبر شرعًا، وروى الترمذي حديثًا حسن بعض العلماء إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء ممن أتى امرأته في دبرها، وهذا وعيد شديد، وجماهير السلف والخلف رحمهم الله أن من كبائر الذنوب إتيان المرأة في الدبر، وللإمام ابن القيم كلام نفيس في هذا
ـ [محمد الجروان] ــــــــ [27 - May-2009, مساء 08:46] ـ
(يُتْبَعُ)