ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [06 - Jul-2009, مساء 08:04] ـ
تتمة الكلام السابق:
فهذه الرواية تبين ### وقال: كانت تفركه بالماء حدثنا حمام ثنا عباس بن اصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا احمد بن زهير بن حرب ثنا موسى بن اسماعيل ثنا حماد بن سلمة ثنا حماد بن أبى سليمان عن ابراهيم عن الاسود بن يزيد ان عائشة قالت: (كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلى فيه) وقد رواه أيضا علقمة بن قيس والحارث بن نوفل عن عائشة مسندا، وهذا تواتر، وصح عن سعد بن أبى وقاص انه كان يفرك المنى من ثوبه، وصح عن ابن عباس في المني يصيب الثوب: هو بمنزلة النخام والبزاق امسحه باذخرة أو بخرقة، ولا تغسله ان شئت الا أن تقذره أو تكره أن
يرى في ثوبك، وهو قول سقيان الثوري والشافعي وأبى ثور وأحمد بن حنبل وأبى سليمان وجميع أصحابهم وقال مالك: هو نجس ولا يجزئ الا غسله بالماء، وروينا غسله عن عمر بن الخطاب وأبى هريرة وأنس وسعيد بن المسيب وقال أبو حنيفة: هو نجس، فان كان في الجسد منه أكثر من قدر الدرهم البغلى لم يجزئ في ازالته غير الماء، فان كان قدر الدرهم البغلى فأقل أجزأت ازالته بغير الماء، فان كان في الثوب أو النعل أو الخف منه أكثر من قدر الدرهم البغلى، فان كان رطبا لم يجز الا غسله بأى مائع كان، فان كان يابسا أو كان قدر الدرهم البغلى فأقل (*) وان كان رطبا أجزأ مسحه فقط، وروينا عن ابن عمر انه قال: ان كان رطبا فاغسله وان كان يابسا فحته.
قال على: واحتج من رأى نجاسة المنى بحديث رويناه من طريق سليمان بن يسار عن عائشة: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنى وكنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقالوا: هو خارج من مخرج البول فينجس لذلك، وذكروا حديثا رويناه من طريق أبى حذيفة عن سفيان الثوري، مرة قال عن الاعمش، ومرة قال: عن منصور، دثم استمر، عن ابراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة في المني: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بحته) قال على: وهذا لا حجة لهم فيه.
أما الصحابة رضى الله عنهم فقد روينا عن عائشة وسعد وابن عباس مثل قولنا، وإذا تنازع الصحابة رضى الله عنهم فليس بعضهم أولى من بعض، بل الرد حينئذ واجب إلى القرآن والسنة.
وأما حديث سليمان بن يسار فليس فيه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسله ولا بازالته ولا
بأنه نجس، وانما فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسله، وأن عائشة كانت تغسله، وأفعاله صلى الله عليه وسلم ليست على الوجوب، وقد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن احمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مالك بن اسماعيل ثنا زهير هو ابن معاوية ثنا حميد ثنا عن أنس بن مالك: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها(1) بيده ورئى كراهيته لذلك (2 ) ) فلم يكن هذا دليلا عند خصومنا على نجاسة النخامة، وقد يغسل المرء ثوبه مما ليس نجا.
وأما حديث سفيان فانما انفرد به أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي، بصرى ضعيف مصحف كثير الخطأ، روى عن سفيان البواطل، قال أحمد بن حنبل فيه: هو شبه لا شئ، كأن سفيان الذى يحدث عنه أبو حذيفة ليس سفيان الذى يحدث عنه الناس (3)
وأما قولهم: إنه يخرج من مخرج البول، فلا حجة في هذا، لانه لا حكم للبول
ما لم يظهر، وقد قال الله تعالى: (من بين فرث ودم لبنا خالصا) فلم يكن خروج اللبن من بين الفرث والدم منجسا له، فسقط كل ما تعلقوا به.
وبالله تعالى التوفيق * وقال بعضهم: يغسله رطبا على حديث سليمان بن يسار، ويحكه يابسا على سائر الاحاديث قال على: وهذا باطل، لانه ليس في حديث سليمان أنه كان رطبا، ولا في سائر الاحاديث أنه كان يابسا، الا في حديث الخولانى وحده، فحصل هذا القائل على ###، إذ زاد في الاخبار ما ليس فيها قال على: وقد قال بعضهم: معنى (كنت افركه) أي بالماء قال على وهذا ###آخر وزيادة في الخبر، فكيف وفي بعض الاخبار كما اوردنا (يابسا بظفرى) .
قال علي: ولو كان نجسا لما ترك الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي به، ولا خبره كما أخبره إذ صلى بنعليه وفيهما قذر فخلعهما، وقذ ذكرناه قبل هذا باسناده.
وبالله تعالى التوفيق
(*) أين جواب الشرط؟ لعله سقط من النساخ
(1) في الاصلين (فحكه) وصححناه من البخاري (ج 1 ص 64) (2) في البخاري (فرئي منه كراهية أو رئى كراهيته لذلك وشدته عليه) (3) حديث عائشة الذي رواه أبو حذيفة أخرجه ابن الجارود في المنتقى (ج 71 ص 72) ونصه: (حدثنا محمد بن يحيى واحمد بن يوسف قالا ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم هم همام بن الحارث قال: كان ضعيف عند عائشة رضى الله عنها فأجنب فجعل يغسل ما أصابه، فقالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحته) وهو اسناد صحيح كما قال ابن حجر في التلخيص (ج 1 ص 191) وقال:(وهذا الحديث قد رواه مسلم من هذا الوجه بلفظ: لقد رأيتنى أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفرى.
ولم يذكر الامر)فالحديث له أصل صحيح، وأبو حذيفة ثقة أخرج له البخاري، وقال أبو حاتم (صدوق معروف بالثوري ولكن كان يصحف)