فهرس الكتاب

الصفحة 1894 من 20085

ـ [الشاكر] ــــــــ [21 - Jul-2007, مساء 10:16] ـ

ابو حازم جزاك الله خيرا ونفع بعلمك

ـ [أبو حازم الكاتب] ــــــــ [21 - Jul-2007, مساء 10:44] ـ

تصويبات:

(أن تعرف أمرين) الصواب: أن تعرف أمورًا

(فلا يزول هذا الليقين) الصواب: اليقين

3 - (كل ما يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه) الصواب: (كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابسته معفو عنه)

(فهلؤلاء قد تسامح) الصواب: فهؤلاء

(لو صلى المرء وفي بدانة أو بقعته) الصواب وفي بدنه

ـ [أبو حازم الكاتب] ــــــــ [22 - Jul-2007, مساء 02:07] ـ

فائدة حول طهارة ما يقع في الفراش:

من لطائف الإمام أبي محمد ابن حزم _ رحمه الله _ وعجائبه في هذه المسألة ما رأيته في كتابه العظيم المحلى (1/ 129 130) حيث قال: (ولعاب الكفار من الرجال والنساء الكتابيين وغيرهم نجس كله وكذلك العرق منهم والدمع وكل ما كان منهم .... ) ثم قال:

(فإن قيل: قد أبيح لنا نكاح الكتابيات ووطؤهن.

قلنا: نعم فأي دليل في هذا على أن لعابها وعرقها ودمعها طاهر؟

فإن قيل: إنه لا يقدر على التحفظ من ذلك.

قلنا: هذا خطأ، بل يفعل فيما مسه من لعابها وعرقها مثل الذي يفعله إذا مسه بولها أو دمها أو مائية فرجها ولا فرق ولا حرج في ذلك .. )

وها هنا أسئلة تدور في الذهن:

1 -إذا قيل بنجاسة اللعاب فهل يجوز ملابسته علمًا أن ملابسة النجاسة محرمة؟ وقد ذكر هذا ابن حزم في أكثر من موضع في كتابه المحلى كما ذكره عامة الفقهاء.

2 -إذا كان لعابها في فم الرجل وهو مباح بلا شك فكيف سيتم تطهير الفم؟

3 -لو بلع الرجل اللعاب فكيف سيتم تطهير البطن ومسالكه؟

وقل مثل ذلك في العرق والدمع بمعنى آخر هو بجماعه لزوجته الكتابية يتقلب في النجاسات ويتلطخ بها، ثم ما هو مصير الولد الذي ينمو في رحمها ويتغذى بنجاساتها ثم يخرج فيرضع من لبنها النجس.

غفر الله لك يا أبا محمد.

ـ [الشاكر] ــــــــ [22 - Jul-2007, مساء 04:09] ـ

جزاك الله خير الجزاء ونفع الله بعلمك وني لأسال الله بسمه الاعظم ان يؤتيك خير الدنيا والآخرة جزاء ما كتبت فأن مثل هذه الامور يستحي ان يسأل المسلم فيهامباشرة

وني لدي سؤال واعلم كم اثقلت عليكم وشغلتكم وهو

اذا وجد المسلم بستمرار سائل متجمد اقل من قطرة على مخرج البول اكرمكم الله وماذا يفعل في الثوب والبدن وخاصه مع العرق قد يلامس هذه القطرة وتنتشر

ـ [أبو حازم الكاتب] ــــــــ [22 - Jul-2007, مساء 05:28] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم وفقني الله وإياك:

من ابتلي بسلس البول لضعف في المثانة أو للبرودة أو لغير ذلك فحكمه حكم المستحاضة وعليه فهو يعمل ما يلي:

1 -يتوضأ لكل صلاة.

2 -يغسل فرجه وما يصيب البدن بالماء أو ما يقوم مقامه.

3 -يحتاط لنفسه بما يمنع انتشار البول كأن يضع مناديل أو نحوها.

4 -إن استطاع أن يضع للصلاة لباسًا خاصًا فحسن إلا أن يشق عليه ذلك.

و لا يضره بعد ذلك ما خرج حتى لو كان أثناء الصلاة.

أدلة ما سبق:

-قال الله تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج}

-وقال تعالى: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر}

-وقال النبي (ص) :"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"متفق عليه من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -.

-عن أبي قتادة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي (ص) أنه قال في الهرة:"إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات"أخرجه الخمسة بسند صحيح.

-وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي (ص) فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله (ص) :"لا إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي". قال الراوي _ وهو هشام بن عروة _ وقال أبي:"ثم تؤضي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت"رواه البخاري بهذا اللفظ.

وسبق قاعدة: (ما لا يمكن التحرز منه يكون عفوًا) وكذا قاعدة (إذا ضاق الأمر اتسع)

والله أعلم

ـ [الحمادي] ــــــــ [22 - Jul-2007, مساء 07:54] ـ

بارك الله فيكم أيها الشيخ الكريم ونفع بعلمكم وسددكم وجعلكم من مفاتيح الخير

ـ [عبدالكريم الشهري] ــــــــ [22 - Jul-2007, مساء 08:13] ـ

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت