فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ـ [أبو الأسود البواسل] ــــــــ [23 - May-2008, مساء 09:13] ـ
أخي الفاضل كنت قد أحجمت عن بيان وجهة نظري:
لكني أرى الآن أنه ينبغي أن أوضحها، فإذا كانت صحيحة فمن الله تعالى
وإن كانت خطأ فمني ومن الشيطان:
ورد في صحيح مسلم:
1233 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ
فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَقِيَ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ...""
هل هذا الحديث يا ترى يحمل نفس المعنى الذي يدور عليه الحديث السابق.؟
فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الصحابة رضي الله عنهم عن بيع العقار لأجل الجهاد
فالنهي عن بيعه لأجل شيء أقل أولى وخصوصا إن لم يكن مثله
وكما أعلما أن أبا بكر الصديق وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا يتبرعون بالأموال لكن لم نسمع أن أحدا منهم باع عقارا حتى للجهاد.
هذا ما جعلني أكتب هذا الحديث هنا، والله أعلم وأحكم.
ـ [أبو حازم البصري] ــــــــ [23 - May-2008, مساء 10:23] ـ
ما شاء الله عليك أخي الأثري.
وأظن أن توجيهك لحديث مسلم متعين، ولا يصح أن يستدل به على ما استشكله الأخ الفاضل أبو الأسود.
ونهاية الحديث مفصحة بذلك:"فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا".
فلو كان النهي عن بيع العقار لما كان لهذا التعقيب فائدة إذ لا متعلق له هنا.
وأدعو الأخ أبا الأسود -وفقنا الله وإياه الصواب- إلى التأمل في قول زرارة هذا: (فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ) .
فهل يصح أن يقال بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان (عن بيع العقار لأجل الجهاد) ؟
أم يقال أن النهي كان عن (الانقطاع للجهاد واعتزال الدنيا) كما ذكر أخونا أبو جهاد؟
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
ـ [أبو الأسود البواسل] ــــــــ [24 - May-2008, مساء 02:58] ـ
الأخ أبا حازم البصري جزاك الله خيرا.
وأتمنى أن أقرأ رأي باقي الاخوة إن أمكن حتى يزال الإشكال من ذهني، فكلما رجعت للتفكير في الأمر، رجع الإشكال.
اللهم علمنا ما جهلنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
ـ [أبو الأسود البواسل] ــــــــ [24 - May-2008, مساء 03:01] ـ
وأدعو الأخ أبا الأسود -وفقنا الله وإياه الصواب- إلى التأمل في قول زرارة هذا: (فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ) .
فهل يصح أن يقال بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان (عن بيع العقار لأجل الجهاد) ؟
أم يقال أن النهي كان عن (الانقطاع للجهاد واعتزال الدنيا) كما ذكر أخونا أبو جهاد؟
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
استنبط الشافعي رحمه الله تعالى، من حديث"يا أبا عمير ما فعل النغير"أكثر من 50 فائدة، فهل أخطأت في ما أشرت إليه!
وللذكرى هذا المكان للمدارسة ..
ـ [أبو الحارث البقمي] ــــــــ [10 - Jun-2008, مساء 11:31] ـ
العقار له بركة لايدركها من يريدون الكسب السريع
بقلم أ. د. عبدالله بن إبراهيم اللحيدان
(يُتْبَعُ)