ـ [عبد الرحمان المغربي] ــــــــ [16 - Mar-2008, مساء 05:27] ـ
أريد أن أنبه على أمر: لايصح أن يبدع بعضنا بعضا بسبب هذه النازلة الفقهية ونتهم من أجازها بأنه قطبي ومن منعها بأنه عميل .... كفانا تشرذما
من يوافقني؟
ـ [عبدالرحمن الجفن] ــــــــ [17 - Mar-2008, مساء 11:47] ـ
قال ابن الوزير في الروض الباسم ص 410 /
وقد ورد القرآن الكريم بقتل النفس لمصلحة غير كلية , وذلك في قصة يونس عليه السلام - قال تعالى (فساهم فكان من المدحضين) فألقى بنفسه الكريمة لأجل مصلحة أهل السفينة , وإن كان هذا من شرع من قبلنا , فالصحيح: ان ما حكاه الله تعالى في كتابنا من ذلك فهو حجة ..
ـ [أبومنصور] ــــــــ [18 - Mar-2008, صباحًا 10:01] ـ
القول الثَّاني: وهو معرُوف أفتى بهِ من أهل العلم من أفتى، وإذا ترَتَّب على ذلك مصلحة كبيرة عامَّة، أو على خِلافِهِ مفسدة كبيرة، فقد أُفتِي من يُخْشى عليهِ من الأَسْر، فإذا شُدِّد عليهِ وضُغِط عليهِ أفْضَى بأسرار المُسلمين لعدوِّهِ، هذهِ فتوى من عالم مُعتبر تَبْرَأ الذِّمَّة بتقلِيدِهِ، إذا أسَرَهُ العدو، وخشي أنَّهُ إذا أُضْغِط عليهِ أنْ يُفْضِي بأسرار المُسلمين، هذه مفسدة كبيرة
بارك الله فيكم .. من هم المشايخ المذكورون الذين نسب اليهم الشيخ هذا القول؟؟ واين اجد اقوالهم؟
ـ [ابو مالك- الاثري] ــــــــ [13 - Nov-2008, مساء 11:37] ـ
ما هو حكم العمليات الانتحارية؟
الشيخ مشهور حسن سلمان
السؤال 315: ما هو حكم العمليات الانتحارية؟
الجواب: العمليات الانتحارية إن كان هكذا اسمها، وكان اسمها يناسب حقيقتها، فهي ليست بمشروعة، فالعمليات الانتحارية والعمليات الاستشهادية ألفاظ غير موجودة في كتب فقهائنا وعلمائنا.
والسؤال يحتاج إلى صياغة شرعية، ما ينبغي أن يكون الجواب في السؤال، فإن كان الجواب في السؤال فلا داعي له أصلًا، فإن قيل ما هو حكم العمليات الانتحارية؟ فالانتحار حرام، وإن قيل ما هو الحكم في العمليات الاستشهادية؟ فالاستشهاد من الطاعات التي يحبها الله ويرضاها، فكان الجواب في السؤال، فما ينبغي أن يكون الجواب في السؤال.
ولو سأل السائل: ما حكم أن يهجم الرجل على الأعداء، والموت محقق في حقه إثر هذا الهجوم فهل هذا عمل مشروع أم ممنوع؟ لكان هذا السؤال علميًا بهذه الطريقة، أما لو قيل: ما حكم أن يحمل الرجل المتفجرات وأن يكون بين الأعداء وأن يفجر نفسه بهم، لا يريد الخلاص بنفسه، وإنما يريد إلحاق الضرر بأعداء الله عز وجل؟ لكان هذا السؤال مشروعًا، فينبغي أن نصوب السؤال قبل البدء به.
ثم ما يجوز لأحد، لاسيما العوام، وطلبة العلم المبتدئين، ما يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن يتعدوا طورهم، وألا يعرفوا قدر أنفسهم، فينبغي أن يحترموا العلماء، ولا يجوز لهم أبدًا التطاول على الفقهاء إن أفتوا بأي مسألة كانت، وذلك بشروط؛ أولًا: ألا يصادموا نصًا، والثاني: أن يكون أهلًا، وأهل العلم يحترمونهم ويعرفون قدرهم، ثالثًا: أن يعملوا بفتواهم بالقواعد المتبعة عند العلماء. فعندها الكلام الذي يقولوه إن أصابوا فيه فلهم أجران، وإن أخطأوا فيه فلهم أجر، وهم أمام الله عز وجل معذورون.
أما فرد العضلات، وتطويل الألسنة على الفقهاء والعلماء فهذا صنيع غير الموفقين، وصنيع المخذولين المحرومين، فالعلماء لهم قواعد متبعة، وهم في قواعدهم محترمون، ولا يجوز أن يتعدى عليهم، فمثلًا: من القواعد المتبعة عند الحنفية وعند المالكية أن من سيطر على شيء بالقوة فيكون مالكًا له ملكًا شرعيًا، فإن جاء آخر فنزعه منه وثبت أنه نزعه منه بشروط السرقة مثلًا، وهذا الذي سرق لم يأخذ ماله وإنما أخذ مال غيره، فإنه يفتون بقطع اليد، فهل يجوز لأحد اليوم أن يحط وأن يقدح ويشتم ويلعن المالكية والحنفية لأنهم يقولون أنه من استولى على شيء قهرًا فإنه يملكه؟ معاذ الله، لا يفعل ذلك إلا مخذول.
فهذه المسائل تطرح وتذكر على بساط البحث مقيدة بنصوص الشرع، وبالقواعد المتبعة، أو باجتهادات العلماء السابقين، أو بأشباه المسألة ونظائرها في دين الله عز وجل، ويحاول الباحث قدر جهده أن يصل إلى حكم الله عز وجل بالاجتهاد، والأمر بين صواب وخطأ.
(يُتْبَعُ)