فهرس الكتاب

الصفحة 3618 من 20085

ـ [أشرف بن محمد] ــــــــ [09 - Jan-2008, مساء 11:55] ـ

أنا على ذكر مما ترمي إليه أخي الفاضل .. وقد أجبتك بما ظهر لي .. ومنه: عدم الجزم برأي الذهبي من خلال نص"السير".. والجزم برأيه من خلال نص"الكبائر".. نص"السير"يتناول فيه الذهبي حالة من شيوع الترف والترخّص بين العلماء والعامة في زمنه .. حتى إذا ما ذُكِّر العالِم بالسُّنة والأكمل في حقِّه، فإنه لا يستجيب مباشرة بل يلجأ إلى التبرير وإيجاد المخارج والرُّخَص .. والمفترض فيه غير ذلك ..

والذهبي عندما قال: (ويعمد إلى نص مستقل عام، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء) .اهـ

لم يصرِّح بخطأ هذا المسلك .. بل إنه يصحِّح الفَهم الوارد عند بعض المتفقهة عندما"يتعمَّد"تفصيل ثوبه"الفاخر الثمين"أسفل الكعبين، وعلامات الكِبر الكامن عليه بادية، ثم يستدل بحديث (إنك لست ممن يفعله خيلاء) ، فيُقال له: أخطأت الفَهم؛ فإن أبا بكر كان يتعاهد إزاره .. وهكذا ..

وإن كان نص"السير"مشتبها، فنص"الكبائر"ليس كذلك، بل هو بيِّن في المراد، فإن قلت يحتمل بأن يكون للذهبي في هذه المسألة قولين، فلك هذا، وأراه بعيدا، والله أعلم.

ـ [أبو ندى] ــــــــ [10 - Jan-2008, صباحًا 12:07] ـ

أحسن الله إليك ..

وزادك من فضله

وفي النفس حاجات (ابتسامة)

ـ [أشرف بن محمد] ــــــــ [10 - Jan-2008, صباحًا 12:15] ـ

أخي الحبيب أبا ندى

أسأل الله أن يقضي جميع (حاجات) (ك) .... (ابتسامة)

ـ [ابن رشد] ــــــــ [10 - Jan-2008, صباحًا 10:30] ـ

هنا سؤال مهم:

هل اجمع علماء الاصول على حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتفق الحكم؟

ـ [ابن رشد] ــــــــ [10 - Jan-2008, صباحًا 10:35] ـ

وإذا نظرنا إلى أحاديث النهي عن الاسبال نجد أنها قد اختلف فيهاالسبب والحكم معا

السبب الاول:إسبال فقط

السبب الثاني:اسبال مع خيلاء

ومن ثم اختلف الحكم في السبب الاول ,,,وهو انه في النار فقط

واختلف الحكم في السبب الثاني ,,,وهوانه لاينظر إليه .. ,,,"إلخ"

والذي نعرف عند علماء الاصول انه لايحمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم والسبب؟

ولكن هل أجمعوا على ذلك؟

ـ [أبو محمد العمري] ــــــــ [18 - Dec-2008, مساء 06:14] ـ

ممن أخذ بعموم النهى وتحريم الإسبال مطلقًا بل وبطلان صلاة المسبل ابن حزم وبعض السلف إن صح السند إليهم.

لكنه لم يشر إلى قاعدة عدم حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب .. (السبب هنا منصوص عليه وليس علة للتحريم حسب اصطلاح ابن حزم)

قال ابن حزم في المحلى مسألة 428

.... حق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون إلى الكعبين لا أسفل ألبتة؛ فإن أسبله فزعا أو نسيانا فلا شيء عليه

حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد هو القطان - عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء" (رواه البخاري: اللباس(5788) , مسلم: اللباس والزينة (2087) , أحمد (2/ 386) , مالك: الجامع (1697) .). فهذا عموم للسراويل، والإزار، والقميص وسائر ما يلبس. ورواه أيضا عبد الله بن دينار، وزيد بن أسلم عن ابن عمر مسندا.

ورويناه أيضا من طريق أبي ذر مسندا بوعيد شديد. وروينا عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أنه قال: المسبل إزاره في الصلاة ليس من الله في حل ولا في حرام. وعن ابن عباس: لا ينظر الله إلى مسبل وعن مجاهد: كان يقال: من مس إزاره كعبه لم يقبل الله له صلاة فهذا مجاهد يحكي ذلك عمن قبله، وليسوا إلا الصحابة رضي الله عنهم لأنه ليس من صغار التابعين؛ بل من أواسطهم وعن ذر بن عبد الله المرهبي - وهو من كبار التابعين: كان يقال: من جر ثيابه لم تقبل له صلاة ولا نعلم لمن ذكرنا مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم. قال علي: فمن فعل في صلاته ما حرم عليه فعله فلم يصل كما أمر، ومن لم يصل كما أمر فلا صلاة له. حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود السجستاني ثنا النفيلي هو عبد الله بن محمد - ثنا محمد ثنا زهير هو ابن معاوية - ثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر الصديق: إن أحد جانبي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لست ممن يفعله خيلاء" (البخاري: المناقب(3665) اللباس (5783 ,5784 ,5791) , مسلم: اللباس والزينة (2085) ,).

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا نوح بن حبيب القومسي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه قالت أم سلمة يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن قال: ترخينه شبرا؛ قالت: إذن تنكشف أقدامهن؛ قال: ترخينه ذراعا لا يزدن عليه".

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري ثنا سفيان هو ابن عيينة - ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدري فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل ذلك في النار، لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا".

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت