فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
/// والبقيَّة تأتي بالتَّبع، بحول الله تعالى وقوَّته.
ـ [عدنان البخاري] ــــــــ [08 - Aug-2007, صباحًا 04:00] ـ
(2) : الاستدراك على كتب تخريج منار السَّبيل لابن ضويَّان (إرواء الغليل والتكميل والتحجيل) :
/// قال ابن ضويان رحمه الله في منار السبيل (1/ 263) آخر باب الأضحية: (( ويسنُّ الحلق بعده، قال أحمد: هو على ما فعل ابن عمر تعظيمًا لذلك اليوم ) ).
/// وهذا الأثر الذي أشار إليه أحمد يستدلُّ به في هذه المسألة، وهي استحباب حلق شعر الرأس بعد ذبح الأضحية، وهي من مفردات مذهب أحمد، التي عليها عامة الحنبلية؛ متقدمي مصنفيهم ومتأخريهم - غير الشيخ تقي الدين ابن تيمية - وعلى ذا الأثر بنَوا هذا الاستحباب.
/// حتى ادَّعى أبو عمر ابن عبدالبر رحمه الله أنه لم يستحبَّه أحدٌ من أهل العلم.
/// قال رحمه الله في الاستذكار (15/ 141) بعد كلامه على أثر ابن عمر الآتي ذكره: (( ولا هو عند أحدٍ من أهل العلم من سنَّة الأضحى فيما علمت ) ).
/// لكن مذهب الحنابلة استحباب ذلك كما تقدَّم.
/// قلتُ: والمقصود أنَّ هذا الأثر قد أخرجه مالك في الموطأ (2/ 483) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (9/ 288) عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنه ضحَّى مرَّة بالمدينة.
قال نافع: فأمرني أن اشتري له كبشًا فحيلًا أقرن ثم اذبحه يوم الأضحى في مصلَّى الناس.
قال نافع: ففعلت، ثم حمل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه؛ فحلق رأسه حين ذبح الكبش، وكان مريضًا، لم يشهد العيد مع الناس.
قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: ليس حلاق الرأس بواجبٍ على من ضحَّى، وقد فعله ابن عمر.
/// وهذا أثرٌ إسناده من أعلى الأسانيد وأصحِّها في الدنيا.
/// ووجه الاستدراك: أنه لم يخرِّجه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، ولا الشيخان: صالح آل الشيخ، وعبدالعزيز الطريفي (حتى في آخر طبعةٍ لكتابه) .
/// دُوِّن في 14/ 5/1425 هـ، عدنان البخاري، مكة المكرمة.
ـ [آل عامر] ــــــــ [09 - Aug-2007, صباحًا 01:02] ـ
جزاك الله خيرا،
نفع الله بك،وبارك في علمك
ـ [عدنان البخاري] ــــــــ [09 - Aug-2007, صباحًا 02:04] ـ
/// الأخ الكريم .. أحمد آل عامر ... وفَّقه الله ونفع به
آمين .. وفيكم بارك وبكم نفع
(3) : الاستدراك على كتاب (النكت على العمدة للزركشي) في ذكره أوهام عمدة الأحكام للمقدسي:
/// كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي رحمه الله (ت/600هـ) يعد من الكتب المختصرة المباركة التي ألِّفت في أحاديث الأحكام.
• وقد التزم مؤلِّفه جمع جملة من أحاديث الأحكام من الصحيحين، صحيح البخاري، ومسلم.
• كما قال رحمه الله في مقدمته: (( فإنَّ بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام؛ مما اتفق عليه الإمامان: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، ومسلم بن الحجَّاج بن مسلم النيسابوري؛ فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به ) ).
• ولكن المؤلف رحمه الله قد وقع في بعض الأوهام في كتابه ذاك، وقد تتبَّع ونبَّه على بعضها الزركشي في كتابه النكت على العمدة؛ ومنها ما نسبه من بعض الألفاظ التي هي خارجة عن ألفاظ الصحيحين.
• وقد وقفت على وهمٍ له رحمه الله يمثِّل ما أشرت إليه، ولا أعلم هل له نظير في بقية أحاديث عمدة الأحكام أم لا؛ إذ لم أقصد المقابلة ولا التتبُّع، لكنَّه فات الزَّركشي ذكره.
• وهذا الوهم هو ما ذكره رحمه الله في الحديث (338) ؛ إذ قال:
• وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت (هذيل) رجلًا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية؛ فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس؛ فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عزوجل قد حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلَّت لي ساعة من نهار؛ وإنَّ ساعتي هذه حرامٌ؛ لا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقيد؛ فقال العباس إلاَّ الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا؛ فقال: إلا الإذخر )) .
(يُتْبَعُ)