69 ـ حدّثنا سليمانُ بنُ حربٍ حدَّثَنا شعبةُ عن عبدِ الملكِ بنِ عُميرٍ عن قَزعةَ مَولى زيادٍ: سمعتُ أبا سعيدٍ ـ وقد غَزا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ثِنتي عَشرةَ غَزوةً ـ قال: أربَعٌ سمِعتُهنَّ من رسولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلّم ـ أو قال يُحدِّثُهنَّ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ـ فأعجبْنَني وآنَقْنَني: أن لا تُسافِرَ امرأةٌ مَسيرةَ يومَين ليس معَها زوجُها أو ذو مَحْرَم. ولا صومَ يومَينِ: الفطرِ والأضحى. ولا صلاةَ بعدَ صلاتَينِ: بعدَ العصرِ حتّى تَغرُبَ الشمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتّى تَطلُعَ الشمسُ. ولا تُشَدُّ الرِّحالُّ إِلاّ إِلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجدِ الحَرامِ، ومَسجدي، ومسجدِ الأقصى». (فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الحج 4/ 552)
70 -وقال القاضي عياض: أمرنا بالمباعدة من أنفاس الرجال والنساء وكانت عادته صلى الله عليه وسلّم مباعدتهن ليقتدي به (شرح النووي على صحيح مسلم كتاب السلام 14(136)
71 -فيستفاد منه الحث على إبعاد الأجنبي من الأجنبية مهما أمكن، لأن العشرة قد تفضي إلى الفساد، ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد. (فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الحدود 14/ 100)
72 -وقد أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما،
(فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الحدود 14/ 149)
73 ــ (وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من أراد أن يلقى الله طاهرًا) أي من دنس الزنا (مطهرًا) مبالغة في تطهيره وهو مفعول من التفعيل. وفي نسخة: متطهرًا، بصيغة الفاعل من التفعل (فيلتزوّج الحرائر) خص الحرائر لأن الإماء مبتذلة غير مؤدبة، ولذا ورد: «الحرائر صلاح البيت والإماء فساد البيت» . كما في مسند الفردوس عن أبى هريرة مرفوعًا. قال التوربشتي: إنما خصهن بالذكر لأن الإماء خرّاجه ولاجة غير لازمة للخدر، وإذا لم تكن مؤدبة لم يحسن تأديب أولادها وتربيتها بخلاف الحرائر. ويمكن أن يحمل الحرائر على المعنى. (مرقاة المفاتيح كتاب النكاح 6/ 273)
74ــ (وعن عمر رضي الله عنه عن النبي) وفي نسخة صحيحة أن النبي (قال: لا يخلون) أي البتة البتة (رجل بامرأة) أي أجنبية (إلا كان ثالثهما الشيطان) برفع الأول ونصب الثاني، ويجوز العكس والاستثناء مفرغ. والمعنى يكون الشيطان معهما يهيج شهوة كل منهما حتى يلقيهما في الزنا. قال الطيبي [رحمه الله] : لا يخلون جواب القسم ويشهد له الاستثناء لأنه يمنعه أن يكون نهيًا، إذ التقدير: لا يخلون رجل بامرأة كائنين على حال من الأحوال إلا على هذه الحالة. وفيه تحذير عظيم في الباب (رواه الترمذي) . (مرقاة المفاتيح باب النظر 6/ 280)
75 -قال تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره:
معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت وإن كان الخطاب لنساء النبي (صلى الله عليه وسلم) فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والإنكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة على ما تقدم في غير موضع فأمر الله تعالى نساء النبي (صلى الله عليه وسلم) بملازمة بيوتهن وخاطبهن بذلك تشريفا لهن ونهاهن عن التبرج وأعلم أنه فعل الجاهلية الأولى فقال:) ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى (وقد تقدم معنى التبرج في النور وحقيقته إظهار ما ستره أحسن(14/ 178)
76 -قال بن عطية: والذي يظهر عندي أنه أشار للجاهلية التي لحقنها فأمرن بالنقلة عن سيرتهن فيها وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة لأنهم كانوا لا غيرة عندهم وكان أمر النساء دون حجاب وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كن عليه وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى وقد أوقع اسم الجاهلية على تلك المدة التي قبل الإسلام فقالوا: جاهلي في الشعراء وقال بن عباس في البخاري: سمعت أبي في الجاهلية يقول إلى غير هذا قلت: وهذا قول حسن ويعترض بأن العرب كانت أهل قشف وضنك في الغالب وأن التنعم وإظهار الزينة إنما جرى في ألأزمان السابقة وهي المراد بالجاهلية الأولى وأن المقصود من الآية مخالفة من قبلهن من المشية على تغنيج وتكسير وإظهار المحاسن للرجال إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعا وذلك يشمل الأقوال كلها ويعمها فيلزمن البيوت فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذل وتستر
(يُتْبَعُ)