فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أبو رزان] ــــــــ [04 - Feb-2009, صباحًا 02:31] ـ
ثم هل هذه المسألة ممكن أن تدرج في مبحث التلفيق وتتبع الرخص؟
ـ [أبو رزان] ــــــــ [04 - Feb-2009, صباحًا 02:51] ـ
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ:
عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً وَلَهَا وَلَدٌ وَالْعَاقِدُ مَالِكِيٌّ فَطَلَبَ الْعَاقِدُ الْوَلَدَ فَتَعَذَّرَ حُضُورُهُ وَجِيءَ بِغَيْرِهِ وَأَجَابَ الْعَاقِدَ فِي تَزْوِيجِهَا: فَهَلْ يَصِحُّ الْعَقْدُ؟
فَأَجَابَ:
لَا يَصِحُّ هَذَا الْعَقْدُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَلَدَ وَلِيُّهَا وَإِذَا كَانَ حَاضِرًا غَيْرَ مُمْتَنِعٍ لَمْ تُزَوَّجْ إلَّا بِإِذْنِهِ. فَأَمَّا إنْ غَابَ غَيْبَةً بَعِيدَةً انْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ إلَى الْأَبْعَدِ أَوْ الْحَاكِمِ. وَلَوْ زَوَّجَهَا شَافِعِيٌّ مُعْتَقِدًا أَنَّ الْوَلَدَ لَا وِلَايَةَ لَهُ كَانَ مِنْ مَسَائِلِ الِاجْتِهَادِ؛ لَكِنَّ الَّذِي زَوَّجَهَا مَالِكِيٌّ يَعْتَقِدُ أَنْ لَا يُزَوِّجَهَا إلَّا وَلَدُهَا فَإِذَا لَبَّسَ عَلَيْهِ وَزَوَّجَهَا مَنْ يَعْتَقِدُهُ وَلَدَهَا وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَاكِمُ قَدْ زَوَّجَهَا بِوِلَايَتِهِ وَلَا زُوِّجَتْ بِوِلَايَةِ وَلِيٍّ مَنْ نَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ فَتَكُونُ مَنْكُوحَةً بِدُونِ إذْنِ وَلِيٍّ أَصْلًا. وَهَذَا النِّكَاحُ بَاطِلٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ كَمَا وَرَدَتْ بِهِ النُّصُوصُ.مجموع الفتاوى 32/ 31
ـ [مصطفى ولد ادوم أحمد غالي] ــــــــ [04 - Feb-2009, مساء 11:19] ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد الإخوة الكرام أتفتون في الفروج و النسب و كأن الأمر لا يتعلق بمقصد من مقاصد الشرع و هو حفظ النسب؟ و الفقهاء فرقوا بين وجوب الركن عند العقد و بعده فهذا ابن قدامة يقول بأن الأولياء اذا رضوا صح النكاح و هذا ابن رشد يقول بأن في المسألة قول في المدونة بأن الولي سنة غير واجب و على كل اذا تم عقد نكاح في هذه الظروف فانه لا يفسخ الا اذا كان محل اجماع مركب ببطلانه كأن يكون من دون ولي و لا مهر فيه و من دون شاهدين عدلين فحينئذ لم يصح في هذه الحالة و الله أعلم
ـ [السكران التميمي] ــــــــ [04 - Feb-2009, مساء 11:23] ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد الإخوة الكرام أتفتون في الفروج و النسب و كأن الأمر لا يتعلق بمقصد من مقاصد الشرع و هو حفظ النسب؟ و الفقهاء فرقوا بين وجوب الركن عند العقد و بعده فهذا ابن قدامة يقول بأن الأولياء اذا رضوا صح النكاح و هذا ابن رشد يقول بأن في المسألة قول في المدونة بأن الولي سنة غير واجب و على كل اذا تم عقد نكاح في هذه الظروف فانه لا يفسخ الا اذا كان محل اجماع مركب ببطلانه كأن يكون من دون ولي و لا مهر فيه و من دون شاهدين عدلين فحينئذ لم يصح في هذه الحالة و الله أعلم
وكأنك لم تفت الآن. (ابتسامة) (ابتسامة)
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ـ [مصطفى ولد ادوم أحمد غالي] ــــــــ [05 - Feb-2009, صباحًا 02:28] ـ
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد فهذه نقول أبرزتها من محالها ليطلع عليها من أحب قراءتها و قد خرجتها في المجلد الثاني من كتابي"الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع":قلت"5/ما نقله الحافظ ابن القطان الفاسي في"الاقناع"و أقره عن"الاستذكار"لابن عبد البر"و لا أعلم أحدا قال يجوز للثيب أن تنكح بغير ولي و لا يجوز ذلك الا باذن ولي من العصبة الا داود و لا سلف له فيه و لا أعلم أحدا من العلماء فرق بين الثيب و البكر في الولي و لا بين الشريفة و الدنية"و عن"نكت العيون":"و قال داود ان كانت بكرا فلا بد من ولي و ان كانت ثيبا لم تحتج الى ولي و هذا خلاف الإجماع و حصل الخلاف في الكبيرة فأما البكر الصغيرة فلا خلاف فيها"قلت هذه مسألة خلاف بين المسلمين،قال ابن رشد في كتابه"بداية المجتهد":اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط؟ فذهب مالك الى أنه لا يكون نكاحا الا بولي،و أنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه،و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة و زفر، و الشعبي و الزهري:اذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي و كان كفؤا جاز،و فرق داود بين البكر و الثيب فقال باشتراط الولي في البكر و عدم اشتراطه في الثيب،و يتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية"
(يُتْبَعُ)