فهرس الكتاب

الصفحة 6568 من 20085

ـ [ربيع أحمد السلفي] ــــــــ [08 - Nov-2008, مساء 04:39] ـ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد: فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد.

أخوتاه سندرس الليلة إن شاء الله أقسام المستحقين للتركة فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة.

أخوتاه من يستحق التركة إما أن يكون صاحب فرض أو عصبة أو ذوي رحم

ـ [ربيع أحمد السلفي] ــــــــ [08 - Nov-2008, مساء 04:39] ـ

و معنى قولنا صاحب فرض أي له نصيب مفروض أي مقدر و هذا النصيب المقدر قد يكون نصفا أو ربعا أو ثمنا أو ثلثين أو ثلث أو سدس، وهذه الفروض كسور اعتيادية نكتبها حسابيا هكذا:

و أصحاب الفروض إما يرثون بالفرض بسبب النكاح وهما الزوج والزوجة

وإما يرثون بالفرض بسبب النسب

و الذين يرثون بسبب النسب إما أصل الميت وهما الأم و الأب

و إما أصل أصل الميت و هما الجد والجدة

و إما فرع الميت وهي البنت

و إما فرع الفرع وهي بنت الابن

و إما فرع الأصل وهم الأخت الشقيقة و الأخت لأب و الأخ لأم و الأخت لأم

ـ [ربيع أحمد السلفي] ــــــــ [08 - Nov-2008, مساء 04:40] ـ

نأتي للعصبات و العصبات من يرثون بلا تقدير أو كل من يأخذ كل المال عند الانفراد و يأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم

و العصبات ثلاث: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير:

ـ [ربيع أحمد السلفي] ــــــــ [08 - Nov-2008, مساء 04:43] ـ

عصبة بالنفس:

و كلهم ذكور، وهم يأخذون كل المال عند الانفراد و يأخذون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم،وهم:

أصل، وهو الأب

و أصل الأصل، و هو الجد

و فرع، وهو الابن

و فرع الفرع، هو ابن الابن

وفرع الأصل وفرعه وهم: الأخ الشقيق وابنه و الأخ لأب وابنه

و فرع أصل الأصل وفرعه، هم: العم الشقيق وابنه والعم لأب وابنه

مثال 1: مات عن أب وزوج وابن ابن نقول:

الزوج و الأب من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما [1] ، وما يبقى فهو لابن الابن تعصيبا.

مثال 2: مات عن أب وابن وزوجة نقول:

الزوج والأب من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما [2] ، وما يبقى فهو للابن تعصيبا.

مثال 3: مات عن بنت ابن ابن و أخ شقيق نقول:

بنت ابن الابن من أصحاب الفروض فتأخذ فرضها [3] ، وما يبقى فهو للأخ الشقيق تعصيبا.

مثال 4: مات عن زوجة وبنت و أم وعم نقول:

الزوجة و البنت و الأم من أصحاب الفروض فيأخذون فرضهم [4] ، وما يبقى فهو للعم.

مثال 5: ماتت عن زوج و أخت شقيقة و أخ لأب نقول:

الزوجة و الأخت الشقيقة من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما، وما تبقى فهو للأخ لأب لكن ما تبقى شيء من التركة لأن الزوج يأخذ النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث والأخت الشقيقة النصف لانفرادها.

[1] - الأب في المسألة يأخذ السدس فرضا لوجود الفرع الوارث (ابن الابن) و الزوج يأخذ الربع فرضا لوجود الفرع الوارث و ابن الابن يأخذ باقي التركة تعصيبا، و أصل هذه المسألة (أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر) هو 12 للأب سهامان 12/ 2 و للزوج 3 أسهم 12/ 4 و المتبقى (12 -(2+ 3 ) ) أي 12 - 5 أي 7 إذن نصيب ابن الابن 7 أسهم تعصيبا، ويمكن أن نجعل أصلها 24، ولكن 24 أكبر و أزيد من 12، وهذه الزيادة دون فائدة فيصار إلى أقل عدد تصحح منه المسألة.

[2] - الأب في المسألة يأخذ السدس فرضا لوجود الفرع الوارث (الابن) و الزوجة تأخذ الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث و الابن يأخذ باقي التركة تعصيبا، و أصل هذه المسألة (أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر) هو 24 للأب 4 أسهم 24/ 6 و للزوجة 3 أسهم 24/ 8 و المتبقى (24 -(4 + 3 ) ) أي 24 - 7 أي 17 إذن نصيب الابن 17 سهم.

(يُتْبَعُ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت