فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 20085

ـ [طلال] ــــــــ [30 - Mar-2007, مساء 08:29] ـ

اخي العزيز الحمادي

سلام الله عليك

فائدة نفيسة من فوائدكم الماتعة

كيف توجه هذه المسالة:

رجل سافرت زوجته سفرا طويلا بإذنه لعلاج ام الزوج (الرجل) فكيف يصنع إذا اتي يوم الزوجة وهي بالطبع مسافرة ?

اوردته من باب المذاكرة والافادة منكم

ـ [الحمادي] ــــــــ [31 - Mar-2007, صباحًا 09:25] ـ

اخي العزيز الحمادي

سلام الله عليك

فائدة نفيسة من فوائدكم الماتعة

كيف توجه هذه المسالة:

رجل سافرت زوجته سفرا طويلا بإذنه لعلاج ام الزوج (الرجل) فكيف يصنع إذا اتي يوم الزوجة وهي بالطبع مسافرة ?

اوردته من باب المذاكرة والافادة منكم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الغالي طلال

تكلم الفقهاء -في المذاهب الأربعة- عن سفر المرأة، وجعلوه مُسقِطًا لحقِّها من القَسم

إذ يتعذَّر -أو يتعسَّر- عليه أن يسافر إليها لأجل ذلك

فهذه الصورة خارجةٌ عن مسألتنا

ـ [طلال] ــــــــ [06 - Apr-2007, مساء 11:42] ـ

الأخ العزيز الحمادي

بارك الله فيك.

وأرجو لك التسديد والإعانة.

ما زلت مترددًا فيما ذكرت ويغلب على الظن أن صورة المسألة داخلة في موضوعك ونبهني إن أخطأت:

الذي يظهر أنّ الصورة لها تعلق بمسألتكم من جهة:

لو طالبت الزوجة المسافرة بعد رجوعها من سفرها بحقها أثناء غيابها ووجه ذلك: أن المرأة لم تفّوت على زوجها تمكينها من نفسها بل التفويت من جهة الزوج إذ أرسلها للسفر برغبته، فإذا صح ذلك - أي حق المطالبة بقضاء القسم- للزم اضطراب النوبة على الزوجة الغير مسافرة بذلك وإضرارها بما لم تكن طرفًا فيه، فكيف يصنع الزوج أيضر الزوجة الغير مسافرة ويقضي حق الزوجة التي عادت من سفرها وربما يكون قضاءها فترة طويلة بحسب مدة سفرها؟

الخلاصة:

أنه قد يُفهم أن سقوط القسم للزوجة المسافرة بإذن الزوج وفي حاجة الزوج، يبيح للزوج أن يأتي الأخرى في نوبة الأولى حتى وهي مسافرة بالظروف التي تقدمت، وكلام الفقهاء يتوجه إلى سقوط القسَم تعذرًا لا قضاءً، والمسألة واقعة ليست مفترضة.

وفقك الله.

ـ [الحمادي] ــــــــ [07 - Apr-2007, صباحًا 05:46] ـ

أخي الودود طلال

أعتذر إليك إساءتي فهم كلامك السابق، فلم أتنبه لقيد (أم الزوج) إلا عند قراءتي لتعقيبك هذا

ثم إعادة النظر لقراءة المشاركات السابقة، وذهب وهمي إلى أنَّ سفرها لعلاج نفسها

الأصل هو وجوب القسم بلا شك، وعدم جواز وطء غير صاحبة النوبة

ولكن هناك أحوال يسقط فيها حق القسم، وقد بيَّنها الفقهاء وفصَّلوا فيها

ووقع بينهم خلافٌ في جملة منها

ومن المسقِطات -من حيث الجملة- السفر، والمشهور التفريق بين سفر المرأة لحاجتها أو لحاجة زوجها

ويفرقون بين كون السفر بإذن الزوج أو بغير إذنه

وفي المغني وغيره من كتب الحنابلة أنَّ سفر المرأة بطلب من الزوج لا لحاجتها غير مسقط لحقها من النفقة ولا القسم

ويلزمه القضاء إذا رجعت من هذا السفر

ـ [أبوعلي النوحي] ــــــــ [07 - Apr-2007, مساء 02:26] ـ

قال في منتهى الارادات:

و من امتنعت من سفر أو امتنعت من مبيت معه أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقط حقها من قسم و نفقة لا لحاجته ببعثه.

قال البهوتي في شرح المنتهى - على عبارة"لا لحاجته ببعثه"- (فيقضي لها ما أقامه عند الأخرى)

قال التنوخي في الممتع 5/ 240

و أما كونها على حقها من ذلك إذا أشخصها هو , فلأنه ما فات بسبب من جهتها و إنما فات بتفويته فلم يسقط حقها , كما لو أتلف المشتري المبيع فإنه لا يسقط حق البائع بتسليم ثمنه.

وقال العثيمين في الشرح الممتع 12/ 433

إذا سافرت فإما أن يكون في حاجته وإما أن يكون في حاجتها فإن كان في حاجته فلها النفقة ولها القسم مثلًا له أم في المستشفى في بلد آخر وسافرت بإذنه فالحاجة له هو , ففي هذه الحالة نقول: لها النفقة لأن ذلك لحاجته و جزاها الله خيرا أن ذهبت.

ـ [نمارق] ــــــــ [07 - Apr-2007, مساء 03:56] ـ

فوائد نفيسة بارك الله فيكم ....

ـ [طلال] ــــــــ [14 - Apr-2007, مساء 01:41] ـ

أخي الحمادي وأبوعلي والأخت نمارق ..

بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم الله خيرًا على نصحكم وتوجيهكم.

ـ [الحلم والأناة] ــــــــ [18 - Aug-2007, صباحًا 12:18] ـ

في المغني -مامعناه- ليس له أن يدخل على إحداهما في يوم الأخرى نهارا إلا لحاجة، ولا ليلا إلا لضرورة

لكن الشيخ ابن سعدي في فتاويه قال إن هذا الأمر لادليل عليه

وعموما لو التزم الأزواج بكل ماورد في كتب الفقه في طريقة القسم لأصبح التعدد لايطيقه إلا رجلا بلغ الغاية من الدقة والنظام

ـ [ابن رجب] ــــــــ [18 - Aug-2007, مساء 04:30] ـ

جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد

ـ [الحمادي] ــــــــ [18 - Aug-2007, مساء 04:55] ـ

في المغني -مامعناه- ليس له أن يدخل على إحداهما في يوم الأخرى نهارا إلا لحاجة، ولا ليلا إلا لضرورة

لكن الشيخ ابن سعدي في فتاويه قال إن هذا الأمر لادليل عليه

هذه مسألةٌ خارجةٌ عما نحن فيه، فمطلق الدخول مسألة مغايرة لوطء الزوجة

وقد روي عن عائشة أنه قَلَّ يومٌ إلا ويطوف النبيُّ صلى الله عليه وسلم على أزواجه ويدنو منهنَّ من غير مسيس

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت