ـ [المقرئ] ــــــــ [28 - Aug-2007, مساء 05:30] ـ
عبد الله أمه رقية تزوج عائشة المطلقة من معاذ
[5] يباح للمرأة: زوج زوجة ابنها
معاذ يجوز له الزواج برقية
ـ [المقرئ] ــــــــ [28 - Aug-2007, مساء 05:50] ـ
عائشة ولدها فهد تزوج مارية ثم طلقها
فتزوج عبد الله عائشة
[6] يباح للرجل زوجة ربيبه
فيجوز لعبد الله أن يتزوج مارية طليقة ربيبه
ـ [المقرئ] ــــــــ [28 - Aug-2007, مساء 05:59] ـ
عائشة ولدها فهد والبنت حفصة
تزوج عبد الله عائشة
[7] أبناء الربائب ذكرا أو أنثى وإن نزلوا من المحرمات حكمهم حكم الربائب
بنات فهد وحفصة محارم لعبد الله وكذا بناتهم وإن نزلوا
ـ [أبوعبدالله بن إبراهيم] ــــــــ [28 - Aug-2007, مساء 07:45] ـ
نفع الله بكم شيخنا المقرىء
ـ [المقرئ] ــــــــ [28 - Aug-2007, مساء 08:07] ـ
سأبحث لكم بإذن الله
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: - رجل تزوج امرأة وأتت منه ببنات ثم طلقها وتزوجها آخر وأتت منه ببنات أيضًا، فهل بنات الرجل الثاني يتحجبن من الزوج الأول، وفي حالة التحجب هل له أن يتزوج منهن؟
-الاجابة: إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها حرم عليه تحريمًا مؤبدًا الزواج بإحدى بناتها أو بنات أولادها مهما نزلوا سواء كن من زوج سابق أو لاحق لقوله تعالى: - (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ) - (النساء: من الآية23 ... ) إلى قوله تعالى: - (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) - (النساء: من الآية23) ، والربيبة هنا بنت الزوجة، ويعتبر محرمًا لبنات من تزوجها ودخل بها، ولا يحتجبن عنه (1) .
الشيخ ابن عثيمين في اللقاء الشهري:
[السؤال] المرأة المطلقة إذا تزوجت من رجل آخر فأنجبت منه بنات، فهل زوجها الأول محرم لبناتها من زوجها الثاني؟
الجواب: نعم هو محرم، المرأة إذا طلقت وتزوجها رجل آخر وأتت منه ببنات فإن زوجها الأول محرم لبناتها من زوجها الثاني، وكذلك لو كانت عندها بنات من زوج سابق وتزوجت آخر فلزوجها الآخر - الذي هو الأخير - أن تكشف له بناتها من الزوج الأول، إذًا بنات المرأة محارم لزوجها الذي ليس أبًا لهن سواء كان سابقًا أو لاحقًا.
فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي
لماذا يلحق الفقهاء الربيبة التي تولد بعد الطلاق بين الزوجين رغم اشتراط الآية في قوله تعالى: (اللاتي فِي حُجُورِكُمْ) . أرجو التفصيل في ذلك وجزاكم الله خيرًا؟
الجواب
الربيبة هي بنت الزوجة وهذه من المحارم بينها الله تعالى في كتابه لما ذكر المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع ذكر المحرمات بالصهر، قال تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) (النساء: من الآية23) ، فالربيبة هي بنت الزوجة وسواءٌ كانت بنت الزوجة من زوج سابق أو زوج لاحق، فإنها تكون ربيبة للزوج ومن محارمه وسوارٌ كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر وأما اشتراط الرب سبحانه وتعالى بقوله: (اللاتي فِي حُجُورِكُمْ) قل العلماء: إنما هذا لبيان الأغلب وليس قيدًا وإنما هو لبيان الأغلب والأغلب أن الربيبة تكون في الحجر، فإذا لم تكن في الحجر فالحكم واحد فهي ربيبة وبنت الزوجة ومحرمة عليه سواءٌ كانت في حجره أو لم تكن في حجره وإنما ذكر الله هذ القيد لبيان الأغلب. والله أعلم
الشيخ ابن جبرين قال من موقعه في فتاوى الحجاب:
الأول: اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ غير معتبر، وإنما هو قيد أغلبي، وعلى هذا فبنت الزوجة وإن نزلت حرام على الزوج إن كان قد جامع الزوجة، سواء كانت البنت من زوج سابق أو من زوج لاحق.
ـ [عبد الرحمن السديس] ــــــــ [28 - Aug-2007, مساء 09:01] ـ
شكر الله لكم ونفع بكم وأجزل مثوبتكم
ـ [المقرئ] ــــــــ [28 - Aug-2007, مساء 10:28] ـ
ونفع بكم أبا عبد الله بن إبراهيم وشكرا لمشاعرك الصادقة
بارك الله فيكم شيخنا عبد الرحمن
ـ [المقرئ] ــــــــ [28 - Aug-2007, مساء 10:41] ـ
عائشة لها بنت اسمها حفصة
وعبد الله زوج عائشة وولده سعد من غيرها
[7] يباح للرجل: بنت زوج أمه
سعد يجوز له أن يتزوج حفصة
ـ [الغُندر] ــــــــ [30 - Aug-2007, صباحًا 06:11] ـ
أهلا بشيخنا وحبيبنا المفيد
نعم كل من جاء بعد ذلك من هذه المرأة فهو محرم لها حتى قيل لا يعرف قول غيره
قولهم مبالغة, والا قد عُرف ان قول عمرـ رضي الله عنه ـ هو انه يشترط ان تكون في الحجر كما هو اختيار ابن حزم. وهو ضاهر الآية.
ـ [محمدالثمالي] ــــــــ [30 - Aug-2007, صباحًا 08:14] ـ
جزاكم الله خيرا
ـ [المقرئ] ــــــــ [30 - Aug-2007, مساء 03:05] ـ
وأنتم كذلك أخي محمد
عائشة تزوجت رجلا فأنجبت سارة
زيد تزوج امرأة فأنجبت سعدا = تزوج زيد بعد ذلك عائشة فأنجبت حفصة وعبد الله
[8] يباح للرجل: أخت أخيه لأمه
فيجوز لزيد أن يتزوج سارة أخت أخيه من أمه
وتأمل صلة القرابة بعد الإنجاب بين أولاده مع حفصة وعبد الله فهذا لغز
(يُتْبَعُ)