فهرس الكتاب

الصفحة 10684 من 20085

الصحابة على وجوب المصير إلى وسيلة جمع القرآن الكريم في مصحف واحد، لحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، وقد تردّد الصحابة في أوّل الأمر لعدم ورود دليلٍ خاصٍّ يؤيّدُ هذا الفعلَ، كما أنّه لم يفعله النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، ثمّ اعتبروا قوّةَ هذه الوسيلةِ لحفظ القرآن الكريم المتمثّلةِ في جمعِهِ في مُصحَفٍ واحدٍ لِمَا في ذلك من مصلحةٍ راجحةٍ.

فالحاصل؛ أنّ وسائلَ الدعوةِ إلى الله تعالى في تقرير مشروعيّتها يجب أن تراعى فيها جُملةٌ من الضوابط تتمثّل في: وجوب موافقتها للنصوص الشرعية العامّة والخاصّة أو قواعد الشرع الكلّية، كما أنّ الوسائل إن كانت تابعةً لمقاصدَ مخالفةٍ للشرع، فتُمنَعُ بحكم تبعيّتها للممنوع؛ لأنّ طُرُقَ الحرام والمكروهات تابعة لها، و «النَّهْيُ عَنِ الشَّيْءِ نَهْيٌ عَمَّا لاَ يَتِمُّ اجْتِنَابُهُ إِلاَّ بِهِ» ، وتُمنع -أيضًا- الوسيلة إذا ما تعلّق بها وصف منهيّ عنه، فتبطل لاقترانها به، كأن يكون شعارًا لليهود والنصارى والمجوس، فقد سيَّب النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وسيلةَ النفخ في البوق للدعوة للصلاة لكونه شعار اليهود، وتخلّى عن الضرب بالناقوس لكونه شعار النصارى (5 - انظر "صحيح مسلم":(4/ 75) في الصلاة: باب بدء الأذان من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-)، وترك إيقاد النار لكونه شعار المجوس (6 - انظر: "فتح الباري" لابن حجر(2/ 80 ) ) .

هذا؛ ويشرع الأخذ بالوسيلة المشروعة إلى المقصد المشروع شريطةَ أن لا يترتّب على الأخذ بها مفسدةٌ مساويةٌ أو أكبرُ من المصلحة المرجوّة، وإلاّ بَطَلَت الوسيلةُ، عملًا بقاعدة: «الضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ» ، وقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ» .

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 10 شعبان 1428ه

الموافق ل: 23 أغسطس 2007م

1 -انظر تفصيل هذه القاعدة في "مجموع الفتاوى" لابن تيمية: (20/ 159) وما بعدها.

2 -انظر: "أعلام الموقّعين" لابن القيّم: (3/ 135) ، "القواعد والأصول الجامعة" للسعدي: ص (10، 11) .

3 -أخرجه مسلم بهذا اللّفظ: (12/ 16) في الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور واتّفق الشيخان: البخاري: (5/ 301) في الصلح: باب إذا اصطلحوا على صُلح جَوْرٍ فالصلح مردود، ومسلم: (12/ 16) على إخراجه بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ» من حديث عائشة رضي الله عنها وعند البخاري: «ما ليس فيه ... » .

4 -أخرجه الترمذي: (4/ 220) في اللّباس: باب ما جاء في لُبس الفِراء، وابن ماجه: (2/ 1117) في الأطعمة: باب أكل الجبن والسمن، من حديث سليمان الفارسي -رضي الله عنه-. والحديث حسّنه الألباني في "صحيح سنن الترمذي": (2/ 267 ـ 268) ، وفي "صحيح سنن ابن ماجه": (3/ 141) ، وفي "صحيح الجامع الصغير" (3/ 102) .

5 -انظر "صحيح مسلم": (4/ 75) في الصلاة: باب بدء الأذان من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.

6 -انظر: "فتح الباري" لابن حجر (2/ 80) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت