فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [عبد الرحمان المغربي] ــــــــ [26 - Jun-2009, مساء 09:28] ـ
لا يجوز.
وهما إمامان فلا يظن بهما هذه السخافات العقلية التي نستهجنها بعقولنا رغم تفاهتنا أمامهم.
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [26 - Jun-2009, مساء 09:32] ـ
لا يجوز.
وهما إمامان فلا يظن بهما هذه السخافات العقلية التي نستهجنها بعقولنا رغم تفاهتنا أمامهم.
كما لا تظن بهما أن يقولا قولا مثل هذا لا نظن كذلك أن العلماء يتقولون عليهم، فهل لك أن تنقل لنا نقلا موثقا من كتبهم في المسألة
ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [26 - Jun-2009, مساء 10:02] ـ
كما لا تظن بهما أن يقولا قولا مثل هذا لا نظن كذلك أن العلماء يتقولون عليهم، فهل لك أن تنقل لنا نقلا موثقا من كتبهم في المسألة
البينة على المدعى وليس المدعى عليه!
فينبغى لمن يذكر أن الإمام فلان قال كذا أن يأتي بكلامه موثقًا وليس نقل عن آخرين ربما نقلوا عن مجهولين كما ذكر بأعلى!
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [26 - Jun-2009, مساء 10:08] ـ
نحن نبحث عن التوثيق، و لا حاجة لتجريح العلماء، فمن نقل الكلام عن الظاهرية ليس أي بشر هؤلاء إستأمناهم و نقلوا لنا العلم.
اذن هل من كلام موثق من كتب الظاهرية ينفي ما نقله غيرهم
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [26 - Jun-2009, مساء 10:20] ـ
قال النووي رحمه في شرح مسلم تحت حديث [281] :
وَقَالَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء: وَالتَّغَوُّط فِي الْمَاء كَالْبَوْلِ فِيهِ وَأَقْبَح، وَكَذَلِكَ إِذَا بَالَ فِي إِنَاء ثُمَّ صَبَّهُ فِي الْمَاء. وَكَذَا إِذَا بَالَ بِقُرْبِ النَّهَرِ بِحَيْثُ يَجْرِي إِلَيْهِ الْبَوْل فَكُلّه مَذْمُوم مَنْهِيّ عَنْهُ عَلَى التَّفْصِيل الْمَذْكُور، وَلَمْ يُخَالِف فِي هَذَا أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ دَاوُدَ بْن عَلِيّ الظَّاهِرِيّ أَنَّ النَّهْي مُخْتَصّ بِبَوْلِ الْإِنْسَان بِنَفْسِهِ، وَأَنَّ الْغَائِط لَيْسَ كَالْبَوْلِ وَكَذَا إِذَا بَالَ فِي إِنَاء ثُمَّ صَبَّهُ فِي الْمَاء أَوْ بَالَ بِقُرْبِ الْمَاء. وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ خِلَاف إِجْمَاع الْعُلَمَاء وَهُوَ أَقْبَح مَا نُقِلَ عَنْهُ فِي الْجُمُود عَلَى الظَّاهِر. وَاللَّهُ أَعْلَم
ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [26 - Jun-2009, مساء 10:23] ـ
نحن نبحث عن التوثيق، و لا حاجة لتجريح العلماء، فمن نقل الكلام عن الظاهرية ليس أي بشر هؤلاء إستأمناهم و نقلوا لنا العلم.
اذن هل من كلام موثق من كتب الظاهرية ينفي ما نقله غيرهم
نعم من نقل علماء لكنهم ذكروه بصيغة التمريض ولم يثبت عندهم وإلا ذكروا موضعه
ولا يلزم أهل الظاهر أن يأتوا بدليل على أنهم لم يقولوا ذلك فهذا عكس للقضية!.
بل من يقول وينقل ذلك هو المطالب بالتوثيق
ـ [السكران التميمي] ــــــــ [26 - Jun-2009, مساء 10:42] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة للجميع، وبعد ..
ليعلم الأحبة الكرام حفظهم الله تعالى؛ أن العبرة في تقرير قول عالم من العلماء هو تصريحه بقوله وبيانه له، او إيمائه له وتلميحه به، وفي حالة أنه لم يقله ولم يلمح به؛ فلا عبرة باستنتاجات الآخرين واستنباطاتهم وبناء هذا الإستنتاج أو هذا الإستنباط على الأصول العامة التي يقوم عليها مذهب هذا العالم، فهذا غير مضطرد إطلاقا، بل يكون في بعض الأحيان إلزام بما لا يلزم لهذا العالم.
وبالنسبة لمسألة (ضرب الوالدين) وأن الظاهرية متمثلة بإبن حزم هنا يجيزون ذلك بناء على ظاهر مذهبهم لأنه لم يأتي في القرآن خاصة منعه، فهذا (غلط) في التقعيد للمسائل و (قصور) عن منهجية هذا العالم التي قد تكون أدق من مجرد (ظاهر المذهب) .
فإنه من المتقرر أن الظاهرية بما فيهم الإمام ابن حزم عندما يأتي نهي ما في الكتاب أو السنة، وهذا النهي لأمر ليس بالكبير؛ فإنه يدخل ويندرج تحته ومعه تبعا ولزاما الأمر العظيم من باب طريق الأولى. فتأمل
ومنه مسألة (الضرب) .
وليس لهذا علاقة بقبولهم القياس أو رفضهم له، فهذا أسمى وأرفع من مجرد كونه قياس. بمعنى أن تحريم ضرب الوالدين حاصل بدلالة النص في قوله تعالى: {ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما} .
ويعلم الله تعالى أنني أنزه الإمام البحر (ابن حزم) والظاهرية عموما من أن يفهموا من هذه الآية الكريمة جواز ضرب الوالدين، ناهيك عن أنه لم يسطر هذا لهم في كتاب من كتبهم.
فقط أحببت التنويه عن هذا الأمر المهم، والذي في الحقيقة نبرأ من أن يوصف ويلصق بأهل الظاهر لمجرد (ظاهر المذهب) .
ودمتم موفقين.
ـ [السكران التميمي] ــــــــ [26 - Jun-2009, مساء 11:02] ـ
تعقيب مهم جدا جدا
من أقدم من رأيته تعرض لمسألة (البول في الإناء وصبه في ماء .. ) هو العلامة أبو المعالي عبد الملك الجويني ت 478هـ، في (البرهان 2/ 575) حيث قال بالنص:
(وقد استجرأ على حجد بعضها أقوام يعرفون بأصحاب الظاهر، ثم إنهم تحزبوا أحزابا، وتفرقوا فرقا، فغلا بعضهم وتناهى عن الإنحصار على الألفاظ، وانتهى به الكلام إلى أن قال: من بال في إنا وصبه في ماء؛ لم يدخل تحت نهي الرسول عليه السلام؛ إذ قال:"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم".
وهذا عند ذوي التحقيق جحد الضرورات ولا يستحق منتحله المناظرة، كالعناد في بدائه العقول). انتهى
قلت: وكل من أتى من بعده قد استقى رأي هذه المسألة عند الظاهرية من كلامه. فلا أعلم أقدم منه قال هذا.
والله تعالى أعلم
(يُتْبَعُ)