ـ [المقرئ] ــــــــ [02 - Sep-2007, مساء 10:22] ـ
بارك الله في شيخنا آل عامر على دعائه وإفادته كما هي عادته
ـ [المقرئ] ــــــــ [02 - Sep-2007, مساء 10:31] ـ
ثانيا: على تتابعهم على الإعراض عن اثرين صحيحين عن خليفتين من الخلفاء الاربعه؛ ألا وهما عمر وعلى رضي الله عنهما
حيث ثبت عنهما استعمال الايه بقيدها،فكانوا يفتون بجواز أن يتزوج الرجل ربيبته إذا لم تكن في حجره،
تفسير القرطبي ج5/ص112
واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره وشذ بعض المتقدمين وأهل الظاهر فقالوا لا تحرم عليه الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج بأمها فلو كانت في بلد آخر وفارق الأم بعد الدخول فله أن يتزوج بها واحتجوا بالآية فقالوا حرم الله تعالى الربيبة بشرطين أحدهما أن تكون في حجر المتزوج بأمها والثاني الدخول بالأم فإذا عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم واحتجوا بقوله عليه السلام لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها إبنة أخي من الرضاعة فشرط الحجر ورووا عن علي بن أبي طالب إجازة ذلك قال إبن المنذر والطحاوي أما الحديث عن علي فلا يثبت لأن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس عن علي وإبراهيم هذا لا يعرف وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف قال أبو عبيد ويدفعه قوله فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن فعم ولم يقل اللائي في حجري ولكنه سوى بينهن في التحريم قال الطحاوي وإضافتهن إلى الحجور إنما ذلك على الأغلب مما يكون عليه الربائب لا أنهن لا يحرمن إذا لم يكن كذلك
المغني ج7/ص85
في البنات إذا دخل بالأم حرمت عليه سواء كانت في حجره أو لم تكن في قول عامة الفقهاء إلا أنه روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره وهو قول داود لقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم النساء 23 قال ابن المنذر وقد أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول
ـ [المقرئ] ــــــــ [02 - Sep-2007, مساء 10:34] ـ
تابع:
فتح الباري ج9/ص158
وهل تسمى الربيبة وأن لم تكن في حجره أشار بهذا إلى أن التقييد بقوله في حجوركم هل هو للغالب أو يعتبر فيه مفهوم المخالفة وقد ذهب الجمهور إلى الأول وفيه خلاف قديم أخرجه عبد الرزاق وبن المنذر وغيرهما من طريق إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس قال كانت عندي امرأة قد ولدت لي فماتت فوجدت عليها فلقيت علي بن أبي طالب فقال لي مالك فأخبرته فقال إلها ابنة يعني من غيرك قلت نعم قال كانت في حجرك قلت لا هي في الطائف قال فأنكحها قلت فأين قوله تعالى وربائبكم قال أنها لم تكن في حجرك وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر وادعى نفى ثبوته بان إبراهيم بن عبيد لا يعرف وهو عجيب فإن الأثر المذكور عند بن أبي حاتم في تفسيره من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة وإبراهيم ثقة تابعي معروف وأبوه وجده صحابيان والاثر صحيح عن علي وكذا صح عن عمر أنه أفتي من سأله إذ تزوج بنت رجل كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره أخرجه أبو عبيد وهذا وأن كان الجمهور على خلافه فقد احتج أبو عبيد للجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن علي بناتكن قال نعم ولم يقيد بالحجر وهذا فيه نظر لأن المطلق محمول على المقيد ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولي لأن التحريم جاء مشروطا بأمرين أن تكون في الحجر وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم فلا تحرم بوجود أحد الشرطين
ـ [سيف بوحمده] ــــــــ [02 - Sep-2007, مساء 11:00] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سأعتمد الزوجة عائشة وابنها فهد وأمها مريم وأبوها مصعب
والزوج عبد الله وأمه رقية وأبوه زيد وولده سعد
[1] يباح للمرأة: ابن زوجة ولدها
فهد يجوز أن ينكح رقية
نعم شيخنا هو كذلك، ولو لم تذكروا زيدًا لكان أفضل.
[2] يباح للمرأة: ابن زوج ابنتها
سعد يجوز له أن يتزوج مريم
أيضًا لو لم تذكروا مصعبًا لكان أفضل.
ـ [سيف بوحمده] ــــــــ [02 - Sep-2007, مساء 11:06] ـ
سأعتمد مريم وبنتها عائشة من زوج سابق وزوجها الثاني زيد وولده عبد الله من أم سابقة
[3] يباح للمرأة: ابن زوج أمها
عبد الله يجوز له أن يتزوج عائشة
وللفائدة فكر بقرابة الأبناء الجدد من زواج الأبوين لهما
الأبناء الجدد سيكونوا إخوان لعائشة من الأم، وسيكونوا إخوان لعبد الله من جهة الأب.
فائدة: لو نقول الأولاد لكان أفضل حتى يشمل الذكور والإناث.
دمتم.
ـ [المقرئ] ــــــــ [02 - Sep-2007, مساء 11:07] ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
كلامكم صحيح وفي محله وسبب هذا أني نويت أن أذكر (العائلة كلها) !! في أول الأمر لأجل ألا أعيد ذلك ولكن اتضح بعد ذلك أن كتابة العائلة مرةواحدة عسير غير متيسر فتركته بعد ذلك
ـ [سيف بوحمده] ــــــــ [02 - Sep-2007, مساء 11:13] ـ
سأعتمد عائشة وأبوها مصعب وله زوجة أخرى اسمها خديجة ثم توفي مصعب
وعبد الله أبوه زيد
[4] يباح للمرأة: زوج زوجة أبيها
عبد الله يجوز له أن يتزوج بخديجة ثم يتزوج بعائشة
والسؤال هل الجمع بينهما أو بينهما التحريم إلى أمد
والجواب في المشاركة السابقة
بل يجوز لعبد الله أن يجمع بين خديجة وعائشة، والنهي إنما في الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها.
والله تعالى أعلم.
(يُتْبَعُ)