فهرس الكتاب

الصفحة 15113 من 20085

[ص] قال: والمخففة مائة من الإبل؛ عشرون جذعة وعشرون حقه وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون.

[ش] قلت: إجماع الصحابة عليه.

[ص] قال: ودية المرأة على النصف من دية الرجل.

[ش] قلت: لما روى معاذ بن جبل وعمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"دية المرأة على النصف من دية الرجل"، وأما الآثار فروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت؛ ولم يعرف لهم مخالف.

[ص] قال: وأما المجوسي ففيه ثلثا عشر دية المسلم.

[ش] قلت: لما روى الزهري عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم أن دية المجوسي ثمانمئة درهم، وكان هذا القول منهم مع انتشارهم في الصحابة إجماعًا.

[ص] قال: وتكمل دية النفس في قطع اليدين، والرجلين، والأنف، والأذنين، والعينين، والجفون الأربعة، واللسان، والشفتين، وذهاب الكلام، وذهاب البصر، وذهاب السمع، وذهاب الشم، وذهاب العقل، والذكر والأنثيين.

[ش] قلت: نذكر دليل ذلك على التفصيل فنقول: أما اليدين والرجلين فلما روى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"في اليدين الدية، وفي الرجلين الدية"، وذلك إجماعًا؛ قال ابن المنذر: لا نعرف فيه خلافًا.

وأما اللسان فلما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كتابه إلى أهل اليمن:"وفي اللسان الدية"؛ وبه قال من الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم؛ ولا مخالف لهم.

كتاب الحدود

[ص] قال: وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف.

[ش] قلت: الأصل في تحريم القذف الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فلقوله تعالى: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا ي الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم} ، وأما السنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر فذكر منها قذف المحصنات، والإجماع منعقد على ذلك.

[ص] قال: ويحد الحر ثمانين؛ والعبد أربعين.

[ش] قلت: لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأؤلئك هم الفاسقون} الآية، وأما العبد فأربعون لقوله تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} ، ولما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم من الخلفاء؛ فلم أرهم يضربون المملوك إلا مثل ذلك. وفي رواية: فلم أرهم يضربون المملوك إذا قذف إلا أربعين.

وروي مثل ذلك عن علي رضي الله عنه فصار إجماعًا.

[ص] قال: ويجب عليه الحد بأحد أمرين: إما بالبينة أو بالإقرار، ولا يحد بالقيء والاستنكاه.

[ش] قلت: لا خلاف في وجوب الحد بالإقرار والشهادة.

[ص] قال: وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط وهي: أن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا، وان يسرق نصابًا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا ملك له فيه ولا شبهة في مال المسروق منه.

[ش] قلت: الأصل في وجوب القطع بالسرقة الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالًا من الله} ، وأما السنة فما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق رداء صفوان، والإجماع منعقد على ذلك بشروطه.

[ص] قال: فإن سرق بعد ذلك عزر، وقيل: يقتل صبرًا.

[ش] قلت: هذا هو المذهب الجديد؛ وفيه قول قديم أنه يقتل؛ لما روي في حديث جابر المتقدم أنه قال فيه:"ثم أخذه في الخامسة وقتله".

والمذهب الأول لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن القتل منسوخ؛ لأنه دفع إليه في الخامسة فلم يقتله؛ وأجمع الصحابة على ذلك.

[ص] قال: ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه؛ فقاتل عن ذلك وقتل؛ فلا ضمان عليه.

[ش] قلت: جواز دفعه بالقتل إن احتيج إليه متفق عليه؛ ونفسه تهدر عليه، مكلفًا كان أو غير مكلف.

كتاب الجهاد

[ص] قال: أو يسبيه مسلم منفردًا عن أبويه.

[ش] قلت: لا خلاف في تبعه للسابي إذا كان مسلمًا وسبى طفلًا منفردًا عن أبويه.

[ص] قال: كتاب الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة.

[ش] قلت: الأصل في إباحة الصيد قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} ، وروي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"كل ما رد عليك فرسك وكلبك ويدك"، وذلك إجماع.

[ص] قال: وما لا يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت