فهرس الكتاب

الصفحة 15114 من 20085

[ش] قلت: لما روي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إن لي كلابًا مكلبة؛ فأفتني في صيدها؟ قال:"كل مما أمسكن عليك"، قلت: ذكي وغير ذكي؛ قال:"ذكي وغير ذكي"، وهذا أيضًا إجماع.

[ص] قال: وتحل ذكاة كل مسلم وكتابي.

[ش] قلت: تحل ذكاة المسلم البالغ العاقل إذا كان يحسن الذبح بالإجماع، وتحل ذبيحة الكتابي؛ وهم اليهود والنصارى لقوله تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} ، ولا خلاف في ذلك.

كتاب الأيمان والنذور

[ص] قال: والنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة.

[ش] قلت: الأصل في النذر الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى: {يوفون بالنذر} ، وأما السنة فما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من نذر أن يطع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"، والإجماع منعقد على لزوم النذر.

[ص] قال: كتاب الأقضية والشهادات.

[ش] قلت: الأصل في القضاء الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} ، وأما السنة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليًا كرم الله وجهه إلى اليمن للقضاء بين الناس، والإجماع على ذلك.

[ص] قال: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه خمسة عشرة خصلة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورية، والعدالة، ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، ومعرفة الإجماع، ومعرفة الاختلاف، ومعرفة طرق الاجتهاد، ومعرفة طرف من لسان العرب، ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى، وأن يكون سميعًا، وأن يكون بصيرًا، وأن يكون كاتبًا، وأن يكون مستيقظًا.

[ش] قلت: أما الإسلام والبلوغ والعقل والحرية؛ فذلك إجماع الأمة.

[ص] قال: ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء: في المجلس، واللفظ، واللحظ.

[ش] قلت: أجمع العلماء على ذلك.

[ص] قال: ولا شهادة والد لولده، ولا ولد لوالده.

[ش] قلت: اتفق العلماء على رد شهادة الوالد للولد؛ والولد لوالده.

[ص] قال: ولا تقبل شهادة جارٍ لنفسه نفعًا؛ ولا دافع عنها ضررًا.

[ش] قلت: اتفق جمهور العلماء على رد الشهادة بالتهمة؛ ولا خلاف لو شهد لمورثه في مرض موته؛ فليس كل تهمة تمنع.

كتاب العتق

[ص] قال: والعتق قربة مندوب إليها.

[ش] قلت: لقوله عليه السلام:"من أعتق نسمة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار حتى الفرج بالفرج"، وأجمعت الأمة على جواز العتق وحصول القربة به.

[ص] قال: ومن قال لعبده إذا مت فأنت حر؛ فهو مدبر.

[ش] قلت: التدبير تعليق عتق المملوك بدين الحياة؛ وهو الموت، وهو جائز بالإجماع.

[ص] قال: ويكون مؤجلًا إلى أجل معلوم أقله نجمان.

[ش] قلت: لا تصح الكتابة حالة لما روي عن عثمان ببن عفان رضي الله عنه أنه غضب على عبدٍ له فقال: لأعاقبنك أو لأكاتبنك على نجمين. ولو جاز على أقل من ذلك لكاتبه على الأقل؛ لأن المقصود التضييق، وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم عقدوا الكتابة ولم ينقل عن واحد منهم أنه عقدها حالّة.

آخره والحمد لله على جميعه

ـ [قلبـ مملكه ـي وربي يملكه] ــــــــ [23 - Sep-2009, مساء 05:23] ـ

ماذا عساني أقول

جزيتم خيرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت