فهرس الكتاب

الصفحة 17733 من 20085

ـ [أبو الحزم] ــــــــ [16 - Jun-2010, مساء 12:01] ـ

فتوى اللجنة الدائمة للبحوث و الإفتاء

مباريات كرة القدم التي على مال أو نحوه من جوائز حرام؛ لكون ذلك قمارا

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18951)

س2: ما حكم مشاهدة المباراة الرياضية، المتمثلة في مباراة كأس العالم وغيره؟

(الجزء رقم: 15، الصفحة رقم: 239)

ج2: مباريات كرة القدم التي على مال أو نحوه من جوائز حرام؛ لكون ذلك قمارا؛ لأنه لا يجوز أخذ السبق وهو العوض إلا فيما أذن فيه الشرع، وهو المسابقة على الخيل والإبل والرماية، وعلى هذا فحضور المباريات حرام ومشاهدتها كذلك، لمن علم أنها على عوض؛ لأن في حضوره لها إقرارا لها، أما إذا كانت المباراة على غير عوض ولم تشغل عما أوجب الله من الصلاة وغيرها، ولم تشتمل على محظور: ككشف العورات، أو اختلاط النساء بالرجال، أو وجود آلات لهو - فلا حرج فيها ولا في مشاهدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو بكر بن عبد الله أبو زيد عضو / ( http://www.alifta.com/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=9) صالح بن فوزان الفوزان نائب الرئيس / ( http://www.alifta.com/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=7) عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ / الرئيس الشيخ ( http://www.alifta.com/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=8) عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( http://www.alifta.com/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=2)

و من مناكير هذه اللعبة

أن هذه الفرق التي تلعبها و تحترف لعبها تقيمها على جوائز و عوض

و هذا لا يجوز في شرعنا

فلو فرضنا أن هذه اللعبة تنزلا مباحة فينبغي ألا تكون على مال، لا من الفريقين ولا من أحدهما ولا من طرف ثالث؛ لأن العوض أو السبَق لا يجوز دفعه إلا في السباقات المعينة على الجهاد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا سَبَقَ إِلا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ) رواه الترمذي (1700) والنسائي (3585) وأبو داود (2574) وابن ماجه (2878) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

والسبق: العوض أو الجائزة.

والنصل: السهم. والخف: المقصود به البعير (الإبل) . والحافر: الخيل.

وألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة كل ما يعين على الجهاد ونشر الدين، كمسابقات القرآن والحديث والفقه، فيجوز أن تدفع فيها الجوائز.

وعليه فالجوائز التي تعطى لمن يفوز في مباريات كرة القدم بين فريقين أو أكثر، لا يجوز دفعها، ولا أخذها، وهي تدخل في الرهان المحرم.

ـ [أبو الحزم] ــــــــ [16 - Jun-2010, مساء 12:08] ـ

(2) فتوى العلامة محمد بن إبراهيم آل شيخ - رحمه الله-

رئيس هيئة كبار العلماء و المفتي العام سابقا

"اللعب بالكرة الآن يصاحبه من الأمور المنكرة ما يقضي بالنهي عن لعبها، هذه الأمور نلخصها فيما يأتي:"

أولًا: ثبت لدينا مزاولة لعبها في أوقات الصلاة مما ترتب عليه ترك اللاعبين ومشاهديهم للصلاة أو للصلاة جماعة أو تأخيرهم أداءها عن وقتها، ولا شك في تحريم أي عمل يحول دون أداء الصلاة في وقتها أو يفوت فعلها جماعة ما لم يكن ثَمَّ عذر شرعي.

ثانيًا: ما في طبيعة هذه اللعبة من التحزبات أو إثارة الفتن وتنمية الأحقاد، وهذه النتائج عكس ما يدعو إليه الإسلام من وجوب التسامح والتآلف والتآخي وتطهير النفوس والضمائر من الأحقاد والضغائن والتنافر.

ثالثًا: ما يصاحب اللعب بها من الأخطار على أبدان اللاعبين بها نتيجة التصادم والتلاكم، فلا ينتهي اللاعبون بها من لعبتهم في الغالب دون أن يسقط بعضهم في ميدان اللعب مغمى عليه أو مكسورة رجله أو يده، وليس أدل على صدق هذا من ضرورة وجود سيارة إسعاف طبية تقف بجانبهم وقت اللعب بها.

رابعًا: الغرض من إباحة الألعاب الرياضية تنشيط الأبدان والتدريب على القتال وقلع الأمراض المزمنة، ولكن اللعب بالكرة الآن لا يهدف إلى شيء من ذلك فقد اقترن به مع ما سبق ذكره ابتزاز المال بالباطل، فضلًا عن أنه يعرض الأبدان للإصابات وينمي في نفوس اللاعبين والمشاهدين الأحقاد وإثارة الفتن، بل قد يتجاوز أمر تحيز بعض المشاهدين لبعض اللاعبين إلى الاعتداء والقتل كما حدث في إحدى مباريات جرت في إحدى المدن منذ أشهر ويكفي هذا بمفرده لمنعها، وبالله التوفيق"انتهى."

"فتاوى ابن إبراهيم" (8/ 116، 117) .

ـ [أبو الحزم] ــــــــ [16 - Jun-2010, مساء 12:08] ـ

فتوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله

سئل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله-: ما حكم رؤية مباراة كرة القدم التي تعرض في التلفاز؟

فأجاب:

"الذي أرى أن مشاهدة الألعاب التي تعرض في التلفاز أو في غيره من المشاهدات، أنها مضيعة للوقت، وأن الإنسان العاقل الحازم لا يضيع وقته بمثل هذه الأمور التي لا تعود عليه بفائدة إطلاقا."

هذا إن سلمت من شر آخر، فإن اقترن بها شر آخر بحيث يقوم في قلب المتفرج تعظيم اللاعب الكافر مثلا، فإن هذا حرام بلا شك، لأنه لا يجوز لنا أن نعظم الكفار أبدا مهما حصل لهم من التقدم فإنه لا يجوز لنا أن نعظمهم، أو كانت هذه المباراة قد ظهرت فيها أفخاذ شباب يحصل بها فتنة، فإن الراجح عندي أنه لا يجوز للشباب حين لعبهم بالكرة أن يخرجوا أفخاذهم؛ لما في ذلك من الفتنة، حتى على القول بأن الفخذ ليس بعورة، فلا أرى أن الشاب يخرج فخذه أبدا، أما إذا قلنا بأن الفخذ عورة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، فالأمر في هذا واضح: أنه لا يجوز على كل حال.

فالذي أنصح به إخواننا أن يحرصوا على أوقاتهم فإن الأوقات أغلى من الأموال"انتهى."

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت