فهرس الكتاب

الصفحة 11900 من 20085

(مالك عن نافع عن سالم وعبد الله) بفتح العين وفي نسخة عبيد الله بضم العين وله ولدان بتكبير العبد وتصغيره (ابني عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله) نساءه (وصبيانه من المزدلفة إلى منى) خوف التأذي بالعجلة والزحام (حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس) وفي الصحيحين من رواية ابن شهاب عن سالم: «كان ابن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل يذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع إلى منى، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة» وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلّم. (شرح الزرقاني على موطأ مالك كتاب الحج 2/ 340)

63 -وكره مالك ركوب النساء البحر لما يخشى من اطلاعهن على عورات الرجال وعكسه إذ يعسر الاحتراز من ذلك، وخصه أصحابه بالسفن الصغار، أما الكبار التي يمكن فيها الاستتار بأماكن تخصهنّ فلا حرج (شرح الزرقاني على موطأ مالك كتاب الجهاد 3/ 41)

64 -قال السندي: قوله: «قمن» أي خرجن إلى بيوتهن «وثبت» أي قعد صلى الله تعالى عليه وسلم في مكانه ليقعد الرجال خوفًا من الفتنة بلقاء الرجال النساء في الطريق والله تعالى أعلم. (شرح السندي على السنن الصغرى كتاب السهو 3/ 7)

65 -قوله: (طوفي من وراء الناس) لأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف وبقربها يخاف تأذي الناس بدابتها، وقطع صفوفهم. (حاشية السندي على البخاري باب طواف النساء مع الرجال 1/ 51)

66 -باب خروج النساء الى المساجد اذ لم يترتب عليه فتنة وانها لا تخرج مطيبة

[442] لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال النووي هذا نهي تنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهي 1 أن لا تكون متطيبة 2 ولا متزينة 3 ولا ذات خلاخل يسمع صوتها 4 ولا ثياب فاخرة 5 ولا مختلطة بالرجال 6 ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها 7 وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها وإذا لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط (الديباج على صحيح مسلم كتاب الصلاة 2/ 154)

67 -وقد فسر عبيدة السلماني قول الله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنّ} [الأحزاب:59] بأنها تدنيه من فوق رأسها، فلا تظهر إلا عينها، وهذا كان بعد نزول الحجاب، وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغير جلباب، ويرى من المرآة وجهها وكفاها، وكان ذلك ما ظهر منها من الزينة في قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31] .

ثم أمرت بستر وجهها وكفيها، وكان الأمر بذلك مختصا بالحرائر دون الإماء، ولهذا قال تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب:59] ، يعني: حتى تعرف الحرة فلا يتعرض لها الفساق، فصارت المرآة الحرة لا تخرج بين الناس إلا بالجلباب، فلهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج في العيدين، وقيل له: المرآة منا ليس لها جلباب فقال: (( لتلبسها صاحبتها من جلبابها ) )- يعني تعيرها جلبابا تخرج فيه. (فتح الباري شرح صحيح البخاري-ابن رجب كتاب الصلاة 2/ 334)

68 ـ وقال عمرُو بنُ عليٍّ حدَّثَنا أبو عاصمٍ قال ابنُ جُريجٍ «أخبرني عطاءٌ ـ إذ مَنَعَ ابنُ هشام النساءَ الطوافَ معَ الرجالِ ـ قال: كيفَ يَمنعُهنَّ وقد طافَ نساءُ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم معَ الرجال؟ قلتُ: أبعدَ الحِجابِ أو قبلُ؟ قال: إي لعَمرِي لقد أدركتُهُ بعدَ الحجابِ. قلت: كيف يُخالطنَ الرجالَ؟ قال: لم يَكنَّ يُخالْطنَ، كانت عائشةُ رضيَ اللّهُ عنها تطوفُ حَجْرةً منَ الرِّجالِ لا تُخالطُهم، فقالت امرأةٌ: انطلقي نستلمْ يا أمَّ المؤمنين، قالت انطلقي عنكِ، وأبَتْ. يَخرُجْنَ مُتنكِّراتٍ بالليلِ فيطُفْنَ معَ الرِّجال، ولكنهنَّ كنّ إذا دَخلن البيتَ قُمنَ حتى يدخُلنَ وأُخرِجَ الرجالُ، وكنتُ آتي عائشةَ أنا وعُبيدُ بنُ عُمَيرٍ وهي مُجاوِرةٌ في جوَفِ ثَبِير، قلتُ: وما حِجابُها؟ قال: هي في قُبَّةٍ تُركيَّةٍ لها غِشاءٌ، وما بينَنا وبينَها غيرُ ذلك، ورأيتُ عليها دِرعًا مُوَرِّدًا» . (الباري شرح صحيح البخاري كتاب الحج 4/ 282)

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت