فهرس الكتاب

الصفحة 15416 من 20085

ـ [السكران التميمي] ــــــــ [16 - Oct-2009, مساء 07:42] ـ

الصحيح الصواب من أقوال أهل العلم وهو الذي يوافق الأدلة الشرعية = أنه من عقد صوم يومٍ من قضاء رمضان فإنه يأخذ أحكام رمضان الأصلي .. وعليه فلا يجوز له أن يقطعه لغير عذر أبدًا.

فإن فعل وجب عليه أمرين: الإثم والقضاء دون الكفارة على ما قرره أهل العلم.

والله تعالى أعلم

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [16 - Oct-2009, مساء 09:24] ـ

فهذا النقل يثبت الخلاف في المسئلة

والله أعلم

وجزاكم الله خيرا

وجزاك الله خيرا يا أخي الفاضل

ولكن هذا النقل لا يقدح في الاتفاق الذي نقله غير واحد، ومنهم النووي نفسه في الكلام المنقول، ولذا قال (وإنما هو احتمال لإمام الحرمين) .

لأن كلام أبي المعالي إنما قاله تفقها في كلام الشافعي، وكلام الشافعي لا يدل على هذا كما قال النووي. وكلام الغزالي الظاهر أنه سهو؛ لأنه صرح في البسيط بخلافه، وصرح كذلك بإطباق الشافعية عليه.

ـ [أبو حمزة مأمون السوري] ــــــــ [16 - Oct-2009, مساء 09:54] ـ

الصحيح الصواب من أقوال أهل العلم وهو الذي يوافق الأدلة الشرعية = أنه من عقد صوم يومٍ من قضاء رمضان فإنه يأخذ أحكام رمضان الأصلي .. وعليه فلا يجوز له أن يقطعه لغير عذر أبدًا.

فإن فعل وجب عليه أمرين: الإثم والقضاء دون الكفارة على ما قرره أهل العلم.

والله تعالى أعلم

على هذا هل تلزم المجامع في نهار يوم القضاء كفارة؟

ـ [السكران التميمي] ــــــــ [16 - Oct-2009, مساء 10:03] ـ

أحسنت أخي الفاضل (أبا حمزة) .. نعم على القول المختار تلزمه. وهو الصحيح.

ـ [مجدي فياض] ــــــــ [16 - Oct-2009, مساء 10:09] ـ

وماذا تقول أخي الفاضل - أبو مالك - فيما نقله النووي عن الرافعي وقد ذكرته أيضا وهو:

"وقال الرافعي في أول باب صوم التطوع لو شرع في صوم قضاء رمضان فإن كان القضاء على الفور لم يجز الخروج منه، وإن كان على التراخي فوجهان، أحدهما يجوز، قاله القفال وقطع به الغزالي والبغوي وطائفة وأصحهما لا يجوز وهو المنصوص في «الأم» وبه قطع الروياني في «الحلية» وهو مقتضى كلام الأكثرين، لأنه تلبس بالفرض، ولا عذر قطعه فلزمه إتمامه، كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت"أ. هـ

بل وحكى بعض الحنابلة الخلاف في قضاء صوم رمضان عن بعض الشافعية فقال ابن مفلح في الفروع:

"َ مَنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ مُوَسَّعٍ، كَقَضَاءِ رَمَضَانَ كُلَّهُ قَبْلَ رَمَضَانَ، وَالْمَكْتُوبَةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ، كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ إنْ قُلْنَا: يَجُوزُ تَأْخِيرُهُمَا حُرِّمَ خُرُوجُهُ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ (وَ) قَالَ الشَّيْخُ: بِغَيْرِ خِلَافٍ."

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ مُتَعَيَّنٌ، وَدَخَلَتْ التَّوْسِعَةُ فِي وَقْتِهِ رِفْقًا وَمَظِنَّةَ الْحَاجَةِ، فَإِذَا شَرَعَ تَعَيَّنَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي إتْمَامِهِ، وَجَازَ لِلصَّائِمِ فِي السَّفَرِ الْفِطْرُ، لِقِيَامِ الْمُبِيحِ وَهُوَ السَّفَرُ، كَالْمَرَضِ، وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ شَافِعِيَّةٌ فِي الصَّوْمِ، وَوَافَقُوا عَلَى الْمَكْتُوبَةِ أَوَّلَ وَقْتِهَا

َصْلٌ مَنْ دَخَلَ فِي وَاجِبٍ مُوَسَّعٍ، كَقَضَاءِ رَمَضَانَ كُلَّهُ قَبْلَ رَمَضَانَ، وَالْمَكْتُوبَةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَغَيْرِ ذَلِكَ، كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ إنْ قُلْنَا: يَجُوزُ تَأْخِيرُهُمَا حُرِّمَ خُرُوجُهُ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ (وَ) قَالَ الشَّيْخُ: بِغَيْرِ خِلَافٍ.

وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ مُتَعَيَّنٌ، وَدَخَلَتْ التَّوْسِعَةُ فِي وَقْتِهِ رِفْقًا وَمَظِنَّةَ الْحَاجَةِ، فَإِذَا شَرَعَ تَعَيَّنَتْ الْمَصْلَحَةُ فِي إتْمَامِهِ، وَجَازَ لِلصَّائِمِ فِي السَّفَرِ الْفِطْرُ، لِقِيَامِ الْمُبِيحِ وَهُوَ السَّفَرُ، كَالْمَرَضِ، وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ شَافِعِيَّةٌ فِي الصَّوْمِ، وَوَافَقُوا عَلَى الْمَكْتُوبَةِ أَوَّلَ وَقْتِهَا"أ. هـ"

فالظاهر أن عدم الخلاف يقينا هو في مذهب أحمد ولا شك أيضا أن الجمهور على المنع لكن الخلاف ثابت يقينا خصوصا في الصوم

والله أعلم

ـ [أبو عبد البر الحرزلي] ــــــــ [16 - Oct-2009, مساء 10:12] ـ

أفتى الشيخان ابن باز وابن عثيمين ـ رحمهما الله ـ بعدم جواز الإفطار لغير عذر في الصيام الواجب كقضاء رمضان والنذر والكفارة وغيرها.

ـ [السكران التميمي] ــــــــ [16 - Oct-2009, مساء 10:17] ـ

لكن متى يكون الخلاف معتبرا رحمك الله؟ هنا الكلام.

ما ذكرته أخي الكريم وجه ضعيف قاله البعض خالفوا به الصحيح من مذاهبهم .. فلا يعد مثل هذا الخلاف معتبرًا في تنحية حكم قوي مستند إلى الأدلة قاله جمهور اهل العلم قاطبة بمجرد أن البعض قال به.

أعتقد أن هذا لا يخفاكم سددكم الله.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت