فهرس الكتاب

الصفحة 3980 من 20085

ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [24 - Dec-2007, صباحًا 03:05] ـ

س: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أحسن الله إليكم شيخنا الكريم روى الإمام مسلم عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله يقول:"من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك"-فهل كلمة شيء تعم كل شيء حتى الحيوانات الضارة مثلا و جزاك الله خيرا-

ج: شيء نكرة في سياق النفي فتكون عامة حتى ماذكرت.

ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [24 - Dec-2007, صباحًا 03:08] ـ

س: فضيلة الشيخ ما يجب على أهل رجل خرف لا يصوم هل يخرجون فدية

أرجو أن توضحوا لنا الحكم وذكر أقوال أهل العلم بهذه المسألة

ج: ليس عليه فدية ولا قضاء ولا إطعام لزوال عقله.

ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [24 - Dec-2007, صباحًا 03:10] ـ

س:هل يجوز في زكاة الذهب التقدير بمعنى اني اقدر الفلوس 500 او اكثر بدل الذهاب به الى السوق وازنه وهل في الذهب المعد للبس وزينه زكاة

ج: فيه الزكاة، ويمكن معرفة وزنه بواسطة الميزان ولو لم يذهب الإنسان بالذهب للصاغة.

ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [24 - Dec-2007, صباحًا 03:13] ـ

س: سها الامام وزاد بركن وسط الصلاة مع علم المأموم هل يتابع او لا؟؟؟

لو سمحتم وما هو مذهب الحنابلة فيه ..

ج: لا يجوز متابعته لأن هذا الفعل ليس من جنس الصلاة.

ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [24 - Dec-2007, صباحًا 03:15] ـ

س: هل يجوز للإخوة أن يعطوا لأختهم زكاة الفطر أو زكاة المال؟

علما بأن أختهم هذه حالها كالآتى

أرملة لها ثلاث أبناء في المدارس منهم ولد مريض له علاج دائم لأنه كبده مريض ..

دخلها عبارة معاش زوجها الزهيد وهى تعمل أحيانا بالأجرة في الأراضى ..

لها ميراث من أبيها قطعة أرض ولكن لم تستلمها من إخوتها كعادة بعض أهل القرى ولكنهم يزرعون الأرض ويعطونها جزء من المحصول أونقود تقريبا كل عام

ج:إذا كان مدخول هذه المرأة لا يكفي حوائجها وكان للإخوة أبناء ذكور جاز لهم إعطاؤها من زكاتهم.

ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [24 - Dec-2007, صباحًا 03:24] ـ

س: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الحبيب

تقبل الله الصيام والقيام بشهر الخير شهر رمضان

عندي سؤال شغلني جداااا وارجوان تكون الاجابة بتفصيل وبسط جميل بارك الله فيكم:

السؤال هو:

العوارض كونية:

1 -: كالصغر،

2 -والجنون،

3 -والعته،

4 -والنسيان،

5 -والغفلة،

6 -والنوم،

7 -والإغم ...

ج: راجع كتابنا المذكرة في أصول الفقه.

ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [24 - Dec-2007, صباحًا 03:29] ـ

س: فهل يجوز لموزع البضائع أن يبيع البضاعة على أصحاب المحلات التجارية بسعر أقل مما يبيعه على عامة الناس، فمثلًا: ــ

أن يكون عنده نوع من الفاكهة يبيعه على أصحاب المحلات التجارية بخمسين ريالًا، وعندما يأتيه أحد من عامة الناس يبيعه عليه بستين ريالًا.

وكذلك الحال عندما يبيع على صاحب محل تجاري وهو صديق له فيبيع له بخمسة وأربعين ريالًا ويبيع لأصحاب المحلات التجارية الأخرى بخمسين ريالًا.

وفي كلا الحالتين يكون هذا البائع هو صاحب البضاعة ولي أجيرًا.

ج: يجوز لدخوله في عموم قوله تعالى: ? وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ? [سورة البقرة، الآية: 275] .

ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [24 - Dec-2007, صباحًا 03:33] ـ

س: ما الحكم لو تقدمت العقيقة على الختان يعنى لو ذبحت العقيقة قبل ختان المولود بزمن متباعد وشكرا.

ج: يجوز لعدم وجود دليل يشترط ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت