فهرس الكتاب

الصفحة 4656 من 20085

ـ [أسماء] ــــــــ [08 - Feb-2008, صباحًا 10:32] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك أخي حمدان الجزائري على هذا السؤال القيم

و جزاكم الله كل خير

ـ [حمدان الجزائري] ــــــــ [08 - Feb-2008, صباحًا 10:49] ـ

بارك الله فيك أخي إبراهام على هذا النقل الطيب

الذي فهمت منه أنه لا يشير بالسبابة مطلقا بين السجدتين هذا هو؟

ـ [حمدان الجزائري] ــــــــ [08 - Feb-2008, صباحًا 10:55] ـ

وفيكم بارك أخت أسماء

أين طلبة العلم

أريد توضيح أكثر بارك الله فيكم

ـ [حمد] ــــــــ [08 - Feb-2008, مساء 01:49] ـ

ـ [ناصر العقيدة] ــــــــ [09 - Feb-2008, صباحًا 01:59] ـ

هذا كلام المحدث سليمان بن ناصر العلوان فرج الله عنه:

من محدثات هذا العصر أيضًا الإشارة بالسبابة بين السجدتين, وغير خافٍ علي أن بعض المتأخرين ممن آتاه الله علمًا قال بهذا القول, لكنه غلط ولا أصل له, ولا قال به أحد من السلف, فالإشارة قد ثبتت في التشهد, ولا قياس في الصلاة, فالعبادات غير المعللة ليس فيها قياس, فإن قيل قد وردت رواية في المسند أنه أشار بين السجدتين فنقول هذا غلط باتفاق المحدثين, فقد جاءت من رواية عبد الرزاق عن الثوري, وعبد الرزاق كثير الغلط عن الثوري, كما ذكر ذلك يحيى وغيره, وأشار إلى ذلك ابن عدي في الكامل, وأخطاء عبد الرزاق عن الثوري كثيرة, لا يمكن حصرها في هذا المقام, ولا مانع من أن أشير إشارات, فمنها حديث مسلم"أفننقضه لغسل الجنابة والحيضة"فقد تفرد بذكر الحيضة عبد الرزاق عن الثوري وهي شاذة, ومنها وضع الأصبعين في الأذنين في الأذان, فقد جاء أيضًا من رواية عبد الرزاق عن الثوري وهي شاذة أيضا.

ـ [ابن رشد] ــــــــ [09 - Feb-2008, صباحًا 02:29] ـ

قال ابن عثيمين _رحمه الله _في شرح الممتع_المجلد3

"وأما كيف تكون اليدان:"

أما بالنسبة لليُسرى: فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، بمعنى: لا يُفرِّجها، بل يضمُّها إلى الفخذ.

أما اليمين: فإن السُّنَّة تدلُّ على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر، ويُحَلِّقُ الإبهام مع الوسطى، ويرفع السَّبَّابة، ويُحرِّكُها عند الدُّعاء. هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد من حديث وائل بن حُجْر [ (240) ] بسند قال فيه صاحب «الفتح الرباني» : «إنه جيد» [ (241) ] . وقال فيه المحشِّي على «زاد المعاد» : إنه صحيح، وإلى هذا ذهب ابنُ القيم رحمه الله [ (242) ] .

أما الفقهاء: فيرون أن اليد اليُمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليُسرى [ (243) ] ، ولكن اتِّباعُ السُّنَّة أَولى، ولم يَرِدْ في السُّنَّة لا في حديث صحيح، ولا ضعيف، ولا حَسَن أن اليد اليُمنى تكون مبسوطة على الرِّجْلِ اليُمنى، إنما وَرَدَ أنها تُقبض، يقبض الخنصر والبنصر، ويُحلِّق الإِبهام مع الوسطى [ (244) ] ، أو تضم الوسطى أيضًا، ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصَّلاة [ (245) ] ، هكذا جاء عامًّا، وفي بعض الألفاظ: «إذا جلس في التشهُّد» [ (246) ] وكلاهما في «صحيح مسلم» ، فنحن إذا أخذنا كلمة «إذا جلس في الصلاة» قلنا: هذا عام في جميع الجلسات، وقوله: «إذا جلس في التشهد» في بعض الألفاظ لا يدلُّ على التخصيص؛ لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون، وممن كان يذكرها دائمًا الشوكاني في «نيل الأوطار» والشنقيطي في «أضواء البيان» أنه إذا ذُكِرَ بعضُ أفراد العام بحكم يُطابق العام، فإن ذلك لا يَدلُّ على التَّخصيص، إنما التخصيص أن يُذكر بعضُ أفراد العام بحكم يُخالف العام.

مثال الأول: قلت لك: أكرمِ الطَّلبةَ، هذا عام يشمل كلَّ طالب، ثم قلت: أكرم فلانًا وهو من الطلبة، فهل يقتضي هذا ألاَّ أُكْرِمَ سواه؟ الجواب: لا، لكن يقتضي أن هناك عناية به من أجلها خَصَّصْتُهُ بالذِّكر.

ومثال الثاني: أكرمِ الطَّلبةَ، ثم قلت: لا تكرم فلانًا وهو من الطلبة، فهذا تخصيص؛ لأنني في الأول ذكرت فلانًا بحكم يوافق العام لدخوله في العموم، وهنا ذكرته بحكم يخالف العام، ولهذا يقولون في تعريف التَّخصيص: تخصيص بعض أفراد العام بحكم مخالف. أو: إخراج بعض أفراد العام من الحكم. فلا بُدَّ أن يكون مخالفًا، أما إذا كان موافقًا فإن جمهور الأصوليين كما حكاه صاحب «أضواء البيان» يرون أنه لا يفيد التَّخصيص، وهو ظاهر كما في المثال الذي ذكرناه. وعلى هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي خَصَّ القبض بالتشهد [ (247) ] لا يقتضي التخصيص من بعضِ ألفاظه الدَّالة على العموم. أمَّا الفقهاء ـ رحمهم الله ـ فقالوا: في هذه الجلسة يبسط يده اليُمنى كما يبسط يده اليُسرى، وبناءً على كلام الفقهاء: تكون كلُّ جلسة من جلسات الصلاة مخالفة للأخرى من أجل التمييز.""

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت