فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [التقرتي] ــــــــ [05 - May-2009, مساء 11:32] ـ
بارك الله فيك
بقي قول الامام احمد
ـ [أبو و أم معاذ] ــــــــ [05 - May-2009, مساء 11:58] ـ
-المذهب الشافعي
لا يتيمم و لو في صلاة الجنازة
قال الشافعي (نقلا عن مختصر المزني)
ولا يتيمم صحيح في مصر لمكتوبة ولا لجنازة ولو جاز ما قال غيرى يتيمم للجنازة لخوف الفوت لزمه ذلك لفوت الجمعة والمكتوبة فإذا لم يجز عنده لفوت الاوكد كان من أن يجوز فيما دونه أبعد.
وروى عن ابن عمر أنه كان لا يصلى على جنازة إلا متوضئا.
-مذهب أحمد
لا يتيمم لأي صلاة حتى الجنازة لا يتيمم لها.
قال المرداوي (الإنصاف)
قَوْلُهُ (وَلَا يَجُوزُ لِوَاجِدِ الْمَاءِ التَّيَمُّمُ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ)
هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا.
وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ.
فَيَشْتَغِلُ بِالشَّرْطِ.
وَعَنْهُ تَقْدِيمُ الْوَقْتِ عَلَى الشَّرْطِ.
فَيُصَلِّي مُتَيَمِّمًا.
قَالَهُ فِي الْفَائِقِ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، فِيمَنْ اسْتَيْقَظَ آخِرَ الْوَقْتِ وَهُوَ جُنُبٌ، وَخَافَ إنْ اغْتَسَلَ خَرَجَ الْوَقْتُ، أَوْ نَسِيَهَا وَذَكَرَهَا آخِرَ الْوَقْتِ، وَخَافَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ خَارِجَ الْوَقْتِ كَالْمَذْهَبِ، وَاخْتَارَ أَيْضًا: إنْ اسْتَيْقَظَ أَوَّلَ الْوَقْتِ.
وَخَافَ إنْ اشْتَغَلَ بِتَحْصِيلِ الْمَاءِ يَفُوتُ الْوَقْتُ: أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ، وَلَا يَفُوتَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، وَاخْتَارَ أَيْضًا فِيمَنْ يُمْكِنُهُ الذَّهَابُ إلَى الْحَمَّامِ، لَكِنْ لَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ حَتَّى يَفُوتَ الْوَقْتُ، كَالْغُلَامِ وَالْمَرْأَةِ الَّتِي مَعَهَا أَوْلَادُهَا، وَلَا يُمْكِنُهَا الْخُرُوجُ حَتَّى تَغْسِلَهُمْ وَنَحْوَ ذَلِكَ: أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّيَ خَارِجَ الْحَمَّامِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَمَّامِ وَخَارِجَ الْوَقْتِ مَنْهِيٌّ عَنْهُمَا، كَمَنْ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَاخْتَارَ أَيْضًا: جَوَازَ التَّيَمُّمِ خَوْفًا مِنْ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ، وَأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ الْجِنَازَةِ لِأَنَّهَا لَا تُعَادُ.
قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ فِي النَّظَرِ.
وَخَرَّجَهُ فِي الْفَائِقِ لِنَفْسِهِ مِنْ الرِّوَايَةِ الَّتِي فِي الْعِيدِ، وَجَعَلَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ الْجُمُعَةَ أَصْلًا لِلْمَنْعِ، وَأَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهَا.
فَائِدَةٌ: يُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ: الْخَائِفُ فَوَاتَ عَدُوِّهِ.
فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ لِذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ.
قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا.
وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ هُنَا: وَفِي فَوْتِ مَطْلُوبِهِ رِوَايَتَانِ.
وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي آخِرِ صَلَاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ.انتهى.
أبو معاذ.
ـ [أبو و أم معاذ] ــــــــ [06 - May-2009, صباحًا 12:16] ـ
أنقل لكم كلاما جميلا للعلامة صديق خان و الشيخ الألباني في المسألة
قال صديق خان (الروضة الندية)
وأما ما قيل من أن فوات الصلاة باستعمال الماء وادراكها بالتيمم سبب من أسباب التيمم، فليس على ذلك دليل، بل الواجب استعمال الماء وهو إن كان تراخيه عن تأدية الصلاة إلى ذلك الوقت لعذر مسوغ للتأخير كالنوم والسهو ونحوهما، فلم يوجب الله تعالى عليه إلا تأدية الصلاة في ذلك الوقت بالطهور الذي أوجبه الله تعالى، وإن كان التراخي لا لعذر إلى وقت لو استعمل الوضوء فيه لخرج الوقت فعليه الوضوء وقد باء بإثم المعصية
قال الشيخ ناصر (تمام المنة) حين تعليقه على كلام سيد سابق الآتي (( و) إذا كان قادرا على استعمال الماء، لكنه خشي خروج الوقت باستعماله في الوضوء أو الغسل فإنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه) ,انتهى كلام سيد سابق رحمه الله.
قال الألباني
قلت: والذي يتبين لي خلافه، ذلك لأنه من الثابت في الشريعة أن التيمم إنما يشرع عند عدم وجود الماء بنص القرآن الكريم، وتوسعت في ذلك السنة المطهرة فأجازته لمرض أو برد شديد كما ذكره المؤلف، فأين الدليل على جوازه مع قدرته على استعمال الماء؟ فإن قيل: هو خشية خروج الوقت. قلت: هذا وحده لا يصلح دليلا، لأن هذا الذي خشي خروج الوقت له حالتان لا ثالث لهما: إما أن يكون ضاق عليه الوقت بكسبه وتكاسله، أو بسبب لا يملكه مثل النوم والنسيان، ففي هذه الحالة الثانية فالوقت يبتدئ من حين الاستيقاظ أو التذكر بقدر ما يتمكن من أداء الصلاة فيه كما أمر، بدليل قوله في:"من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها".
أخرجه الشيخان وغيرهما واللفظ لمسلم، فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتا خاصا به، فهو إذا صلى كما أمر، يستعمل الماء لغسله أو وضوئه، فليس يخشى عليه خروج الوقت، فثبت أنه لا يجوز له أن يتيمم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في"الاختيارات" (ص 12) ، وذكر في"المسائل الماردينية" (ص 65) أنه مذهب الجمهور. وأما في الحالة الأول، فمن المسلم أنه في الأصل مأمور باستعمال الماء، وأنه لا يتيمم، فكذلك يجب عليه في هذه الحالة أن يستعمل الماء، فإن أدرك الصلاة فبها، وإن فاتته فلا يلرمن إلا نفسه، لأنه هو الذي سعى إلى هذه النتيجة.
هذا هو الذي اطمأنت إليه نفسي، وانشرح له صدري، وإن كان شيخ الإسلام وغيره قالوا: إنه يتيمم ويصلي، والله أعلم. ثم رأيت الشوكاني كأنه مال إلى هذا الذي ذكرته، فراجع"السيل الجرار" (1/ 126 - 127) .انتهى
و الله أعلم
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.
أبو معاذ.
(يُتْبَعُ)