فهرس الكتاب

الصفحة 11997 من 20085

ـ [محمد الجروان] ــــــــ [30 - Mar-2009, مساء 09:52] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال شيخنا حمد الحمد حفظه الله في شرح الزاد

لكن هذه الفريضة مخصوصة بالرجال دون النساء، لذا قال المؤلف"تلزم الرجال"أما النساء فلا تجب عليهن الصلاة جماعة باتفاق أهل العلم لقوله - صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن) .

بل صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها بل في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل كلما صلت فيما هو أستر من بيتها كلما كان أفضل، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - كما في مسند أحمد بإسناد جيد قال لأم حميد الساعدي، وقد قالت: (إني أحب الصلاة معك، فقال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، فصلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك"والبيت هنا أستر من الحجرة فهي الغرفة التي تكون داخل الحجرة"وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك أفضل من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك في مسجدي) .

وفيه أن صلاة المرأة في بيتها بل فيما يكون من الغرف الداخلية في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أفضل من الصلاة في الحرم المكي.

فصلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد لكنها لا تمنع من ذلك لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يخشى فتنة أو ضرر فينهى عن ذلك للفتنة والضرر من باب تقديم درء المفاسد على جلب المصالح

ـ [محمد الجروان] ــــــــ [30 - Mar-2009, مساء 09:55] ـ

قال الشيخ العلامة الفقيه محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله في شرحه للزاد

قال المصنف رحمه الله تعالى: [تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط] .

قوله: (تلزم) الضمير عائد إلى صلاة الجماعة، أي: تجب.

والمراد بالتعبير باللزوم الدلالة على أنها واجبة لازمة في ذمة المكلف، لكنه قال: (تلزم الرجال) ، ومفهوم قوله: (الرجال) أنها لا تلزم النساء، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، ولذلك كان من تعبير العلماء أن قالوا: ليس على النساء جمعة ولا جماعة.

أي: ليس على النساء أن يشهدن الجمعة ولا الجماعة، وهذا من باب درء المفاسد؛ إذ إنه لو أذن للنساء كلهن بالخروج لكان في ذلك مفاسد عظيمة وأضرار كثيرة لوجود العبء عليهن بالخروج.

ـ [محمد الجروان] ــــــــ [30 - Mar-2009, مساء 09:58] ـ

قال الشيخ الفقيه العلامة عبدالله بن جبرين شفاه الله و عافاه في شرحه على أخصر المختصرات

يقول: (لا تلزم إلا الرجال) .

أما النساء فتجوز صلاتهن في المساجد من غير وجوب، ثبت أن النساء كنّ يشهدن صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: (خير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها) ، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) ، قال: (وبيوتهن خير لهن) ، وقال: (إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها) ، ومع ذلك فإن بيتها خير لها؛ لأنها قد يتعرض لها الفساق ونحوهم.

ـ [محمد الجروان] ــــــــ [30 - Mar-2009, مساء 10:02] ـ

قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى

صلاة الجماعة على النساء غير واجبة، لكن إذا صلين جماعة فلا بأس حتى يتعلم بعضهن من بعض ويستفيد بعضهن من بعض، وقد جاء عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أنهما أمتا بعض النساء.

ومعلوم ما في هذا من الفضل والمصلحة إذا كان بينهن امرأة ذات علم تأمهن ويستفدن منها كثيرا ويتعلمن منها كيف يؤدين الصلاة وهي تقف وسطهن لا أمامهن وتجهر في الجهرية، فهذا مستحب إذا تيسر وليس بواجب، إنما تجب الجماعة على الرجال في بيوت الله عز

ـ [الراجية رحمة الله وعفوه] ــــــــ [30 - Mar-2009, مساء 10:12] ـ

جزاكم الله كل الخير وبارك الله في علمكم ونفع بكم قد اتضحت الصورة الآن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت