ـ [أبو عبد الرحمن من دمشق] ــــــــ [03 - Feb-2010, صباحًا 11:59] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك
هل ذكر أحد من هؤلاء الأعلام أن صلاة المخالف في المذهب باطلة؟
وفيكم بارك الله أيها الفاضل:)
أخوك يكتب نائيًا عن مكتبته
فإن أمهلته يومًا أو يومين أجابك؛ مع أنها ليست ـ على الأقل الآن ـ دعوى مني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [03 - Feb-2010, مساء 12:10] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
خذ ما تشاء من وقت يا أخي الفاضل، فالموضوع ليس مناظرة، وإنما المراد الفائدة، وأسأل الله أن ينفع بك.
ولكني أقول: لا أظن أحدا من هؤلاء قال ببطلان صلاة المخالف في المذهب، ولكن لو فرض أن أحدا قاله فهو مخطئ جزما.
وأرجو أن لا تُدخِل هنا مسألة الصلاة خلف المخالف في المذهب، فهي مسألة أخرى، مع أن الصواب فيها أيضا صحة الصلاة، إلا أنها غير ما أتكلم عنه.
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [03 - Feb-2010, مساء 02:21] ـ
بارك الله في الإخوة على هذه الفوائد
المقال منقول و ليس مقالي و عندي على ما قاله الكاتب إعتراضات.
أولا عنوان المقال خطأ فإتباع الدليل ليس من التلفيق فإتباع الدليل إتباع شرع الله و نحن مأمورون به فكيف يكون تلفيقا!!!!
قال الكاتب:"أولًا لا بدّ أن نتذكّر معًا أنّ الأئمّة رحمهم الله تعالى ما كانوا يقولون آراءهم الفقهيّة بناءً على قوّة الدليل وضعفه (فقط) ، بل كانت هناك قواعد أصوليّة."
بمعنى:
أنّ الدليل يحتاج إلى قاعدة ومجتهدٍ حتّى يُبنى عليه الحكم ... ولا يصحّ استنباط الحكم من الدليل من أيّ شخصٍ كان، كما لا يحقّ للمجتهد أن يبني حكمًا على دليل وصل إليه دون أن تكون عنده قواعد في التعامل مع الأدلّة.""
كلام الكاتب صحيح جملة إلا أنه يمكن اتباع المجتهد بدليله فربما لا يستنبط الفرد لكن يقلد المجتهد الذي يستنبط.
قال الكاتب:
ثانيًا: لنتذكّر أيضًا أنّ الأئمّة رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى ليس من المتوقّع أن يفوتهم دليل نصّيّ، وذلك لأنّهم كانوا في عصر اشتهار الرواية وانتشارها، كما أنّهم كانوا محدّثين، كما وجد بين طلاّبهم محدّثون كبار، وهذا يجعل احتمال كون أحاديث فاتتهم احتمال بعيد، أو لنقل إنّه احتمال نادر (والنادر لا حكم له) .
في الكلام مغالطة و خطأ أصولي أما المغالطة فقوله أنه من النادر أن تفوت أحاديث على الأئمة و الكل يدري أن هذا ليس نادرا فكم من أدلة فاتتهم و غابت عنهم و ليقرأ الاخوة كتاب رفع الملام لشيخ الإسلام فهو يبين ذلك.
أما مقولة النادر لا حكم له فهذه مغالطة كبيرة فهل إذا خالف فرد من الفقهاء الفقهاء عددنا ذالك إجماعا و قلنا النادر لا حكم له!!!! أما الخطأ الثاني و الذي يقع فيه الكثيرون هو أن النص الشرعي لا يرد بالقاعدة الأصولية و إنما العكس فإن صح النص و عارضته القاعدة الأصولية فالخلل في القاعدة لا في النص!!! و الحق أن الأحكام الشرعية تبنى على الغالب لكن إذا وقع النادر فلا يلغى!!!! إنما يعطى حكمه ألا ترى أنه يجزم للراوي بالثقة و الضبط لكن إذا وقع منه خطأ في الرواية ردت الرواية و لم يطعن في حفظه لأنه خطأ نادر. نعم النادر لا حكم له لكن إذا وقع حكم فيه بحكمه.
قال الكاتب:
يُمكن أن نبني على ما سبق أمرًا في غايو الأهميّة، وهو لبّ الموضوع هنا:
ألا وهو:
إذا كان المجتهدون الأوّلون قد وصلهم الدليل (الذي تقول اليوم إنّه راجح) وعلموا به، ومع هذا لم يعملوا بما ورد فيه ...
فهل أنت أقدر على فهم الدليل واستنباط الحكم منهم؟؟؟ إن كان كذلك فلا بأس .... بشرط في غاية الأهميّة، وهو:
أن تكون لديك قواعدك في التعامل مع المتعارضات، بمعنى: أن تكون عندك أصول ثابتة تستخدمها مع النصوص، فقد قدّمنا أنّ المجتهد لا يُمكنه أن يتوصّل إلى الحكم إلاّ من خلال النصّ والقاعدة، فإذا فُقدت القاعدة دلّ هذا على أنّ استنباطك من النصّ محفوف بشبهة الهوى والعياذ بالله تعالى.
الخطأ في قول الكاتب أنه جعل الناس نصفين مقلد و مجتهد و نسي المتبع فمن يخالف بعض الأئمة يوافق بعضهم الآخر.
قال الكاتب
مثال هذا أن يُقال:
إنّ الحنفيّة مثلًا أوجبوا إعادة الوضوء والصلاة على من ضحك في الصلاة الكاملة قهقهة ...
(يُتْبَعُ)