فهرس الكتاب

الصفحة 14502 من 20085

ـ [الطاهر الجزائري] ــــــــ [28 - Jul-2009, مساء 03:12] ـ

أمر في ذلك واسع، فلا حرج في القيام أول الإقامة أو أثناءها.

أخي الفاضل الكريم: عبد الكريم بن عبد الرحمن جزاك الله خيرًا على إثرائك الطيب للموضوع بتلك النقولات المفيدة والنافعة لكن سأسأل وأقول:

هل ما يفعله الناس عندنا من القيام للصلاة برُؤية الإمام _أي قبل الإقامة_أمرٌ مشروع؟؟؟؟؟؟؟.

لأن فهمت من خلال فتوى اللجنة الدائمة، وحتى من خلال كلام"إبن حجر"في"الفتح"أن القيام يكون مع رؤية الإمام والإقامة.

قال الحافظ في الفتح:

قوله: (باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟)

ومرة أخرى أحييك أخي عبد الكريم بن عبد الرحمن على التوضيحات المفيدة التي زينت بها الموضوع.

الطاهر الجزائري

ـ [الشرح الممتع] ــــــــ [28 - Jul-2009, مساء 03:31] ـ

جزاكم الله خير الطاهر الجزائري

بارك الله بكم عبدالكريم بم عبدالرحمن النقل الطيب

سؤل الشيخ ابن باز عن قول الفقهاء (ويسن القيام عند(( قد ) )من إقامتها)

يعني من (( قد قامت الصلاة ) )؟

فأجاب بقوله مامعناه: ما بلغني شيء. انتهى

ـ [الطاهر الجزائري] ــــــــ [28 - Jul-2009, مساء 04:43] ـ

سؤل الشيخ ابن باز عن قول الفقهاء (ويسن القيام عند(( قد ) )من إقامتها)

يعني من (( قد قامت الصلاة ) )؟

فأجاب بقوله مامعناه: ما بلغني شيء. انتهى

جزاك الله خيرًا أخي الفاضل"الشرح الممتع"على كلام الشيخ ابن باز الماتع _ رحمه الله _

وأنا أنقل كلام الشيخ"أبن عثيمين"في المسألة حي يقول في"الشرح الممتع"على زاد المستقنع دار النشر: دار ابن الجوزي الطبعة: الأولى سنة الطبع: 1422 - 1428 هـ ج8،ص3

يُسَنُّ القِيَامُ عِنْدَ «قَدْ» مِنْ إِقامَتِها،

قوله: «يُسنُّ القيامُ عند قد من إقامتها» . أي: يُسنُّ للمأموم أن يقوم إذا قال المقيم: «قد» من «قد قامت الصلاة» ، لأن «قد» تفيدُ التحقيقَ، و «قامت» تفيدُ الواقعَ، وحينئذٍ يكون موضع القيام للصَّلاةِ عند قوله: «قد» من «قد قامت الصلاة» ، وظاهر كلام المؤلِّفِ أنه يُسنُّ القيامُ عند هذه الجملة؛ سواء رأى المأمومون الإِمامَ أم لم يَروه، وهذا أحدُ الأقوال في المذهب).

والمشهورُ مِن المذهب: أنهم لا يقومون عند إقامتها؛ إلا إذا رأوا الإِمامَ، فإنْ لم يَروه انتظروا حتى يَروا الإِمامَ؛ لأنهم تابعون، ولو قاموا في الصَّفِّ قبل أن يَروا الإِمامَ لكانوا متبوعين؛ لأن الإِمامَ سيأتي بعدَهم بعد أن يصطفُّوا ويقوموا، والغالب أنها لا تُقام عندنا في هذا البلد حتى يدخل الإِمامُ المسجدَ، ويراه الناسُ ثم يقيم المؤذِّنُ.

وقيل: يقوم إذا رأى الإِمام مطلقًا. وقيل: يقوم إذا شُرع بالإِقامة. وقيل: يقوم إذا قال: «حيَّ على الصلاة» . وقيل: يقوم إذا كبَّرَ الإِمامُ تكبيرة الإِحرام. وقيل: الأمر في ذلك واسع، والسُّنَّة لم تردْ محدِّدة لموضع القيام؛ إلا أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا أُقِيمَت الصلاةُ فلا تقوموا حتى تَرَوْنِي» )

.فإذا كانت السُّنَّةُ غيرَ محدِّدة للقيام؛ كان القيامُ عند أوَّل الإِقامة، أو في أثنائها، أو عند انتهائها، كلُّ ذلك جائز. المهمُّ: أن تكون متهيِّئًا للدُّخول في الصلاة قبل تكبيرةِ الإمامِ؛ لئلا تفوتك تكبيرةُ الإِحرام.

فهنا ذكر الشيخ _ رحمه الله _ أول الإقامة، أوأثناءها،وعند انتهائها ولم يذكر قبلها كما يحدث عندنا؟؟؟؟

وهذا ما يحيرني؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الطاهر الجزائري

ـ [السكران التميمي] ــــــــ [28 - Jul-2009, مساء 04:46] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أحسن الله للجميع آمين ..

القول المعتمد المعتبر به عند أرباب المذاهب وهو ما عليه السلف قبلهم: أن المأموم يقوم للصف _ بعدما يقيم المؤذن _ عند رؤية الإمام قادما للصلاة، أي: بمجرد الإقامة مع الرؤية.

ولا عبرة بمن جعل قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) هو محل القيام. فلا أصل له بل هو خلاف السنة الصحيحة وفعل السلف. ومثله قيام المصلين للصلاة عند رؤية الإمام قبل الإقامة ولو لم يقيم المؤذن.

ـ [الطاهر الجزائري] ــــــــ [28 - Jul-2009, مساء 04:47] ـ

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18097)

س 2: نلاحظ في كثير من المساجد وخاصة في الدروس الجامعة أو صلاة الجمعة أنه تقام الصفوف للصلاة قبل ترديد المؤذن صيغة الإقامة. فهل هذه بدعة؟

ج 2: يسن للمأمومين القيام للصلاة عند رؤية الإمام إذا كان غائبا لقوله صلى الله عليه وسلم «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» (1) .

أما إن كان الإمام حاضرا في المسجد فإن المأموم يقوم إلى الصلاة إذا شرع المؤذن في الإقامة ولا حرج عليه أن يكون قيامه عند أول الإقامة أو في أثنائها أو في آخرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أحمد بن عبد الرزاق الدويش

ج6،ص68

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت