فهرس الكتاب

الصفحة 3617 من 20085

ـ [الحمادي] ــــــــ [16 - Nov-2007, مساء 03:59] ـ

إكمالًا للفائدة التي طلبتها يا شيخ أشرف، سبقهما أيضًا العلامة صالح المقبلي رحمه الله

فقد وجدت رسالة العلامة الصنعاني عن الإسبال، وهي بعنوان:

(استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال)

ونقل فيها عدمَ حمل المطلق على المقيَّد عن العلامة صالح المقبلي؛ وأيَّده

والظاهر أنَّ الصنعانيَّ يناقش في أصل القاعدة أيضًا

قال المقبلي:( ... وهذا ما نختاره من العمل بالمطلق، وحمل المقيَّد على زيادة موجب الحكم

فيكون التخريم عامًا)قال الصنعاني: (قلت: ونِعم ما قال ... )

ـ [أشرف بن محمد] ــــــــ [16 - Nov-2007, مساء 04:30] ـ

جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب

فائدة عزيزة

وللأسف لم أحصل على رسالة الصنعاني إلى وقتي ... وسأسعى إليها سعيا حثيثا بمشيئة الله تعالى

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

ـ [الحمادي] ــــــــ [16 - Nov-2007, مساء 05:55] ـ

وجزاكم ربي خيرًا وبارك فيكم

ولعلكم تتفضلون بما لديكم حول تطبيق القاعدة الأصولية على المسألة المذكورة

ـ [أشرف بن محمد] ــــــــ [16 - Nov-2007, مساء 05:58] ـ

على الخاص إن شاء الله

ـ [ابن رشد] ــــــــ [16 - Nov-2007, مساء 11:37] ـ

لقد حجرت واسعا

نريد أن نستفيد

ـ [أبو ندى] ــــــــ [07 - Jan-2008, صباحًا 10:16] ـ

شيخنا الكريم أشرف

لا يتقدم مثلي بين هؤلء الأفاضل

كنت قرأت للذهبي كلام قريب من المسألة في السير لعله قريب مما تريدون وأنتم أقدر على فهمه مني

قال رحمه الله (3/ 234)

[(قلت: كل لباس أوجد في المرء خيلاء وفخرًا فتركه متعين ولو كان من غير ذهب ولا حرير، فإنا نرى الشاب يلبس الفرجية الصوف بفرو من أثمان أربع مئة درهم ونحوها، والكبر والخيلاء على مشيته ظاهر، فإن نصحته ولمته برفق كابر، وقال: ما فيّ خيلاء ولا فخر؛ وهذا السيد ابن عمر يخاف ذلك على نفسه، وكذلك ترى الفقيه المترف إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبيه، وقيل له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار"، يقول: إنما قال هذا فيمن جر إزاره خيلاء، وأنا لا أفعل خيلاء؛ فتراه يكابر، ويبرئ نفسه الحمقاء،

ويعمد إلى نص مستقل عام، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء،

ويترخص بقول الصديق: إنه يا رسول الله يسترخي إزاري؛ فقال:"لستَ يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء"، فقلنا: أبوبكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولًا على كعبيه أولًا، بل كان يشده فوق الكعب، ثم فيما بعد يسترخي، وقد قال عليه السلام:"أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ولا جناح عليه فيما بين ذلك والكعبين"، ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطيًا لكعابه، ومنه طول الأكمام زائدًا، وتطويل العذبة، وكل هذا من خيلاء كامن في النفوس، وقد يُعذر الواحد منهم بالجهل، ]

فما رأيكم

ـ [أشرف بن محمد] ــــــــ [07 - Jan-2008, صباحًا 11:15] ـ

بارك الله فيك أخي أبا ندى

كلام الذهبي - الذي تفضلتم بنقله - مشهور .. ولا يُستفَاد منه - حسب ما أرى - على وجه القطع رأي الذهبي في هذه المسألة، وإن كان يُشبه تقرير ابن العربي في هذا الشأن، وبالنظر إلى"الكبائر"للذهبي، نجده رحمه الله لا يشترط في الإسبال المحرَّم أن يتجاوز الكعبين، بل قال: (وكل مَن اتخذ فرجية تكاد أن تمس الأرض أو جبة أو سراويل خفاجية فهو داخل في الوعيد المذكور) .اهـ.

ويُفهم من هذا النص أنه إذا ما تجاوز الثياب الكعبين بقليل، فلا يدخل في الوعيد، ومن باب أولى تقرير جواز مماسّة الثياب للكعبين، ثم كأنَّ نص الذهبي في"السير"يحكي حالةً من الترف والترخُّص قد شاعت حتى أصابت الفقهاء وأصحاب العمائم والعامَّة في آن .. وكأن الذهبي يُعاني معاناة العالم المشفِق .. إلخ .. والله أعلم.

هذا من باب مناقشة موقف الذهبي .. أما مناقشة أصل المسألة .. فأعتذر ..

ـ [أشرف بن محمد] ــــــــ [07 - Jan-2008, صباحًا 11:22] ـ

[تنبيه]

(كلام الذهبي ليس له علاقة بأصل الموضوع) .

ـ [أبو ندى] ــــــــ [09 - Jan-2008, مساء 10:57] ـ

لكن شيخنا الكريم - وسامحني فقصدي الفهم دون التعرض لما سبق - ألا ترى

أن الذهبي في نصه السابق في قوله(إذا ليم في تفصيل فرجية تحت كعبيه، وقيل له: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم:"ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار"، يقول: إنما قال هذا فيمن جر إزاره خيلاء، وأنا لا أفعل خيلاء؛ فتراه يكابر، ويبرئ نفسه الحمقاء،

ويعمد إلى نص مستقل عام،

فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء،)

لأفهم رعاك الله:

ألم يجعل الذهبي رحمه الله حديث (ماأسفل .. ) نصا مستقلا عام- غير مقيد بحديث الخيلاء إذ قال (بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء،)

فلم يحمل مطلقًا على مقيد؟

فهل ما فهمته صحيح؟

* تنبيه: وقفت على كلام الذهبي عرضًا ولم أعلم بشهرته إلا منكم ثم راجعت الملتقى فوجدت الأخوة هناك قد ذكروه من قبل

فنسأل الله من فضله.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت