"لكن قد يقال إن المواظبة عليها بعد الصلوات الخمس خاصة قد تؤدي بالجهلة إلى اعتقاد سنيتها في خصوص هذا المواضع، وأن لها خصوصية زائدة على غيرها، مع أن ظاهر كلامه أنه لم يفعلها أحد من السلف في هذه المواضع وَكَذَا قَالُوا بِسُنِّيَّةِ قِرَاءَةِ السُّوَرِ الثَّلَاثَةِ فِي الْوَتْرِ مَعَ التَّرْكِ أَحْيَانَا لِئَلَّا يُعْتَقَدَ وُجُوبُهَا"
وَنَقَلَ فِي تَبْيِينِ الْمَحَارِمِ: وفي الملتقط: تكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حال، لأن الصحابة -رضي الله عنهم- لم يفعلوا ذلك، ولأنها من سنن الروافض ا. هـ
ثم نقل عن ابن حجر عن الشافعية أنها بدعة: لا أصل لها في الشرع، وأنه ينهى فاعلها أولًا ويعزر ثانيًا. وفي المدخل: أنها من البدع، وموضع المصافحة في الشرع هو إنما عند لقاء المسلم لأخيه، لا في أدبار الصلوات، فحيث يضعها الشرع يضعها. فينهى عن ذلك ويزجر فاعله لما أتى به من خلاف السنة ا. هـ
في حين لم ينقل الأستاذ ما قال به عن أحد من أهل العلم
ـ المثال الرابع: الدعاء بعد كل صلاة.
ذكره الأستاذ وأراد الدعاء المعروف بعد الصلوات من الإمام والمأمومين.
ولم يذكر الأستاذ مَن سلفُه في القول باستحبابه أو مشروعيته ولا قائل به من السلف
ومع هذا فقد قال بالحرف الواحد عمن يقول ببدعية هذا الدعاء بالخصوص:
(أنت مش عارف تعريف البدعة)
فسبحان الله، هل مالك بن أنس إمام دار الهجرة مش عارف تعريف البدعة؟
جاء في كتاب (الدر الثمين) للشيخ محمد بن أحمد ميارة المالكي
"كره مالك وجماعة من العلماء لأئمة المساجد والجماعات الدعاء عقيب الصلوات المكتوبة جهرًا للحاضرين". نقلا
ونقله القرافي أيضا عن مالك على ما أذكر
وإلى بدعية هذا الدعاء ذهب العز بن عبد السلام
ففي مواهب الجليل من كتب المالكية:
"َقَالَ الْبُرْزُلِيُّ فِي مَسَائِلِ الْجَامِعِ وَسُئِلَ عِزُّ الدِّين عَنْ ... الدُّعَاءُ عَقِيبَ السَّلَامِ مُسْتَحَبٌّ لِلْإِمَامِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أَمْ لَا؟ ..."
(فَأَجَابَ) ... وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَأْتِي بَعْدَ السَّلَامِ بِالْأَذْكَارِ الْمَشْرُوعَةِ وَيَسْتَغْفِرُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: {رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ} .
وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي اتِّبَاعِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَقَدْ اسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْصَرِفَ عَقِبَ السَّلَامِ انْتَهَى
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى:
"وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقيب الصلاة فهو بدعة لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه و سلم بل إنما كان دعاؤه في صلب الصلاة فإن المصلي يناجي ربه فإذا دعا حال مناجاته له كان مناسبا وأما الدعاء بعد انصرافه من مناجاته وخطابه فغير مناسب وإنما المسنون عقب الصلاة هو الذكر المأثور"ا. هـ
وهل الإمام الشاطبي مش عارف تعريف البدعة؟!
قال في مواهب الجليل:
"وَقَدْ أَلَّفَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّاطِبِيُّ فِيهِ [في بدعيته] وَرَامَ ابْنُ عَرَفَةَ وَأَصْحَابُهُ الرَّدَّ عَلَيْهِ وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ ضَعِيفَةٌ ا. هـ"
وسيأتي أن خمسة عشر من فقهاء المالكية ذهبوا إلى بدعية هذا الدعاء فقول ابن عرفة شاذ مردود في مذهب مالك وهو أشذ عند مقارنته بأقوال المذاهب الأخرى
قال الشاطبي في الاعتصام عن هذا الدعاء ناقلا بدعيته عن العلامة ابن بطال وعن أحد شيوخه فقال:
"قال بعض شيوخنا الذين استفدنا منهم:"
... ولو كان هذا حسنا لفعله النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه رضي الله عنهم ولم ينقل ذلك أحد من العلماء مع تواطئهم على نقل جميع أموره حتى: هل كان ينصرف من الصلاة عن اليمين أو عن الشمال؟
وقد نقل ابن بطال عن علماء السلف إنكار ذلك والتشديد فيه على من فعله بما فيه كفاية
هذا ما نقله الشيخ بعد أن جعل الدعاء بإثر الصلاة بهيئة الاجتماع دائما بدعة قبيحة واستدل على عدم ذلك في الزمان الأول بسرعة القيام والانصراف لأنه مناف للدعاء لهم وتأمينهم على دعائه بخلاف الذكر ودعاء الإنسان لنفسه فإن الانصراف وذهاب الإنسان لحاجته غير مناف لهما"ا. هـ"
وقال الشاطبي أيضا:
(يُتْبَعُ)