فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [التقرتي] ــــــــ [06 - May-2009, صباحًا 12:40] ـ
بارك الله فيك على هذه النقولات
و التي تميل اليه نفسي هو قول الالباني رحمه الله و ذلك لقوله عليه الصلاة و السلام: لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم
و التيمم لا يجوز بوجود الماء إلا لعذر شرعي ثبت بنص و الوضوء خوفا من فوات الوقت لم يثبت بنص
و ما دام الناسي و النائم لا بد له من الوضوء بنص الحديث فالعامد من باب اولى و الله اعلم
ـ [أبو و أم معاذ] ــــــــ [06 - May-2009, صباحًا 01:07] ـ
و فيك بارك الله
ـ [أبو هارون الجزائري] ــــــــ [06 - May-2009, مساء 12:24] ـ
قال عليش (منح الجليل)
(وَهَلْ) يَتَيَمَّمُ مُرِيدُ الصَّلَاةِ وَلَوْ جُنُبًا (إنْ خَافَ) أَيْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ (فَوَاتَهُ) أَيْ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ بِأَنْ لَا يُدْرِكَ رَكْعَةً فِيهِ (بِاسْتِعْمَالِهِ) أَيْ الْمَاءِ فِي غُسْلٍ أَوْ وُضُوءٍ وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُ الْأَبْهَرِيُّ وَاخْتَارَهُ التُّونُسِيُّ وَصَوَّبَهُ ابْنُ يُونُسَ وَشَهَرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَأَقَامَهُ اللَّخْمِيُّ وَعِيَاضٌ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ مُحَافَظَةً عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي لَا بَدَلَ لَهُ وَالطَّهَارَةُ الْمَائِيَّةُ لَهَا بَدَلٌ أَوْ يَسْتَعْمِلُهُ وَيُصَلِّي فِي الضَّرُورِيِّ أَوْ يَقْضِيهَا بَعْدَهُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي حَكَى الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ بَعْضُ شُيُوخِ عَبْدِ الْحَقِّ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ فَلَا أَقَلَّ مِنْ كَوْنِهِ مَشْهُورًا فِيهِ (خِلَافٌ) فِي التَّشْهِيرِ مَحَلَّهُ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ اتِّسَاعُ الْوَقْتِ أَوْ خُرُوجُهُ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِالصَّلَاةِ وَإِلَّا بَطَلَ تَيَمُّمُهُ وَتَوَضَّأَ أَوْ اغْتَسَلَ اتِّفَاقًا.
أخي الكريم أبو معاذ، ما هو المقصود بالوقت المختار؟
ـ [التقرتي] ــــــــ [06 - May-2009, مساء 12:44] ـ
الوقت الضروري و الوقت المختار
هنا يتكلم عن من خاف فوات الوقت الاختياري كوقت الصبح مثلا عند بعض المالكية:
قال الدسوقي في حاشيته: ثم إن ما ذكره المصنف من أن المختار للصبح يمتد للإسفار الأعلى هو رواية ابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك في المدونة، قال ابن عبد السلام: وهو المشهور. وقيل يمتد اختياري الصبح لطلوع الشمس. وعليه؛ فلا ضروري لها وهو رواية ابن وهب في المدونة والأكثر وعزاه عياض لكافة العلماء وأئمة الفتوى، قال: وهو مشهور قول مالك. والحاصل أن كلا من القولين قد شُهّر؛ لكن ما مشى عليه المصنف أشهر وأقوى كما قال شيخنا. انتهى
و لمزيد من التفصيل انظر مواهب الجليل
و الله اعلم
ـ [البدراوي] ــــــــ [06 - May-2009, مساء 01:08] ـ
سؤال التقربي ـ حفظه الله ـ إذا تزاحم الطهارة ووقت الصلاة، أيهما يقدم؟ يعني مثلًا لو قام وبقي على طلوع الشمس وخروج وقت الفجر دقائق معدودة فلو اشتغل بالطهارة خرج وقت الصلاة للفجر، فبماذا يبدأ؟ ليس إذا قام ووقت الصلاة قد خرج؟
كمن قام والشمس قد طلعت. فهم السؤال أمر هام لتحديد الجواب.
يا اخي انا فهمت السؤال و عليه كانت الاجابة و عليك القياس من النص بارك الله فيك
ـ [البدراوي] ــــــــ [06 - May-2009, مساء 01:12] ـ
ولكن روى عن ابن عمر انه دعي الى جنازة فتيمم ودخل المسجد فصلى عليها
ـ [أبو و أم معاذ] ــــــــ [06 - May-2009, مساء 01:17] ـ
أخي الكريم أبو معاذ، ما هو المقصود بالوقت المختار؟
أخي الكريم
كما ذكر أخينا التقرتي
هناك وقت إختياري و وقت ضروري
أما تعريف الإختياري (الوقت المختار) فإليك ما قاله الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير
قال
أَيْ الَّذِي وُكِّلَ إيقَاعُ الصَّلَاةِ فِيهِ لِاخْتِيَارِ الْمُكَلَّفِ مِنْ حَيْثُ عَدَمِ الْإِثْمِ فَإِنْ شَاءَ أَوْقَعَهَا فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي وَسَطِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ. انتهى
و الله أعلم بالصواب.
أبو معاذ.
ـ [ضيدان بن عبد الرحمن اليامي] ــــــــ [06 - May-2009, مساء 05:26] ـ
فائدة:
قضاء الصلاة الفائتة:
قضاء الصلاة الفائتة بسبب نوم أو نسيان أو غفلة له حالتان فيما ظهر لي من الأحاديث:
(يُتْبَعُ)