فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [26 - Oct-2009, مساء 01:36] ـ
أرجو من الإخوة الأفاضل عدم الخروج عن غرض الموضوع , فليس الغرض ترجيح أن النقاب واجب ولا ترجيح أن النقاب سنة!!
الغرض الرئيسي هل يصح أن يكون الاستثناء منقطعا أم لا؟؟ ولماذا على كلا الحتمالين؟؟ ومن قال من المتقدمين أنه منقطع؟؟
وهل التعليلين الذي ذكرته في المشاركة السابقة لي لترجيح كونه منقطعا في محلهما أم لا؟؟ ولماذا؟؟
بارك الله في الجميع
وفي انتظار المشاركة
ـ [حمد] ــــــــ [26 - Oct-2009, مساء 03:55] ـ
ما تقولُه قريب من معنى ما قاله ابن كثير، إلا أنه يجعل الاستثناء متصلًا.
تفسير ابن كثير:
{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} أي: لا يُظهرْنَ شيئا من الزينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه.
ـ [مجدي فياض] ــــــــ [26 - Oct-2009, مساء 04:33] ـ
بارك الله فيك أخي حمد
لكن ألا توافقني أن الأقرب يكون الاستثناء منقطعا؟؟
وما هو ضابط كلام ابن كثير"إلا ما يمكن إخفاؤه"؟؟ لأن هذا التفسير هو نفسه من يجعل ذلك متصلا ويقول الوجه والكفان لأنهما يصعب إخفاؤهما , فأظن والله أعلم كلامي لا يوافق كلام ابن كثير!!
ثم ما تعقيبك أخي الفاضل على هذين التعليلين:
أولا: أليست المغايرة بين بين الفعل قبل الاستثناء والفعل بعد الاستثناء يشعر أنه ليس الغرض حقيقة الاستثناء؟؟
فالله عز وجل غاير بين بنية الفعل قبل الاستثناء فهو من مادة"بدي"وبين بنية الفعل بعد الاستثناء فهو من مادة"ظهر"
كما أن الله عز وجل غاير بين صيغة الفعل قبل الاستثناء فهو مضارع وبين صيغة الفعل بعد الاستثناء فهو ماض
أليست هذه المغايرة تشعر بقوة أنه ليس المراد خروج بعض أفراد الزينة - بغض النظر ما هو تفسير الزينة - بل المراد كما يقول الله عز وجل على سبيل التقريب"إلا ما قد سلف"فهنا أيضا تمت المغايرة بين بنية الفعل وصيغته قبل الاستثناء وبعده ومعلوم ما قيل في تفسير قوله تعالى"إلا ما قد سلف", فالله عز وجل لم يعلق خروج بعض أفراد الزينة على فعل تقوم به المرأة بل على حالة تعتري المرأة - أي الاستثناء منقطع وليس حقيقيا - يؤيده ما قلته من المغايرة بين الفعلين , أليس كذلك أم هناك خطأ في الفهم عندي؟؟
ثانيا: لو قلنا أن الاستثناء حقيقي فمعلوم أن أشد التفاسير هو من جعل المستثنى هو الثياب الظاهرة , فهل على هذا التفسير هل يحوز للمرأة أن تتزين بثيابها أمام الأجانب لأننا إذا قلنا الاستثناء حقيقي لزم جواز إبداء بعض أفراد الزينة وهي الثياب!! , ولا يقال المراد مطلق الثياب الذي تلبسه المرأة لأن هذا - في نظري ليس من الزينة - بل حقيقة زينة الثياب أن تكون ثياب جميلة وملفتة للأنظار تستدعي من يرى هذه الثياب أن يتوقف وينظر فيها من أجل حسنها وزينتها!! , لكن الجميع سواء من قال المستثنى الوجه والكفان أو الثياب الظاهرة يشترط أن تكون الثياب غير زينة لئلا تلفت الأنظار , أو ليس هذا يمنع أن يكون الاستثناء حقيقي لا الوجه والكفان ولا الثياب الظاهرة؟؟
أخي الفاضل دعك من تفسير الزينة الآن ودعك من حكم النقاب , الذي أريد أن أصل إليه - بغض النظر عن ما هو معني الزينة المنهي عن إبدائها - أن المرأة منهي عن إبداء جميع الزينة للأجانب ولا حتى زينة الثياب الظاهرة لأنها من الفتنة - بخلاف مطلق الثياب - وتكون الآية في مضمون قوله تعالى"ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف"
فهل توافقني صراحة على ذلك وما وجه الاعتراض إن وجد؟؟ وما قولك في التعليلين السابقين؟؟
وجزاكم الله خيرا
ـ [حمد] ــــــــ [26 - Oct-2009, مساء 04:50] ـ
لو أمكن أن يُحمل الاستثناء على الاتصال فهو أبلغ؛ لأنه الأصل.
ومعنى الاستثناء: إخراجٌ لبعض الأفراد.
وما ذكره السلف هو تمثيل وليس تحديدًا لهذه الأفراد.
بناء على هذا فيكون معنى الآية:
(ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) أي: فهذا لا حرج عليها منه؛ إذ أنه ظهر دون إرادتها.
وفائدة الاستثناء: التخفيف على المرأة؛ إذ أنه قد يظهر منها شيء تكون هي المبدية له. دون أن تقصده
كإصلاح الجيب، أو اليد فيظهر الخلخال وغير ذلك.
ـ [القضاعي] ــــــــ [26 - Oct-2009, مساء 05:08] ـ
لم أجد رواية مسندة عن ابن عباس رضي الله عنهما تذكر (( الوجه والكفين ) )في تفسير {إلا ما ظهر منها} ؟! فمن وجدها فليفيدني مأجورًا.
وأما هذا التفسير فقد معناه ابن عطية في تفسيره ولكن لم يتعرض لنوع الاستثناء.
فقال رحمه الله:"ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء، فهو المعفو عنه".انتهى
(يُتْبَعُ)