فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [ابن عقيل] ــــــــ [21 - Aug-2007, مساء 02:48] ـ
يقول ابن عقيل عفا الله عنه:
يتضح من كلام العلماء المتقدم بأن النكارة اُطلقت من الائمة أحمد وابن مهدي على المتن لا على الإسناد ودليل ذلك قول النسائي:
قال الزيلعي في نصب الرأية:
وَقَالَ النَّسَائِيّ: قَالَ أَحْمَدُ: وَالْعَلَاءُ ثِقَةٌ، لَا يُنْكَرُ مِنْ حَدِيثِهِ إلَّا هَذَا.أهـ
ففي هذا دليل على أن العلة عند الإمام أحمد هي النكارة في المتن لمخالفته حديث"كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه وَيَصِلهُ بِرَمَضَان وَلَمْ يَكُنْ يَصُوم مِنْ السَّنَة شَهْرًا تَامًّا غَيْره"وليست العلة تفرد العلاء كما بيّن ذلك ائمة الشأن المتقدم كلامهم.
وبهذا يرد الإحتمال الذي ساقه المنذري رحمه الله بقوله:
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْإِمَام أَحْمَد إِنَّمَا أَنْكَرَهُ مِنْ جِهَة الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن فَإِنَّ فِيهِ مَقَالًا لِأَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْن.
والله اعلم
ـ [علي الفضلي] ــــــــ [21 - Aug-2007, مساء 03:04] ـ
وَحَدِيث الْعَلَاء يَدُلّ عَلَى الْمَنْع مِنْ تَعَمُّد الصَّوْم بَعْد النِّصْف، لَا لِعَادَةٍ، وَلَا مُضَافًا إِلَى مَا قَبْله، وَيَشْهَد لَهُ حَدِيث التَّقَدُّم.
قال شيخنا الشيخ حمد بن عبد الله الحمد في شرح"الزاد"له في كتاب الصيام منه:
[وهل يكره له أن يصوم إذا انتصف شعبان؟
روى أحمد والترمذي وأبو داود - والحديث أعله أحمد وابن مهدي - عن أبي هريرة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كانت النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان) لكن هذا الحديث مع أن سنده صحيح، فقد أعله أنكره الإمام أحمد وابن مهدي، بل حكى ابن حجر أن جمهور العلماء على تضعيفه. وقد أنكره لمخالفته ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة - وسيأتي ذكره: (أن النبي صلى الله عليه وسلم: كان يصوم شعبان كله إلا قليلًا) وجمع الموفق ابن قدامه بين الحديثين، بأن حديث النهي فيه نهي من لم يصم النصف الأول من شعبان أن يصوم نصفه الثاني درءًا لذريعة إرادة الإلحاق بالفريضة احتياطًا وهو جمع قوي، لكن ينكر عليه قوله: (فأمسكوا عن الصيام) فظاهره الإمساك مطلقًا سواء صام نصفه الأول أو لا. فعلى ذلك ما قاله أهل العلم من نكارة هذا الحديث أولى].
انتهى المقصود منه.
ـ [أبو عبد الرحمن السعدي] ــــــــ [21 - Aug-2007, مساء 03:43] ـ
النهي الوارد في حيث العلاء"إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا"
يحمل على من ابتدأ الصوم بعد النصف ولم يكن له عادة كصوم الإثنين والخميس أما من ابتدأ الصوم قبل النصف فلا يشمله النهي.
قال ابن القيم"قالوا وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان فلا معارضة بينهما وأن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف لا لعادة ولا مضافًا الى ماقبله ويشهد له حديث التقدم."
ـ [أمجد الفلسطيني] ــــــــ [21 - Aug-2007, مساء 05:38] ـ
بارك الله فيكم
لا أحد يقول أن التفرد دائما علة في الحديث هذا لا يقوله أحد
ولكن التفرد عند أئمتنا رحمهم الله أحيانا قد يكون علة وأحيانا لا يكون وقد ذكر تفصيل ذلك الحافظ ابن رجب والذهبي
فإذا كان التفرد في الطبقات المتقدمة أو من إمام غاية في الثقة والاتقان فلا يعد هذا التفرد دليلا على الوهم والعلة
وقد يعلون بعض تفردات الثقات من هذا الصنف لقرائن حفت الحديث كنكارة في المتن ونحو هذا
وإذا كان التفرد في الطبقات المتأخرة فإنه يكون عندهم دليل على الوهم والعلة
وهذا الحديث الذي تفرد به العلاء لما رأى العلماء نكارةً في متنه مع صحة سنده علقوا سبب هذه النكارة بتفرد العلاء
فالحديث عندهم معلول بمجموع هذين الأمرين
أما القول بأن تفرد العلاء لا علاقة له في إعلال الحديث فبعيد لما تقدم في كلام ابن القيم حكاية عن المضعفين للحديث ولما تقدم في كلام النسائي إذا قال معلا له هذا لم يروه إلا العلاء
فكون المتن منكرا لا يمنع تعليل الحديث بالتفرد
أما ما تقدم من الجمع بينه وبين باقي الأحاديث
فلا يخفى أن الجمع فرع التصحيح وجمهور العلماء على ضعف هذا الحديث وأيضا فإن هذا الجمع لا يحتمله لفظ الحديث فهو جمع ضعيف متكلف في نقدي
(يُتْبَعُ)