ـ [أبو بكر العروي] ــــــــ [24 - Jun-2009, صباحًا 12:57] ـ
أخي أبا محمد حفظه الله تعالى،
لم أعد إلا أن ذكرت كلام ابن حزم رحمه الله وقلت إني لم أجد مسألة القارورة ويمكنك مراجعة مشاركتي.
وأنا هنا لست في مقام الاعتراض، بل ذكرت كلام ابن دقيق رحمه الله وبينت كيف فهم كلام ابن حزم عليه رحمة الله.هذا وحسب.
ودمت موفقًا
ـ [الشرح الممتع] ــــــــ [26 - Jun-2009, صباحًا 02:12] ـ
لماذا ينسبها البعض إلى بن حزم اذن؟ و قد قيل أن الشنقيطي نسبها إليه و كذلك الخضير و غير واحد من أهل العلم، حتى أنه في النيل نسبها للظاهرية، فلا يعقل ان يجتمع كل هؤلاء العلماء على نسبة قول غير صحيح للظاهرية؟
أين قاله الخضير
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [26 - Jun-2009, مساء 12:37] ـ
أين قاله الخضير
سمعتها في أحد شروحه الصوتية أظنه على عمدة الأحكام, كما ذكر ايضا مسألة قول بن حزم في قوله تعالى و لا تقل لهما أف، لكنه في هذه اخطأ اكيد فهو يجعل بن حزم يجيز ضرب الوالدين , و عند التحقيق هذا ليس بصحيح فإبن حزم لا يجيز ذلك إنما يقول ان المنع ليس من الآية إنما من الأحاديث و الله أعلم
ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [26 - Jun-2009, مساء 02:42] ـ
.... و عند التحقيق هذا ليس بصحيح فإبن حزم لا يجيز ذلك إنما يقول ان المنع ليس من الآية إنما من الأحاديث و الله أعلم
بل يقول ابن حزم إن المنع من الآية ففي نفس السياق (( وبالوالدين إحسانًا ) )والضرب والإيذاء و ينافي الأمر بالإحسان.
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [26 - Jun-2009, مساء 03:50] ـ
بل يقول ابن حزم إن المنع من الآية ففي نفس السياق (( وبالوالدين إحسانًا ) )والضرب والإيذاء و ينافي الأمر بالإحسان.
لو نقلت لنا النص و مصدره لكان أفضل
ـ [الشرح الممتع] ــــــــ [26 - Jun-2009, مساء 04:07] ـ
سمعتها في أحد شروحه الصوتية أظنه على عمدة الأحكام, كما ذكر ايضا مسألة قول بن حزم في قوله تعالى و لا تقل لهما أف، لكنه في هذه اخطأ اكيد فهو يجعل بن حزم يجيز ضرب الوالدين , و عند التحقيق هذا ليس بصحيح فإبن حزم لا يجيز ذلك إنما يقول ان المنع ليس من الآية إنما من الأحاديث و الله أعلم
لم يقل بهذاشيخنا بشرحه للعمدة , وأظن أنه لم يقله (ابتسامة)
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [26 - Jun-2009, مساء 04:45] ـ
لم يقل بهذاشيخنا بشرحه للعمدة , وأظن أنه لم يقله (ابتسامة)
اشك في ذلك، فكل الشيوخ يذكرون هذه القضية لكن مع فارق بينهم منهم من ينسبها لإبن حزم و منهم من يقول الظاهرية، حتى العثيمين نسبها للظاهرية
أما قضية و لا تقل لهما أف فقد قالها اكيد سمعتها منه أكثر من مرة و الله أعلم
هذا أحد شروح الشيخ من موقعه و هذا الرابط (عوض النجوم بكلمة t e x t )
(( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ) )قال أبو عيسى:"هذا حديث حسن صحيح"ومخرج في الصحيحين وغيرهما، حديث الجماعة،"وفي الباب عن جابر"عند مسلم نهى عن البول في الماء الراكد، هذا عند مسلم من حديث جابر -رضي الله عنه-.
البول المقصود به: إيصاله إلى الماء بأي طريقة أو وسيلة، ولا يختلف أن يبول فيه مباشرة، أو يبول في إناء ثم يصبه فيه، أو يبول خارجه ثم ينساب إليه كل هذا لا يختلف إذا قصد من المكلف، ومن لازم المذهب عند الظاهرية أنه إذا بال في إناء ثم صبه فيه لا يدخل في النهي، وهذا لائق بظاهريتهم، والنهي عن البول عند الجمهور من باب أولى ما هو أشد منه، كالغائط من باب أولى، لكن عند الظاهرية أن التغوط فيه ما فيه إشكال، وهذا لازم على مذهبهم، من حيث الجمود على الظاهر، لكن عامة أهل العلم على أن التغوط أشد وهو من باب أولى لا يجوز.
ـ [عبد الرحمان المغربي] ــــــــ [26 - Jun-2009, مساء 05:10] ـ
وهذا لائق بظاهريتهم،
بل غير لائق , ولاوم القول ليس بلازم , فما بالك إذا نفاه الظاهرية عن أنفسهم!!!!!
والنهي عن البول في قارورة وإلقاءها في ماء البرك فساد نهينا عن اقترافه وإثم وعداون!
ـ [الشرح الممتع] ــــــــ [26 - Jun-2009, مساء 05:42] ـ
بروك بكم شيخنا عبدالكريم عبدالرحمن
الشيخ قال من لازم مذهبهم ولائق بمذهبهم ولم يقل قالوا به
لكن عند التغوط قال مذهبهم ,,
تابع معي درر الشيخ عبدالكريم على نفس المجلس الشرعي
لكن سوف أتوقف هذا الاسبوع لدرس الشيخ بالمدينة
وأكمل بعد أسبوع إن شاء الله
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [26 - Jun-2009, مساء 08:43] ـ
بل غير لائق , ولاوم القول ليس بلازم , فما بالك إذا نفاه الظاهرية عن أنفسهم!!!!!
والنهي عن البول في قارورة وإلقاءها في ماء البرك فساد نهينا عن اقترافه وإثم وعداون!
و ما حكم التغوط في الماء الدائم عند داود و بن حزم؟
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [26 - Jun-2009, مساء 09:25] ـ
بروك بكم شيخنا عبدالكريم عبدالرحمن
الشيخ قال من لازم مذهبهم ولائق بمذهبهم ولم يقل قالوا به
لكن عند التغوط قال مذهبهم ,,
تابع معي درر الشيخ عبدالكريم على نفس المجلس الشرعي
لكن سوف أتوقف هذا الاسبوع لدرس الشيخ بالمدينة
وأكمل بعد أسبوع إن شاء الله
بل قالها أخي و هذا هو النقل عنه:(الرابط http://www.hor3en.com/main/play.php?catsmktba=15119
إهمال أهل الظاهر للقياس أوقعهم في أشياء لا يقبلها عقل، منها ما نقل عنهم صراحة من قولهم، ومنها ما هو مجرد إلزام يلزمون به.
يعني تحريم البول في الماء الراكد جاء فيه النص: (( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ) )حرام البول في الماء الدائم، لكن لو بال في إناء وصبه في الماء الدائم، عندهم حرام وإلا لا؟
طالب: ليس حرامًا.
ليس بحرام.
لو تغوط في الماء الدائم حرام و إلا ليس بحرام؟
طالب: عندهم ليس بحرام.
ليس بحرام، يلغون القياس، النص في البول، وهم يقفون مع النص، قول (أف) للوالدين حرام؛ لأنه جاء به النص: {فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا} [ (23) سورة الإسراء] ، لكن لا يقاس عليه ما هو بمنزلته في الأذى بل ولا ما هو أشد منه كالضرب مثلًا
(يُتْبَعُ)