ـ [عمر المقبل] ــــــــ [06 - Mar-2007, مساء 05:00] ـ
الشيخ عبدالرحمن اطلع على شرح"بلوغ المرام"للشيخ صديق حسن خان ـ رحمهم الله تعالى ـ كما في الفتاوى (153) ،وقد ذكره كالمتعقب على فتوىً له في باب الزكاة.
وهذا يدل على ما كان عليه الشيخ رحمه الله من اهتمام بكتب المعاصرين له،وحرصه على اقتنائها،واستفادته من تجار أهل بلده (عنيزة) الذين كانوا يترددون على الهند،والزبير،والبحرين.
ـ [عمر المقبل] ــــــــ [06 - Mar-2007, مساء 05:06] ـ
سئل رحمه الله ـ كما في الفتاوى (167) :
(هل يجوز الحج بسيارات الحكومة إذا كان السائق يأخذ الأجرة لنفسه وأجرته على الحكومة؟
فأجاب:
لا بأس أن تحج والتبعة على السائق - إن كان فيه تبعة , وأنت ما عليك من إثمه شيء , والله أعلم).
قلت: نحتاج إلى هذه الفتوى في بعض الأحيان،ومن زار القرى،أو تعامل مع بعض الذين معهم سيارات الدولة،عرف حاجته لهذه الفتوى،وما أجمل الورع! لكن تطبيقه في بعض الأحيان يصعب.
ـ [نياف] ــــــــ [07 - Mar-2007, صباحًا 10:00] ـ
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
ورحم الله الشيخ عبدالرحمن السعدي
ـ [الرايه] ــــــــ [07 - Mar-2007, مساء 05:57] ـ
ومما يحسن ذكره في هذا المقام،أن أخانا الشيخ المفيد: محمد بن إبراهيم الحمد، قد ترجم للشيخ عبدالرحمن ترجمة موعبة،لا أعلم ترجمة أوسع منها، في كتابه (تراجم لتسعة من الأعلام) طبع مؤخرًا عن دار ابن خزيمة، وقد ذُكِرَ في هذه الترجمة من الأخبار والنوادر التي تنشر لأول مرة عن هذا الإمام المتفنن ـ رحمه الله ـ.
ومع هذا،فقد وعد الشيخ محمد بأن يفرد ترجمته بكتاب مستقل،مع أخبار أخرى ما زالت عنده،وما زال يجمعها من آل بيت الشيخ ـ وأكثرهم في المنطقة الشرقية ـ.
جزاكم الله خير
ومن الرسائل التي أبانت عن شيء جديد من سيرته الحميدة رحمه الله
الشيخ عبدالرحمن السعدي كما عرفته
تأليف
الشيخ العلامة عبدالله بن عقيل
اعتنى به
عبدالرحمن بن علي العسكر
الناشر / مدار الوطن
الطبعة الاولى 1427هـ
غلاف - 60 صفحة
وأصله محاضرة ألقاها الشيخ ابن عقيل
من حكايات الشيخ عبدالرحمن السعدي
إبراهيم عبدالرحمن التركي
غلاف - 54صفحة
الناشر / بيسان , لبنان
ـ [سلمان أبو زيد] ــــــــ [07 - Mar-2007, مساء 07:14] ـ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الشيخ عمر مقبل:
جزاكم اللهُ خيرًا وبارك فيكم.
رحم الله الإمام العلامة ابن سعدي.
ـ [عمر المقبل] ــــــــ [09 - Mar-2007, مساء 07:36] ـ
أخي سلمان ـ سلمك الله ـ: اسمي عمر المقبل.
= وقال ـ رحمه الله تعالى ـ لما سئل: ما حكم الصدقة في رمضان أيام الخميس وليلة الجمعة؟
فقال: (الصدقة في رمضان أيام الخميس وليلة الجمعة من الأمور المحبوبة ولا زال مشايخنا الذين أدركنا , وكذلك مشايخ عنيزة وبريدة وتوابعهم متفقون على ذلك , ومكاتب المشايخ الكبار مثل أبا بطين وغيرهم كثيرة جدا , وذلك أن الصدقة في رمضان من أفضل الأعمال بالاتفاق , واعتاد الناس أن يجعلوا في وصاياهم"عيشا"يطبخ ويعينون لهم يوما فاضلا , مثل يوم الخميس وليلة الجمعة لأجل أهل العوائد الذين يحضرون , أو يرسل لهم منه , يكون عندهم معلوما , ولا أحد يشك بهذا , إلا من مدة سنتين بعض الطلبة وقع بخواطرهم من هذا شيء وهذا غلط منهم واضح) انتهى من الفتاوى السعدية (153 - 154) .
وغرضي من إيراد هذا الجواب أمران:
1 ـ هو استئناس العالم بفعل علماء أهل بلده وعصره عند عدم وجود النص المانع من ذلك العمل.
2 ـ عدم استعجال طالب العلم الإنكار على العلماء في قول قالوه إلا بعد تمحيص وتأمل،والله المستعان
ـ [عمر المقبل] ــــــــ [09 - Mar-2007, مساء 07:51] ـ
قال نوّر الله ضريحه ـ مبينًا ضابط العيب الذي ترد به السلع ـ:
(قد ضبط الفقهاء رحمهم الله السبب بضابط جامع نافع لا يشذ عنه شيء , فقالوا:
العيب ما نقص ذات المبيع أو قيمته , فما عده التجار عيبا علق به الحكم , وما لا فلا).
من الفتاوى السعدية (207)
ـ [عمر المقبل] ــــــــ [11 - Mar-2007, مساء 11:52] ـ
وسئل ـ نور الله قبره ـ: - ما حكم كسب العمال الذين يشتغلون في الظهران عند الأمريكان؟
فأجاب:
(أما اشتغال العملة ـ كذا في المطبوع،والظاهر أنها: العمالة ـ في الظهران عند الأمريكان , فالكسب الذي فيه خطر على دين الإنسان , لا بركة فيه , لأن كثيرا ممن يخالطونهم هناك يتضررون كثيرا في أمور دينهم , ويخشى عليهم , وخصوصا من لا بصيرة له , ومع ذلك فهذا الكسب كسائر المعاملات من جهة حله , فالأصل الحل في معاملات الناس , سواء مع المسلمين أو مع الكفار , إلا إذا سلك صاحبها طريقا محرما , ولكن الكسب الذي يبعده عن هؤلاء ويسلم به دين العبد أبرك ولو كان قليلا , نسأل الله السلامة والعافية , إنه جواد كريم) انتهى من فتاواه (296)
وفائدة نقل هذه الفتوى: هو الإشارة إلى فقه الشيخ في التنبيه على الخطر الديني،وبيان التوجيه التربوي،مقرونًا بالحكم الذي رآه، وهذا ما يُفقد ـ أحيانًا ـ في بعض فتاوى المشايخ الذين ابتلوا بالخروج في البرامج المباشرة للفتوى، فتجد أحدهم يذكر الحكم مجردًا من آثاره التربوية والاجتماعية.
وأذكر أنني سمعت أحدهم سئل عن حكم خروج المعقود عليها مع العاقد،فأجاب: لا حرج؛ لأنها زوجته،إلى هنا انتهت افتوى.
وهذا حق من حيث الحكم الفقهي، إلا أنه من الناحية الاجتماعية له آثار سيئة،وقد وقفت بنفسي على بعضها،من حمل بعضهن قبل الدخول!! وأشد من ذلك أنه حصلت خصومة بعد هذا الحمل وقبل الدخول!!
(يُتْبَعُ)