فإذا بلغت خمسة عشرا فثلاث شياه .. فإذا بلغت العشرين أربع شياه .. فإذا بلغت خمس وعشرين فهنا
يسقط اليسر المقرر للمالك في أن يخرج غنما أو شياه ليؤدى الزكاة من الإبل
وحينئذ يكون في الخمس والعشرون من الإبل بنت مخاض أو إبن لبون وليس في الزيادة شىء حتى تبلغ ست وثلاثون ..
فإذا بلغت ست وثلاثون بنت لبون .. فإذا بلغت ست وأربعون ففيها حقة طروقة الفحل وهى التى تستحق
الركوب أو يطرقها الفحل
.. فإذا بلغت إحدى وستون ففيها جذعة (فى السنة الخامسة) .. فإذا بلغت ست وسبعون إبنتا لبون (فى السنة الخامسة) ..
فإذا بلغت إحدى وتسعون ففيها حقتان طروقتا الفحل .. فإذا بلغت مائة وواحد وعشرون من الإبل
فهنا يسقط هذا الفرض ويستقر الحساب فيكون حينئذ في كل أربعين بنت لبون أو في كل خمسين حقه أيهما خير ..
فمثلا لو كانت الإبل ما ئتين أخرج أربع حقاق أو خمس لبون .. وهكذا
زكاة البقر
إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة والنصاب هو ثلاثون بقرة ..
فإذا بلغت الأبقارثلاثين ففيها تبيعا (وهو الذى في السنة الثانية) وما زاد فلا زكاة فيه حتى تبلغ أربعين ..
فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة (التى في السنة الثالثة) .. فإذا بلغت ستين تبيعان ..
فإذا بلغت سبعين ففيها بقرة مسنة وتبيع .. فإذا بلغت ثمانين ففيها بقرتان مسنتان ..
فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة .. فإذا بلغ البقر مائة ففيها مسنة وتبيعان ..
فإذا بلغت المائة والعشرة ففيها مسنتان وتبيعان .. فإذا بلغت المائة والعشرون فقد استقر الحساب ..
ويكون للمزكى الخيار بين أن يخرج في كل ثلاثين تبيعا أو في كل أربعين بقرة.
زكاة الغنم
إذا بلغت الأغنام النصاب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة والنصاب هو أربعين
شاة .. فإذا بلغت أربعين ففيها شاه وليس في الزيادة شىء حتى تبلغ مائة وواحد وعشرين ..
فإذا بلغت مائة وواحد وعشرين ففيها شاتان .. فإذا بلغت مائتى شاه ففيها ثلاث شياه ..
فإذا بلغت أربعمائة فقد استقر الحساب فيكون في كل مائة شاه شاه ..
ولا شىء في الزيادة حتى تكمل المائة الأخرى .. وهكذا ..
{لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ} آل عمران: 92
سعيد شويل