ـ [أم هانئ] ــــــــ [12 - Sep-2010, مساء 10:39] ـ
أولا: ماهو وجه المخالفة؟؟؟
ثانيا: ولا يصح الاستشهاد بحديث عائشة - رضي الله عنها -
على جوازه. ماهو السبب .. ؟؟؟
ثالثا: هل الذي يصوم الست من شوال قبل القضاء،ثم يقضي في أي أيام السنة لايتحصل أجر صيام الدهر؟؟؟
أليس يستكمل 36 يوما .. ؟؟؟؟
الرجاء من الأخت الفاضلة أم هانئ الرد بالدليل.
** جاء في الشرح الممتع / ج:6 / كتاب: الصيام / عند قول الماتن:
"ولا يجوز إلى رمضانٍ آخرَ مِنْ غير عُذر"/ ص: 477 - 450 / ط: آسام:
[وقوله:"ولا يجوز إلى رمضانٍ آخرَ مِنْ غير عُذر"لم يتكلم المؤلف عن الصيام قبل القضاء، فهل يجوز أن يصوم قبل القضاء، وهل يصح لو صام؟
والجواب إن كان الصوم واجبًا؛ كالفدية؛ والكفارة فلا بأس، وإن كان تطوعًا، فالمذهب لا يصح التطوع قبل القضاء، ويأثم. وعللوا أن النافلة لا تُؤَدَّى قبل الفريضة.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت، وقال: ما دام الوقت موسعًا فإنه يجوز أن يتنفل، كما لو تنفل قبل أن يصلي الفريضة مع سعة الوقت، فمثلًا الظهر يدخل وقتها من الزوال، وينتهي إذا صار كل ظل شيء مثله، فله أن يؤخرها إلى آخر الوقت، وفي هذه المدة يجوز له أن يتنفل؛ لأن الوقت موسع.
وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب، يعني أن صومه صحيح، ولا يأثم؛ لأن القياس فيه ظاهر.
ولكن هل هذا أَوْلى أو الأَوْلى أن يبدأ بالقَضَاء؟
الجواب: الأَوْلى أن يبدأ بالقضاء، حتى لو مَرَّ عليه عشر ذي الحجة، أو يوم عرفة، فإننا نقول: صُم القضاء في هذه الأيام، وربما تدرك أجر القضاء، وأجر صيام هذه الأيام، وعلى فرض أنه لا يحصل أجر صيام هذه الأيام مع القضاء، فإن القضاء أفضل من تقديم النفل.
والجواب عن التعليل الذي ذكره الأصحاب أن نقول: الفريضة وقتها في هذه الحال موسع، فلم يُفْرَض عليَّ أن أفعلها الآن؛ حتى أقول إنني تركت الفرض، بل هذا فرض في الذمة وسع الله - تعالى - فيه، فإذا صمت النفل فلا حَرَج.
(قلتُ أي أم هانئ: مع ملاحظة أن الكلام عن جواز التنفل المطلق قبل القضاء)
وهنا مسألة ينبغي التنبه لها:
وهي أن الأيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان، فلو قدمت صارت نفلًا مطلقًا، ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول - صلّى الله عليه وسلّم: (( من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان؛ كصيام الدهر ) )؛ وذلك لأن لفظ الحديث (( من صام رمضان ) )ومن كان عليه قضاء، فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، وهذا واضح، وقد ظن بعض طلبة العلم أن الخلاف في صحة صوم التطوع قبل القضاء، ينطبق على هذا، وليس كذلك، بل هذا لا ينطبق عليه؛ لأن الحديث فيه واضح؛ لأنه لا ستة إلا بعد قضاء رمضان.
والدليل على جواز تأخير القضاء قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] .
وأما الدليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان الثاني، فما يلي:
1 -حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت:"كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان"، فقولها:"ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان"دليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان، والاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية، أي: لا أستطيع شرعًا.
2 -أنه إذا أخره إلى بعد رمضان صار؛ كمن أخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية من غير عذر، ولا يجوز أن تؤخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية إلا لعذر.
فإن قال قائل: قول عائشة - رضي الله عنها -"فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان"دليل على وجوب الفورية في القضاء لمن استطاع، فنقول: لو كان ذلك واجبًا شرعًا لما مكَّنَها الرسول - صلّى الله عليه وسلّم - من تركه. والاستطاعة هنا استطاعة شرعية؛ وذلك مراعاة للرسول - صلّى الله عليه وسلّم -، وحسن عشرته، وليست استطاعة بدنية.] انتهى
وجاء في موضع آخر في الشرح الممتع / ج:6 / كتاب: الصيام / باب صوم التطوع: عند قول الماتن:
"وصوم ست من شوال"/ ص: 468 / ط: آسام:
( ... ثم إن السنة أن يصومها بعد انتهاء قضاء رمضان لا قبله، فلو كان عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء فإنه لا يحصل على ثوابها؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من صام رمضان» ومن بقي عليه شيء منه فإنه لا يصح أن يقال إنه صام رمضان؛ بل صام بعضه، وليست هذه المسألة مبنيّة على الخلاف في صوم التطوع قبل القضاء؛ لأن هذا التطوع أعني صوم الست قيده النبي صلّى الله عليه وسلّم بقيد وهو أن يكون بعد رمضان، وقد توهم بعض الناس فظن أنه مبني على الخلاف في صحة صوم التطوع قبل قضاء رمضان، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وبينا أن الراجح جواز التطوع وصحته، ما لم يضق الوقت عن القضاء
تنبيه: لو أخر صيام الست من شوال عن أول الشهر ولم يبادر بها، فإنه يجوز لقوله صلّى الله عليه وسلّم «ثم أتبعه ستًا من شوال» فظاهره أنه ما دامت الست في شوال، ولو تأخرت عن بداية الشهر فلا حرج، لكن المبادرة وتتابعها أفضل من التأخير والتفريق، لما فيه من الإسراع إلى فعل الخير، ويستثنى من قول المؤلف «ستًا من شوال» يستثنى يوم العيد لأنه لا يجوز صومه.) انتهى
ثالثا: هل الذي يصوم الست من شوال قبل القضاء،ثم يقضي في أي أيام السنة لايتحصل أجر صيام الدهر؟؟؟
أليس يستكمل 36 يوما .. ؟؟؟؟
نعم لم يستكمل الستة وثلاثين يوما في شوال
لو تفضلتم بقراءة الحديث الوارد في المشاركة السابقة مرة أخرى:
(( صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين، فذلك صيام السنة ) )
الراوي: ثوبان مولى رسول الله المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 1007
خلاصة الدرجة: صحيح
والسؤال: هل من صام الست من شوال ولم يقض في شوال يكون محققا قول رسول الله
صلى الله عليه وسلم: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر؟!
علما بأن الأجر علق بزمن: (في شوال)
فمن حقق الشرط وهو صيام ما مجموعه (36) يوما في شوال ... هذا من صام الدهر أي السنة أي (360)
هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
(يُتْبَعُ)