ـ [الباجي] ــــــــ [19 - Dec-2007, صباحًا 09:02] ـ
و ليس هناك فرق بين رؤية القمر و رؤية الهلال لأنها مسألة نسبية فالاختلاف في الحجم فقط
هل رأيت - أخي العزيز - أنت وليس غيرك .. الهلال في محاقه ... أو قبل اقترانه مع الشمس والأرض بقليل ... أو حتى بعد اقترانه بسويعات؟ دعك من القمر الآن ... ثم أخبرني - أيها الموفق - لماذا ترى جزءًا من القمر في تربيعه الأول والثاني ولا تراه كله ... أين اختفى شطره الآخر مع أنه موجود لم ينفصل عن شطره المرئي؟ ثم أخبرني - أعزك الله - طالما المسألة نسبية ترجع لاختلاف الحجم لماذا يرى المرء الأجسام ذات الأحجام الكبيرة نسبيًا ولا يرى الصغيرة جدًا مع أنها أجسام موجودة؟
ـ [محب الصالحين] ــــــــ [19 - Dec-2007, صباحًا 11:09] ـ
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في تفسير آيات الصيام من سورة البقرة:
السادسة عشرة - ولا اعتبار برؤية هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان نهارا بل هو لليلة التي تأتي، هذا هو الصحيح.
وقد اختلف الرواة عن عمر في هذه المسألة فروى الدارقطني عن شقيق قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين قال في كتابه: (إن الاهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالامس. وذكره أبو عمر من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الاعمش عن أبي وائل(1) قال: كتب إلينا عمر ... ، فذكره.
قال أبو عمر: وروي عن علي بن أبي طالب مثل ما ذكره عبد الرزاق أيضا، وهو قول ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد ابن الحسن والليث والاوزاعي، وبه قال أحمد وإسحاق.
وقال سفيان الثوري وأبو يوسف.
إن رؤي بعد الزوال فهو لليلة التي تأتي، وإن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية.
وروي مثل ذلك عن عمر، ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عتبة بن فرقد"إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا"، وروي عن على مثله.
ولا يصح في هذه المسألة شئ من جهة الاسناد عن على.
وروي عن سليمان بن ربيعة مثل قول الثوري، وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب، وبه كان يفتي بقرطبة.
واختلف عن عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة، قال أبو عمر: والحديث عن عمر بمعنى ما ذهب إليه مالك والشافعي وأبو حنيفة متصل، والحديث الذي روي عنه بمذهب الثوري منقطع، والمصير إلى المتصل أولى.
وقد احتج من ذهب مذهب الثوري بأن قال: حديث الاعمش مجمل لم يخص فيه قبل الزوال ولا بعده، وحديث إبراهيم مفسر، فهو أولى أن يقال به.
قلت: قد روي مرفوعا معنى ما روي عن عمر متصلا موقوفا روته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما صبح ثلاثين يوما، فرأى هلال شوال نهارا فلم يفطر حتى أمسى.
أخرجه الدارقطني من حديث الواقدي وقال: قال الواقدي حدثنا معاذ بن محمد الانصاري قال: سألت الزهري عن هلال شوال إذا رؤي باكرا، قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن رؤي هلال شوال بعد أن طلع الفجر إلى العصر أو إلى أن تغرب الشمس فهو من الليلة التي تجئ، قال أبو عبد الله: وهذا مجمع عليه.
ـ [شريف شلبي] ــــــــ [23 - Dec-2007, صباحًا 10:50] ـ
هناك موضوع ذو صلة على الرابط الآتي:
ـ [نضال مشهود] ــــــــ [23 - Dec-2007, مساء 05:20] ـ
لو تتكرم - وفقك الله - بتوضيح غرضك ...
ذلك استفسار مني لكم: هل الشريعة تمنع رد الحاكم بعض الشهود الذين ادعوا أنهم رأوا الهلال مطلقا؟
أم أن من حق الحاكم أن ينظر في هذه الشهادة ويتحقق من صدقها بالقرائن والعلوم مع النظر إلى مصالح المسلمين؟
أنا لا أشك قدر أنملة في أن دخول الشهر مشروط برؤية الهلال مع قرار الإمام أو شهرته بين الناس،
وأنا لا أشك كذلك في أن أصل الحساب غير مأمور شرعا، بل أصله مهجور.
لكن إن كان الحساب قد وقع وقد أعطى نتائجه الدقيقة، أفلا يحق للحاكم أن يأخذه بعين الاعتبار؟
شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول: (بل إذا كان بعده مثلا عشرين درجة، فهذا يرى مالم يحل حائل. وإذا كان على درجة واحدة فهذا لايرى. واما حول العشرة، فالأمر فيه يختلف باختلاف أسباب الرؤية) . فها هنا شيخ الإسلام قد جزم أنه إذا كان بعده درجة واحدة فهذا لا يرى، فما بالك بما تحت الصفر - كما حدثت مرارا في هذه السنوات -؟!
والخلاف بين الرؤية والحساب في القديم - على حد علمي - كان في"الإثبات"لا في"رد الشهود".
أو كان في رد الشهود اعتمادا على حساب"إمكانية الرؤية"بما حول ستة أو تسعة درجات، لا على حساب"الاقتران والولادة".
ـ [محمّد الأمين] ــــــــ [26 - Dec-2007, صباحًا 12:01] ـ
كلام قيم لشيخ الإسلام